الحي
كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...
الإِكْسالُ: الفُتُورُ أَثْناءَ الـجِماعِ، يُقالُ: كَسِلَ الفَحْلُ: إذا فَتَرَ عنِ الضِّرابِ، وأَكْسَلَ الرَّجُلُ: إذا جامَعَ، ثم أصابَهُ فُتُورٌ فلَمْ يُنْزِلْ، وأَصْلُ الإِكْسالِ مِنَ الكَسَلِ، وهو: التَّثاقُلُ عن الشَّيْءِ والفُتُورُ فِيهِ، ومعْناهُ صارَ ذا كَسَلٍ، أي: فُتورٍ وضَعْفٍ.
يَرِدُ مُصْطلَح (إِكْسال) في الفِقْهِ في كِتابِ النِّكاحِ، باب: شُروط الإِحْصانِ، وباب: الطَّلاق، وباب: العُيوب فِي النِّكاحِ، وفي كِتابِ الـحُدودِ، باب: شُروط حَدِّ الزِّنا.
كسل
أَنْ يُجامِعَ الرَّجُلُ ثُمَّ يَفْتُر ذَكَرُهُ بَعْدَ الإيلاجِ فَلا يُنْزِلُ.
الإِكْسالُ: الفُتُورُ أَثْناءَ الـجِماعِ، يُقالُ: أَكْسَلَ الرَّجُلُ: إذا جامَعَ، ثم أصابَهُ فُتُورٌ فلَمْ يُنْزِلْ، وأَصْلُهُ مِنَ الكَسَلِ، وهو: التَّثاقُلُ عنِ الشَّيْءِ والفُتُورُ فِيهِ.
* معجم مقاييس اللغة : (5/178)
* المغرب في ترتيب المعرب : (2/220)
* المغني عن الإنباء عن غريب المهذب والأسماء : (1/204)
* حاشية الجمل على المنهج : (1/152)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (1/163)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 381)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (6/112)
* تهذيب اللغة : (10/37)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (4/174)
* الفائق في غريب الحديث والأثر : (3/259)
* لسان العرب : (11/587)
* تاج العروس : (30/327) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْكْسَال لُغَةً: مَصْدَرُ أَكْسَل، وَأَكْسَل الْمُجَامِعُ: خَالَطَ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُنْزِل، أَوْ عَزَل وَلَمْ يُرِدْ وَلَدًا. (1)
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُل ثُمَّ يَفْتُرَ ذَكَرُهُ بَعْدَ الإِْيلاَجِ، فَلاَ يُنْزِل (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الاِعْتِرَاضُ:
2 - الاِعْتِرَاضُ هُوَ: عَدَمُ انْتِشَارِ الذَّكَرِ لِلْجِمَاعِ. وَقَدْ يَكُونُ الاِعْتِرَاضُ قَبْل الإِْيلاَجِ أَوْ بَعْدَهُ (3) . فَالاِعْتِرَاضُ لَيْسَ مِنَ الإِْكْسَال.
ب - الْعُنَّةُ:
3 - الْعُنَّةُ: عَجْزُ الرَّجُل عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ، وَقَدْ يَكُونُ عِنِّينًا عَنِ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى (4) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعُنَّةِ وَالإِْكْسَال وَاضِحٌ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - لاَ يُغَيِّرُ الإِْكْسَال الأَْحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْجِمَاعِ، وَلاَ يَخْتَلِفُ الْجِمَاعُ مَعَ الإِْنْزَال عَنْهُ بِدُونِهِ، إِلاَّ مَا حُكِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃، كَانُوا يَقُولُونَ: لاَ غُسْل عَلَى مَنْ جَامَعَ فَأَكْسَل (5) يَعْنِي لَمْ يُنْزِل. وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
أَمَّا بَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْغُسْل عِنْدَهُمْ وَإِنْ أَكْسَل الْمُجَامِعُ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل وَإِنْ لَمْ يُنْزِل (6) وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ كِنَايَةٌ عَنِ الإِْيلاَجِ.
قَال سَهْل بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ: الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَ رُخْصَةً، أَرْخَصَ فِيهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. (7)
وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الزِّنَا الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ يَكُونُ بِمُجَرَّدِ إِيلاَجِ الْحَشَفَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ إِنْزَالٍ.
كَذَلِكَ يَثْبُتُ الإِْحْصَانُ بِالْجِمَاعِ مَعَ الإِْكْسَال عِنْدَ مَنْ يَقُول: إِنَّ الإِْحْصَانَ لاَ يَحْصُل إِلاَّ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ. (8)
وَتَحْصُل فَيْئَةُ الْمُولِي إِنْ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِل. (9)
وَتُرْفَعُ الْعُنَّةُ بِالْوَطْءِ دُونَ إِنْزَالٍ أَيْضًا. (10)
وَيَحْصُل التَّحْلِيل لِمُطَلِّقِ الْمَرْأَةِ ثَلاَثًا بِمُجَرَّدِ الإِْيلاَجِ مِنَ الزَّوْجِ الآْخَرِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ: أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهَا وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْل هُدْبَةٍ، فَقَال: لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (11)
وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُورِ، وَقَالُوا: الْعُسَيْلَةُ هِيَ: الْجِمَاعُ، وَشَذَّ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فَقَال: لاَ يُحِلُّهَا إِلاَّ إِذَا أَنْزَل، وَشَذَّ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَقَال: يَكْفِي فِي إِحْلاَلِهَا الْعَقْدُ.
وَتُنْظَرُ مَسَائِل أَحْكَامِ الْجِمَاعِ فِي مُصْطَلَحِ: (وَطْء) .
__________
(1) ترتيب القاموس، والمصباح مادة: (كسل) .
(2) المغني 1 / 204 ط الرياض، والمغرب مادة: (كسل) .
(3) الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 278، 279.
(4) المصباح مادة: (عنن) .
(5) الأثر " لا غسل على من جامع فأكسل " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 396 - ط السلفية) .
(6) حديث: " إذا التقى الختانان. . . " أخرجه مسلم (1 / 271 - ط الحلبي) .
(7) المغني 1 / 204، والبدائع 1 / 162 ط العاصمة، والجمل على المنهج 1 / 152 ط إحياء التراث العربي، والخرشي 1 / 163، 164 ط دار صادر. وحديث " الماء من الماء. . . " أخرجه أبو داود (1 / 146 - ط عزت عبيد دعاس) وصححه البيهقي (1 / 165 - 166 ط دائرة المعارف العثمانية) بعد أن رواه من طريق أبي داود.
(8) عون المعبود 1 / 87، نيل المآرب 2 / 113 ط الكويت. ومغني المحتاج 4 / 147 ط مصطفى الحلبي، والمغني 8 / 181.
(9) البجيرمي 4 / 6، نيل المآرب 2 / 82.
(10) نيل المآرب 2 / 56، وفتح القدير 4 / 131 ط دار إحياء التراث العربي.
(11) حديث عائشة: " أن رفاعة القرظي. . . " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 466 - ط السلفية) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 112/ 6