إِرْسالٌ

إِرْسالٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


إرْخاءُ اليَدَيْنِ في الصَّلاةِ أثناءَ القِيام وعدَمُ قَبْضِهِما.

التعريف اللغوي :


الإِرْسالُ: على وزن إِفْعال، وهو مَصْدَرُ أَرْسَلَ الشيءَ، يُرْسِلُهُ، أيْ: أطْلَقَهُ وأَهْملَهُ، يُقالُ: أَرْسَلَ النّاقَةَ في الـمَرْعَى، أيْ: أطْلَقَها، والإِرسالُ أيضاً: التَّوْجِيهُ والبَعْثُ، وقد أَرْسَلَ إليهِ رِسالةً، أيْ: وَجَّهَ وبَعَثَ.

التعريف اللغوي المختصر :


الإِرْسالُ مَصْدَرُ أَرْسَلَ الشيءَ، أي أطْلَقَهُ وأَهْملَهُ، والإِرسالُ أيضاً: التَّوْجِيهُ والبَعْثُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَقُ مُصْطلَح (إرْسال) في الفقه في عِدَّة مواضِعِ، منها: كِتابُ الصَّلاة، باب: صِفة الصَّلاة، ويُراد به: إرْخاء طَرَفِ العِمامَةِ، وإرسالُ الشَّعرِ بعد ربطِه. ويُطلق في كتاب البيوع بمعنى التَّوجِيه، عند الكلامِ عن حُكمِ الحَوالةِ وإرسالِ شخصٍ إلى آخر بمالٍ ونحو ذلك. ويُطلق في كتاب الحجِّ بمعنى التَّخلِيَة، عند الكلامِ عن إرسال الـمُحْرِمِ ما تَحت يدِهِ من الصَّيدِ. وفي كتاب الطَّلاقِ، باب: إِرسال الطَلَقاتِ، ويُراد به: الإتْباعُ. وفي كتابِ الضَّمانِ بمعنى الإهْمالِ، عند الكلامِ عن إرسالِ الماءِ والنّارِ والحيوانِ على مَعْصُومٍ فَتَلِفَ بِذلك. وفي كتاب الصيْدِ، باب: إرسال الحيوانِ أو السَّهمِ على الصَّيدِ، وفي كتاب الجهاد، باب: قِتال البُغاةِ. ويُطْلَقُ في عِلم الحديثِ، ويراد به: سُقوط مَن هو دون الصَّحابيِّ من إسنادِ الحديثِ. وقد يُراد به: المنْقَطِع في أيِّ مَوْضِعٍ كان ذلك الانْقِطاعُ مِن الإسناد، ويُسمى الحديثُ الذي هذه هي صِفَتُهُ: مُرْسَلاً.

جذر الكلمة :


رسل

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (2/392) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/473) - الصحاح : (4/1708) - لسان العرب : (11/285) - البناية شرح الهداية : (7/302) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (4/101) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/502) - روضة الطالبين : (1/232) - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : (2/360) - معجم لغة الفقهاء : (ص 54) -