البحث

عبارات مقترحة:

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

الْمُرْسَل


من معجم المصطلحات الشرعية

الحديث الذي أضافه التَّابِعِي -صغيراً كان، أو كبيراً - إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ . ومن أمثلته ما رواه الإمام محمد بن شِهَاب الزُّهري، عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - أنه قال : "لَا رِيَاءَ فِي الصِّيَامِ ."


انظر : المراسيل لأبي داود، ص :125، تدريب الراوي للسيوطي، 1/219-221، تشنيف المسامع لابن السبكي، ٢ /١٠٤٧، أصول ابن مفلح ٢ /٥٦٨

تعريفات أخرى

  • الحديث الذي أضافه التَّابِعِي الكبير إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ
  • الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخ لم يسمعه منه . وهو المشهور عند علماء الفقه، والأصول . وشاهده قول الإمام النووي : "الإسناد المعنعن، وهو فلان عن فلان، قيل : إنه مرسل، والصحيح الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث، والفقه، والأصول : أنه متصل، بشرط أن لا يكون المعنعن مدلساً، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً "
  • الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخ دون أن يُسَمِّيَه . حكاه الإمام ابن الصلاح عن بعض كتب الأصول، والمشهور أنه متصل في سنده راوٍ مُبْهَم

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

اسْمُ مَفْعولٍ مِنَ الإرْسَالِ، وَهُوَ الإِطْلاَقُ وَالتَّخْلِيَةُ، وَالمُرْسَلُ: المُطْلَقُ، وَضِدُّهُ المُقَيَّدُ، تَقُولُ: أَرْسَلَ الشيءَ يُرْسِلُهُ أيْ أطْلَقَهُ، وَيُطْلَقُ المُرْسَلُ بِمَعْنَى: المُوَجَّهِ، وَالإِرْسَالُ: التَّوْجِيهُ، وَمِنْهُ الرِّسَالَةُ: الشَّيْءُ المُوَجَّهُ إِلَى الغَيْرِ، وَأَصْلُ الإِرْسَالِ: الانْبِعَاثُ وَالامْتِدَادُ، يُقَالُ: أَرْسَلَ الشَّيْءَ يُرْسِلُهُ إِرْسَالاً أَيْ بَعَثَهُ وَمَدَّدَهُ، وَالمُرْسَلُ: المَمْدودُ وَالمَبْعوثُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ اطْلاَقُ (المُرْسَلِ) بِهَذَا المَعْنى فِي بَابِ طَبقَاتِ المُحَدِّثينَ، وَبَابِ أَنواعِ الإِجازَةِ، وَبابِ عِلَلِ الحَدِيثِ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة

رسل

التعريف

الحديث الذي أضافه التَّابِعِي - صغيراً كان، أو كبيراً- إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ.

المراجع

* تهذيب اللغة : 274/12 - لسان العرب : 281/11 - المعجم الوسيط : ص344 - معرفة علوم الحديث : ص25 - نزهة النظر : ص100-101 - تدريب الراوي : 219/1 - المقدمة في علوم الحديث : (ص: 51)
* لسان العرب : 281/11 - الكفاية في معرفة أصول علم الرواية : ص21 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُرْسَل فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَرْسَل، وَمُجَرَّدُهُ رَسْلٌ، وَالرَّسَل - بِفَتْحَتَيْنِ - الْقَطِيعُ مِنَ الإِْبِل، وَالْجَمْعُ أَرْسَالٌ. وَأَرْسَلْتُ رَسُولاً: بَعَثْتُهُ بِرِسَالَةٍ يُؤَدِّيهَا، وَأَرْسَلْتُ الطَّائِرَ مِنْ يَدِي: أَطْلَقْتُهُ، وَتَرَاسَل الْقَوْمُ: أَرْسَل بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ رَسُولاً أَوْ رِسَالَةً (1) .
وَالْمُرْسَل: يَقْتَضِي إِطْلاَقَ غَيْرِهِ لَهُ، وَالرَّسُول: يَقْتَضِي إِطْلاَقَ لِسَانِهِ بِالرِّسَالَةِ (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
وَالْمُرْسَل عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ كَمَا جَاءَ فِي مُسَلَّمِ الثَّبُوتِ هُوَ قَوْل الْعَدْل: قَال عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَذَا، وَقَال صَاحِبُ فَوَاتِحِ الرَّحَمُوتِ: هَذَا اصْطِلاَحُ الأُْصُول، وَالأَْوْلَى أَنْ يُقَال: مَا رَوَاهُ الْعَدْل مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ لِيَشْمَل الْمُنْقَطِعَ.
وَأَمَّا عِنْدَ أَهْل الْحَدِيثِ فَالْمُرْسَل قَوْل التَّابِعِيِّ: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ كَذَا. وَالْمُعْضَل مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ مِنَ الرُّوَاةِ.
وَالْمُنْقَطِعُ مَا سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْهَا.
وَالْمُعَلَّقُ مَا رَوَاهُ مِنْ دُونِ التَّابِعِيِّ مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ.
وَالْكُل دَاخِلٌ فِي الْمُرْسَل عِنْدَ أَهْل الأُْصُول (4) .
وَقَدْ يُطْلَقُ لَفْظُ الْمُرْسَل وَيُرَادُ بِهِ: الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (5) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْوَكِيل
2 - مِنْ مَعَانِي الْوَكِيل فِي اللُّغَةِ: الَّذِي يَقُومُ بِالأَْمْرِ، يُقَال: وَكِيل الرَّجُل الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِهِ، سُمِّيَ وَكِيلاً لأَِنَّ مُوَكِّلَهُ قَدْ وَكَّل إِلَيْهِ الْقِيَامَ بِأَمْرِهِ وَالْوَكِيل عَلَى هَذَا فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ.
وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَيْ حَافِظٌ، وَمِنْهُ: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل (6) .
وَالْوَكِيل اصْطِلاَحًا: الْقَائِمُ بِمَا فُوِّضَ إِلَيْهِ فِيمَا يَقْبَل النِّيَابَةَ (7) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَكِيل وَالْمُرْسَل أَنَّ الْوَكِيل قَدْ يَكُونُ أَعَمَّ مِنَ الْمُرْسَل.
وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَكِيل وَالْمُرْسَل فَقَال: قَال فِي الْبَحْرِ: وَفِي الْمِعْرَاجِ قِيل: الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّسُول وَالْوَكِيل أَنَّ الْوَكِيل لاَ يُضِيفُ الْعَقْدَ إِلَى الْمُوَكِّل، وَالرَّسُول لاَ يَسْتَغْنِي عَنْ إِضَافَتِهِ إِلَى الْمُرْسِل.
وَفِي الْفَوَائِدِ: صُورَةُ التَّوْكِيل أَنْ يَقُول الْمُشْتَرِي لِغَيْرِهِ: كُنْ وَكِيلاً فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ، أَوْ وَكَّلْتُكَ بِقَبْضِهِ، وَصُورَةُ الرَّسُول: أَنْ يَقُول: كُنْ رَسُولاً عَنِّي فِي قَبْضِهِ أَوْ أَرْسَلْتُكَ لِتَقْبِضَهُ، أَوْ قُل لِفُلاَنٍ: أَنْ يَدْفَعَ الْمَبِيعَ إِلَيْكَ، وَقِيل: لاَ فَرْقَ بَيْنَ الرَّسُول وَالْوَكِيل فِي فَصْل الأَْمْرِ بِأَنْ قَال: اقْبِضِ الْمَبِيعَ فَلاَ يَسْقُطُ الْخِيَارُ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ الرَّسُول لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى مُرْسِلِهِ لأَِنَّهُ مُعَبِّرٌ وَسَفِيرٌ، بِخِلاَفِ الْوَكِيل فَإِنَّهُ لاَ يُضِيفُ الْعَقْدَ إِلَى الْمُوَكِّل إِلاَّ فِي مَوَاضِعَ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ (8) .
وَجَاءَ فِي الْمَبْسُوطِ: الرَّسُول لَيْسَ لَهُ إِلاَّ تَبْلِيغُ الرِّسَالَةِ، فَأَمَّا إِتْمَامُ مَا أُرْسِل بِهِ لَيْسَ إِلَيْهِ كَالرَّسُول بِالْعَقْدِ لَيْسَ إِلَيْهِ مِنَ الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ شَيْءٌ (9) . وَلَمْ يُفَرِّقِ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ الْمُرْسَل وَالْوَكِيل الْمَخْصُوصِ، وَإِنَّمَا فَرَّقُوا بَيْنَ الْمُرْسَل وَالْوَكِيل الْمُفَوَّضِ (10) .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُرْسَل مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلاً: الْمُرْسَل مُرَادًا بِهِ الرَّسُول:
يَتَعَلَّقُ بِالْمُرْسَل بِهَذَا الْمَعْنَى بَعْضُ الأَْحْكَامِ، وَمِنْ ذَلِكَ:

أ - انْعِقَادُ التَّصَرُّفَاتِ:
3 - لَوْ أَرْسَل شَخْصٌ رَسُولاً إِلَى رَجُلٍ، وَقَال لِلرَّسُول: إِنِّي بِعْتُ دَابَّتِي هَذِهِ مِنْ فُلاَنٍ الْغَائِبِ بِكَذَا.
فَاذْهَبْ إِلَيْهِ وَقُل لَهُ: إِنَّ فُلاَنًا أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ، وَقَال لِي: قُل لَهُ: إِنِّي قَدْ بِعْتُ دَابَّتِي هَذِهِ مِنْ فُلاَنٍ بِكَذَا، فَذَهَبَ الرَّسُول وَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ، فَقَال الْمُشْتَرِي فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: قَبِلْتُ، انْعَقَدَ الْبَيْعُ، لأَِنَّ الرَّسُول سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ عَنْ كَلاَمِ الْمُرْسِل، نَاقِلٌ كَلاَمَهُ إِلَى الْمُرْسَل إِلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ حَضَرَ بِنَفْسِهِ فَأَوْجَبَ الْبَيْعَ وَقَبِل الآْخَرُ فِي الْمَجْلِسِ فَانْعَقَدَ الْبَيْعُ.
وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ النِّهَايَةِ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي أَيْضًا فِي الإِْجَارَةِ وَالْهِبَةِ وَالْكِتَابَةِ (11) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ (إِرْسَالٌ ف 9، بَيْعٌ ف 25) .

ب - الضَّمَانُ
4 - قَال الدَّرْدِيرُ: الرَّسُول إِنْ كَانَ رَسُول رَبِّ الْمَال فَالدَّافِعُ لَهُ يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ وَلَوْ مَاتَ قَبْل الْوُصُول، وَيَرْجِعُ الْكَلاَمُ بَيْنَ رَبِّ الْمَال وَوَرَثَةِ الرَّسُول، فَإِنْ مَاتَ قَبْل الْوُصُول رَجَعَ فِي تَرِكَتِهِ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ فَلاَ رُجُوعَ، وَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ أَوْصَلَهُ لِرَبِّهِ، وَإِنْ كَانَ الرَّسُول رَسُول مَنْ عِنْدَهُ الْمَال فَلاَ يَبْرَأُ مَنْ أَرْسَلَهُ إِلاَّ بِوُصُولِهِ لِرَبِّهِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ، فَإِنْ مَاتَ قَبْل الْوُصُول رَجَعَ مُرْسِلُهُ فِي تَرِكَتِهِ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْوُصُول فَلاَ رُجُوعَ وَهِيَ مُصِيبَةٌ عَلَى الْمُرْسِل.
قَال الدُّسُوقِيُّ: أَمَّا إِذَا لَمْ يَمُتِ الْمُرْسِل وَادَّعَى أَنَّهُ أَوْصَلَهَا لِلْمُرْسَل إِلَيْهِ، وَالْمُرْسَل إِلَيْهِ يُنْكِرُ ذَلِكَ، لَمْ يُصَدَّقِ الرَّسُول إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ (12) .
وَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمَ، فَأَرْسَل إِلَيْهِ رَسُولاً يَقْبِضُهَا، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مَعَ الرَّسُول دِينَارًا فَضَاعَ الدِّينَارُ مَعَ الرَّسُول، فَالدِّينَارُ مِنْ مَال الْبَاعِثِ، وَهُوَ الْمَدِينُ فَيَضِيعُ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْوَكِيل لَمْ يَأْمُرْهُ الْمُرْسِل بِمُصَارَفَتِهِ، إِلاَّ أَنْ يُخْبِرَ الرَّسُول الْغَرِيمَ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِ الدِّينَارِ عَنِ الدَّرَاهِمِ، فَيَكُونُ الدِّينَارُ مِنْ ضَمَانِ الرَّسُول لِتَغْرِيرِهِ الْغَرِيمَ (13) ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِرْسَالٌ ف 11، وَدِيعَةٌ) .

ثَانِيًا: الْمُرْسَل مُرَادًا بِهِ الْمُهْمَل وَالْمُسَيَّبُ
5 - إِذَا كَانَ الْمُرْسَل غَيْرَ إِنْسَانٍ، بِأَنْ كَانَ حَيَوَانًا أَوْ صَيْدًا أَطْلَقَهُ صَاحِبُهُ وَسَيَّبَهُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَوَال مِلْكِ صَاحِبِهِ عَنْهُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سَائِبَةٌ ف 4 - 5) .

ثَالِثًا: الْمُرْسَل مِنَ الْحَدِيثِ
6 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَبُول الْحَدِيثِ الْمُرْسَل وَالْعَمَل بِهِ عَلَى أَقْوَالٍ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (إِرْسَالٌ ف 3) .

رَابِعًا: الْمُرْسَل مُرَادًا بِهِ الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ
7 - ذَهَبَ الأُْصُولِيُّونَ إِلَى أَنَّ الْمُنَاسِبَ فِي الْقِيَاسِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ:
قِسْمٌ عُلِمَ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ لَهُ، وَقِسْمٌ عُلِمَ إِلْغَاؤُهُ لَهُ، وَقِسْمٌ لاَ يُعْلَمُ اعْتِبَارُهُ أَوْ إِلْغَاؤُهُ، قَال الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ مَا جُهِل حَالُهُ أَيْ: سَكَتَ الشَّارِعُ عَنِ اعْتِبَارِهِ وَإِهْدَارِهِ، وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، وَيُلَقَّبُ بِالاِسْتِدْلاَل الْمُرْسَل، وَلِهَذَا سُمِّيَتْ مُرْسَلَةً أَيْ: لَمْ تُعْتَبَرْ وَلَمْ تَلْغُ، وَأَطْلَقَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَلَيْهِ اسْمَ الاِسْتِدْلاَل، وَعَبَّرَ عَنْهُ الْخُوَارِزْمِيُّ بِالاِسْتِصْلاَحِ، وَفِيهِ مَذَاهِبُ.
أ - مَنْعُ التَّمَسُّكِ بِهِ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْل الأَْكْثَرِينَ:
ب - الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَحْكِيُّ مِنْ مَالِكٍ.
ج - إِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ مُلاَئِمَةً لأَِصْلٍ كُلِّيٍّ مِنْ أُصُول الشَّرْعِ أَوْ لأَِصْلٍ جُزْئِيٍّ جَازَ بِنَاءُ الأَْحْكَامِ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَنُسِبَ لِلشَّافِعِيِّ.
د - اخْتِيَارُ الْغَزَالِيِّ وَالْبَيْضَاوِيِّ تَخْصِيصُ الاِعْتِبَارِ بِمَا إِذَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ ضَرُورِيَّةً قَطْعِيَّةً كُلِّيَّةً، فَإِنْ فَاتَ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ لَمْ يُعْتَبَرْ (14) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

خَامِسًا: الْمُرْسَل مُرَادًا بِهِ الْوَاحِدُ مِنْ رُسُل اللَّهِ تَعَالَى
8 - الْمُرْسَل مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يُطْلَقُ عَلَى الْبَشَرِ الْمُرْسَلِينَ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِلَى الرُّسُل مِنَ الْبَشَرِ، قَال تَعَالَى: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} . وَيَجِبُ عَلَى الرَّسُول مِنْ قِبَل اللَّهِ تَعَالَى تَبْلِيغُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْمُرْسَل إِلَيْهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُول بَلِّغْ مَا أُنْزِل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَسُولٌ ف 1، 2 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) المصباح المنير.
(2) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري.
(3) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 426.
(4) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى 2 / 174.
(5) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى 2 / 266، وتهذيب الفروق 4 / 70.
(6) المصباح المنير ولسان العرب، وأسنى المطالب 2 / 260.
(7) المغرب في ترتيب المعرب، وانظر مغني المحتاج 2 / 217.
(8) حاشية ابن عابدين 4 / 399، وينظر البدائع 6 / 44، 34.
(9) المبسوط 13 / 73.
(10) الخرشي 6 / 72.
(11) بدائع الصنائع 5 / 138، والدر المختار وحاشية ابن عابدين 4 / 10.
(12) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 426، 427.
(13) كشاف القناع 3 / 489 - 490.
(14) البحر المحيط 6 / 76 - 78.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 349/ 36