الواحد
كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...
الاِحْتِطابُ: على وزنِ " افْتِعال "، مَصْدَرُ الفِعلِ احْتَطَبَ، يُقالُ: احْتَطَبَ، يَحْتَطِبُ، احْتِطاباً، أيْ: جَمَعَ الحَطَبَ، والـحَطَبُ: ما أُعِدَّ مِنْ شَجَرٍ أو خَشَبٍ يَصلُحُ وُقُوداً لِلنّارِ، أو: هو كلُّ ما جَفَّ مِن زَرْعٍ وشَجَرٍ تُوقَدُ به النّارُ.
يَرِد مُصْطلَح (احْتِطاب) في الفقه في كتاب الحَجِّ، وفي كتاب الجِهادِ، عند بيان قِسْمَةِ الغَنائِم، وفي كتاب البُيوعِ، باب: الإجارَة، وباب: الغَصْب، وباب: إحْياء المَواتِ، وباب: اللُّقَطَة، وغَيْر ذلك من الأبواب.
حطب
جَمْعُ ما يَصْلُحُ لإشْعالِ النّارِ مِن فُروعِ الشَّجَرِ وأغصانِهِ وعِيدانِهِ بِنِيَّةِ التَّمَلُّكِ.
الاحْتِطابُ: هو جَمْعُ ما يَصْلُحُ لإِشْعالِ النَارِ مِن فُروعِ الشَجَرِ وأغْصانِهِ وعِيدانِهِ، سواءٌ كان الشَّجَرُ رَطْباً، أو جافّاً على سَبِيلِ التَمَلُّكِ.
الاِحْتِطابُ: مَصْدَرُ الفِعلِ احْتَطَبَ، يُقالُ: احْتَطَبَ، يَحْتَطِبُ، احْتِطاباً، أيْ: جَمَعَ الحَطَبَ، والـحَطَبُ: ما أُعِدَّ مِنْ شَجَرٍ أو خَشَبٍ يَصلُحُ وُقُوداً لِلنّارِ.
* تهذيب اللغة : (4/228)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/245)
* القاموس المحيط : (ص 96)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 100)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (6/64)
* حاشية ابن عابدين : (6/440)
* شرح التلقين : (2/163)
* روضة الطالبين : 293/4 - معجم لغة الفقهاء : (ص 46)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/75)
* المحيط في اللغة : (3/28)
* لسان العرب : (1/321)
* تاج العروس : (2/290)
* معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 28) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِحْتِطَابُ مَصْدَرُ احْتَطَبَ، يُقَال احْتَطَبَ بِمَعْنَى جَمَعَ الْحَطَبَ، وَالْحَطَبُ: مَا أُعِدَّ مِنْ شَجَرٍ وُقُودًا لِلنَّارِ. وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :
2 - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى إِبَاحَةِ الاِحْتِطَابِ رَطْبًا كَانَ الشَّجَرُ أَوْ جَافًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ مَا دَامَ لاَ يَمْلِكُهُ أَحَدٌ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَحُوزًا أَوْ مَمْلُوكًا، فَلاَ يَجُوزُ أَخْذُهُ أَوِ الاِحْتِطَابُ مِنْهُ إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ (1) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَأْخُذُ الاِحْتِطَابُ حُكْمَ الاِحْتِشَاشِ التَّكْلِيفِيِّ (ر: احْتِشَاشٌ) ، غَيْرَ أَنَّهُ يُخَالِفُهُ فِي أَمْرَيْنِ: الأَْوَّل: يُبَاحُ فِي الاِحْتِشَاشِ فِي الْحَرَمِ قَطْعُ الإِْذْخِرِ وَالْعَوْسَجِ وَمُلْحَقَاتِهِمَا وَلاَ يُبَاحُ ذَلِكَ فِي الاِحْتِطَابِ. الثَّانِي: أَبَاحَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي الاِحْتِشَاشِ مِنَ الْحَرَمِ عَلْفَ الدَّوَابِّ مِنْهُ بِخِلاَفِ الاِحْتِطَابِ الَّذِي لَمْ يُبَحْ فِيهِ ذَلِكَ.
__________
(1) ابن عابدين 2 / 216، 3 / 197، 198 ط بولاق، والقليوبي وعميرة 3 / 95 ط الحلبي، والمغني 6 / 184 ط المنار و8 / 246 ط الرياض، والمقنع 2 / 149، 183، والدسوقي 4 / 334 ط دار الفكر، وفتح القدير 4 / 226 ط بولاق، وأسنى المطالب شرح روض الطالب 4 / 141 ص المكتبة الإسلامية.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 82/ 2