الخبير
كلمةُ (الخبير) في اللغةِ صفة مشبَّهة، مشتقة من الفعل (خبَرَ)،...
مَنْ لا يَنْطِقُ بِالكَلامِ الفَصِيحِ، وإنْ كان مِن العَرَبِ، وأَصْلُ كَلِمَةِ الأَعْجَمِيِّ مِنَ العُجْمِ، وهو الإِبْهامُ، وعَدَمُ الفَصاحَةِ والبَيانِ، يُقالُ: عَجَمَ الكَلامُ، أي: لـم يَكُن فَصِيحاً. ورَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ، وأَعْجَمُ، أي: في لِسانِهِ عُجْمَةٌ، ويُقالُ لِلدَّوابِّ: عُجْمٌ؛ لأنَّها لا تَتَكَلَّمُ ولا تُفْصِحُ عمّا في نَفْسِها، وأمّا العَجَمِيُّ: فهو الذي أَهْلُهُ مِن العَجَمِ، وهُم غَيْرُ العَرَبِ، وإِنْ كان فَصِيحَ اللِّسانِ، ويُطْلَقُ الأَعْجَمِيُّ غالِباً على غَيْرِ العَرَبِيِّ، ومِن معانِيه: الأَخْرَسُ.
يَرِد مُصطلَح (أَعْجَمِيّ) في الفِقْهِ فِي عِدَّة مواطِن، منها: كتاب النِّكاح، باب: ألفاظ الطَّلاقِ، وباب: اللِّعان، وفي كتابِ الأَيْـمانِ، باب: صِيغَة اليَمِينِ، وفي كِتابِ الدِّياتِ، باب: دِيَة اللِّسانِ، وفي كِتابِ القَضاء، باب: صِفَة الشَّهادَةِ، وباب: الإقْرار. ويَرِدُ في عِلمِ العَقِيدَةِ، في بابِ: تَوْحِيد الأُلوهِيَّةِ، عند الكَلامِ عن إِسلامِ الأَعْجَمِيِّ.
عجم
مَنْ لا يَنْطِقُ بِالكَلامِ العَرَبِيِّ الفَصِيحِ وإنْ كان عَرَبِيّاً.
مَن لا يَنْطِقُ بِالكَلامِ الفَصِيحِ، وإنْ كان عَرَبِيّاً، وأَصْلُ الكَلِمة مِن العُجْمِ، وهو الإِبْهامُ، وعَدَمُ الفَصاحَةِ والبَيانِ.
* العين : (1/237)
* الصحاح : (5/1980)
* معجم مقاييس اللغة : (4/239)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 184)
* الفتاوى الهندية : (1/69)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/515)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (233/1)
* الـمغني لابن قدامة : (462/1)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 305)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (232/5)
* لسان العرب : (12/386)
* تاج العروس : (33/59) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْعْجَمِيُّ هُوَ مَنْ لاَ يُفْصِحُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ الْعَجَمِ أَمْ مِنَ الْعَرَبِ. أَمَّا الْعَجَمِيُّ فَهُوَ مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْعَرَبِ، سَوَاءٌ أَكَانَ فَصِيحَا أَمْ غَيْرَ فَصِيحٍ، وَأَصْل الْكَلِمَةِ: الأَْعْجَمُ، وَهُوَ مَنْ لاَ يُفْصِحُ وَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا فَيَاءُ النِّسْبَةِ فِي الأَْعْجَمِيِّ لِلتَّوْكِيدِ. وَجَمْعُهُ أَعْجَمِيُّونَ، وَغَالِبًا مَا يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الْعَرَبِيِّ مِمَّنْ يَنْطِقُ بِلُغَاتٍ أُخْرَى مِنَ اللُّغَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي الْعَالَمِ. (1) وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ اللُّغَوِيَّيْنِ.
2 - الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأَْعْجَمُ:
مِنْ مَعَانِي الأَْعْجَمِ أَيْضًا: مَنْ لاَ يَنْطِقُ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ. وَمُؤَنَّثُهُ عَجْمَاءُ.
ب - اللَّحَّانُ:
وَهُوَ الْعَرَبِيُّ الَّذِي يَمِيل عَنْ جِهَةِ الاِسْتِقَامَةِ فِي الْكَلاَمِ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الأَْعْجَمِيَّ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهُ لاَ يُجْزِئُهُ التَّكْبِيرُ بِغَيْرِهَا مِنَ اللُّغَاتِ، وَالدَّلِيل أَنَّ النُّصُوصَ أَمَرَتْ بِذَلِكَ اللَّفْظِ، وَهُوَ عَرَبِيٌّ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَعْدِل عَنْهَا.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ يُجْزِئُهُ وَلَوْ كَانَ يُحْسِنُهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (3) وَهَذَا قَدْ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ.
أَمَّا إِنْ كَانَ الأَْعْجَمِيُّ لاَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ، وَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى النُّطْقِ بِهَا، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ التَّكْبِيرُ بِلُغَتِهِ بَعْدَ تَرْجَمَةِ مَعَانِيهَا بِالْعَرَبِيَّةِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، أَيًّا كَانَتْ تِلْكَ اللُّغَةُ، لأَِنَّ التَّكْبِيرَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى يَحْصُل بِكُل لِسَانٍ، فَاللُّغَةُ غَيْرُ الْعَرَبِيَّةِ بَدِيلٌ لِذَلِكَ. وَيَلْزَمُهُ تَعَلُّمُ ذَلِكَ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ التَّكْبِيرِ بِالْعَرَبِيَّةِ سَقَطَ عَنْهُ، وَيَكْتَفِي مِنْهُ بِنِيَّةِ الدُّخُول فِي الصَّلاَةِ. (4) وَعَلَى هَذَا الْخِلاَفِ جَمِيعُ أَذْكَارِ الصَّلاَةِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَالْقُنُوتِ وَالدُّعَاءِ وَتَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
4 - أَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهَا بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى قَوْل صَاحِبَيْهِ. وَدَلِيل عَدَمِ الْجَوَازِ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (5) ، وَلأَِنَّ الْقُرْآنَ مُعْجِزٌ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ، فَإِذَا غُيِّرَ خَرَجَ عَنْ نَظْمِهِ، فَلَمْ يَكُنْ قُرْآنًا وَإِنَّمَا يَكُونُ تَفْسِيرًا لَهُ. هَذَا فِي الصَّلاَةِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي غَيْرِهَا فَلاَ يُسَمَّى قُرْآنًا مَا يَقْرَأُ مِنْ تَرْجَمَةِ مَعَانِيهِ. (6)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ: (صَلاَةٌ) (وَقِرَاءَةٌ) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ، وَيَتَكَلَّمُونَ عَنِ الطَّلاَقِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ فِي بَابِهِ، وَعَنِ الشَّهَادَةِ بِالأَْعْجَمِيَّةِ فِي الشَّهَادَةِ.
__________
(1) المصباح المنير، والمغرب مادة: (عجم) .
(2) الكليات لأبي البقاء، ولسان العرب المحيط مادة: (لحن) .
(3) سورة الأعلى / 15.
(4) الفتاوى الهندية 1 / 69 ط المكتبة الإسلامية، والحطاب 1 / 515 ط النجاح، والدسوقي 1 / 233، والقليوبي 1 / 163 - 168 ط الحلبي، والمغني 1 / 462 ط الرياض
(5) سورة يوسف / 2.
(6) الفتاوى الهندية 1 / 69، والحطاب 1 / 237، والقليوبي 1 / 151، والمغني 1 / 486.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 232/ 5