إِقامَةُ الشَّهادَةِ

إِقامَةُ الشَّهادَةِ


أصول الفقه الثقافة والدعوة

المعنى الاصطلاحي :


الإخْبارُ بِالحَقِّ الذي لِشَّخْصٍ ما على غَيْرِهِ عن عِلْمٍ ويَقِينٍ؛ طَلَباً لِثَوابِ اللهِ تعالى دون مَيْلٍ أو نُقْصانٍ أو زِيادَةٍ.

الشرح المختصر :


إقامَةُ الشَّهادَةِ مِن صِفاتِ المُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ، وهي أَداؤُها تامَّةً غَيْرَ ناقِصَةٍ بالعَدْلِ، بِأن يَقولَ الشَّاهِدُ الحَقَّ دون مَيْلٍ لِقَرِيبٍ على بَعِيدٍ، أو لِغَنِيٍّ على فَقِيرٍ، أو لِفَقِيرٍ على غَنِيٍّ، ولو عادَ ضَرَرُها على الشَّاهِدِ؛ لأنَّ اللهَ أَحَقُّ بِطاعَتِهِ، وقد سَوَّى بين الجَمِيعِ، وهي مَطْلوبَةٌ في كُلِّ المُعامَلاتِ والعِباداتِ والعَلاقاتِ، ويُشْتَرَطُ فيها أن تكون بِلَفْظِ (أَشْهَدُ)؛ لِتَضَمُّنِهِ معنى المُشاهَدَةِ والقَسَمِ والإِخْبارِ في الحالِ. ولَفْظُ الإِقامَةِ يُشِيرُ إلى وُجودِ أَرْكانٍ تَقُومُ عليها الشَّهادَةِ وهي: الإخْلاصُ والعَدْلُ والأَمانَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (إِقامَة الشَّهادَةِ) في عِدَّة أبوابٍ، منها: باب: آداب الأُخُوَّةِ، وباب: الأَمْر بِالمَعْروفِ والنَّهْي عن المُنْكَرِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب. ويرِد أيضاً في الفقه في كِتاب القَضاءِ، والشَّهادات، وغير ذلك.

المراجع :


التعريفات للجرجاني : (ص 129) - الكليات : (ص 527) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 209) - شرح السنة للبغوي : (10/137) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (12/142) -