أَيِّـمٌ

أَيِّـمٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


المَرْأَةُ التي لا زَوجَ لها، سواء ماتَ عنها زَوْجُها، أو طَلَّقَها.

الشرح المختصر :


الأَيِّمُ: اسْمٌ لِلْمَرْأَةِ التي زالَت بَكارَتُهَا بِزَوَاجٍ صَحِيحٍ وَلاَ زَوْجَ لَهَا، سَواءً كَانَتْ مُطَلَّقَةً أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

التعريف اللغوي :


الأيِّمُ: المَرْأَةُ لا زَوْجَ لَها، أو الرَّجُلُ لا امَرْأَةَ له، سَواء كان تَزَوَّجَ مِن قَبْلُ أو لم يَتَزَوَّجْ. والأَيْمَةُ: عَدَمُ الزَّواجِ، يُقال: آمَت المَرْأَةُ، تَئِيمُ، أيْماً: إذا أصْبَحَت بِدُونِ زَوْجٍ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الأَيْمِ، وهو: نَقْصُ الباطِنِ دون الظَّاهِرِ، ومِنْهُ سُمِّيَت المَرْأَةُ غَيْر المُتَزَوِّجَةِ أَيِّماً؛ لِانفِرادِها ونَقْصِها بِدُونِ الرَّجُلِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الأيِّمُ: المَرْأَةُ لا زَوْجَ لَها، أو الرَّجُلُ لا امَرْأَةَ له، سَواء كان تَزَوَّجَ مِن قَبْلُ أو لم يَتَزَوَّجْ. يُقال: آمَت المَرْأَةُ، تَئِيمُ، أيْماً: إذا أصْبَحَت بِدُونِ زَوْجٍ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الأَيْمِ، وهو: نَقْصُ الباطِنِ دون الظَّاهِرِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلح (أيِّم) في الفقه في كتاب الوَقْفِ، باب: جِهَة الوَقْفِ. وقد يُطْلَق ويُراد بِه: المَرْأَةُ التي لا زَوْجَ لَها، سَواءً كانت بِكْراً أو ثَيِّباً. ويُطلَق أيضاً في كتاب النَّكاح، باب: فَضْل النِّكاحِ، ويُراد به: كُلُّ مَن لا زَوْجَ لَهُ مِن الرِّجالِ أو النِّساءِ، سَواءٌ تَزَوَّجُوا مِن قَبْلُ أو لم يَتَزَوَّجُوا.

جذر الكلمة :


أيم

المراجع :


مقاييس اللغة : (1/165) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 32) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 349) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/33) - الكليات : (ص 223) - شرح النووي على صحيح مسلم : (9/203) - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : (2/177) - تهذيب اللغة : (15/446) - المحكم والمحيط الأعظم : (10/584) - مختار الصحاح : (ص 27) - لسان العرب : (12/39) - تاج العروس : (31/256) - معجم لغة الفقهاء : (ص 99) -