اجْتِهَادٌ مُعْتَبَرٌ

اجْتِهَادٌ مُعْتَبَرٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الاجْتِهَادُ المَقْبولُ شَرْعًا الذِي تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهُ العَامَّةُ وَالخَّاصَّةُ.

الشرح المختصر :


يُقَسِّمُ العُلَمَاءُ الِاجْتِهَادَ الوَاقِعَ فِي الشَّرِيعَةِ بِحَسَبِ مَشَرْوعِيَتِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الِاجْتِهَادُ الْمُعْتَبَرُ شَرْعًا ، وَهُوَ الاجْتـِهَادُ الصَّادِرُ عَنْ أَهْلِهِ العَارِفِينَ ، الذِي تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهُ ، وَهِيَ نَوْعانِ: 1- عَامَّةٌ: وَهِيَ العَقْلُ وَالبُلُوغُ وَالإِسْلاَمُ وَالعَدَالَةُ. 2- خَاصَّةٌ: وَهِيَ القُدْرَةُ عَلَى النَّظَرِ وَالمَعْرِفَةُ بِطُرُقِ الاجْتِهادِ وَقَوَاعِدِ الاسْتِنْبَاطِ وَوَسَائِلِهِ كَمَعْرِفَةِ القُرْآنِ وَالسُنَّةِ وَاللُّغَةِ وَأُصُولِ الفِقْهِ وَغَيْرَهَا. الثَّانِي: الاجْتِهادُ غَيْرُ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا ، وَهُوَ الاجْتِهَادُ الصَّادِرُ عَمَّنْ لَيْسَ بِعَارِفٍ بِأَدَواتِ الاجْتِهَادِ وَطُرُقِهِ ، لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ أَنَّهُ رَأْيٌ بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي وَالْأَغْرَاضِ، وَاتِّبَاعٌ لِلْهَوَى، فَكُلُّ رَأْيٍ صَدَرَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا مِرْيَةَ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِهِ؛ لِأَنَّهُ ضِدُّ الْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالى.

المراجع :


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (206/2) - الموافقات : (131/5) - الموافقات : (131/5) - معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص36-37) -