المتين
كلمة (المتين) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن (فعيل) وهو...
الاسْتِشْرافُ: وَضْعُ اليَدِ على الحاجِبِ لِرُؤْيَةِ الشَّيْءِ والنَّظَرِ إِلَيهِ، وأصْلُهُ مِن الشَّرَفِ: وهو العُلُوُّ والاِرْتِفاعُ، يُقالُ: أشْرَفْتُ على الشَّيْءِ، أي: اطَّلعْتُ علَيْهِ مِنْ فَوْقِ، فكأنّهُ ينظرُ إليهِ مِن مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ فيَكونُ أكْثَرَ لإدْراكِهِ. ويأْتي الاِسْتِشْرافُ بِـمعنى طَلَبِ الشَّرَفِ والكَمالِ في الأشْياءِ. ومِن معانِيه أيضاً: التَّخَيُّرُ والاِنْتِقاءُ والحِرْصُ والتَّأمُّلُ.
يُطلق في كتاب الزَّكاةِ، باب: مصارف الزكاة، وباب: صَدَقَة التَّطَوُّعِ، ويُراد به: التَّطَلُّعُ إلى المالِ والرَّغْبَةُ فِيهِ. ويُطْلَقُ في عِلمِ العَقِيدَةِ في باب: الإِيمان بِاليومِ الآخِرِ، عند الكلام عن أَشْراطِ السَّاعَةِ، ويُراد به: التَّعَرُّضُ لِلشُّرُورِ والفِتَنِ.
شرف
التَّطَلُّعُ إلى الشَّيْءِ بِقَصْدِ انْتِقائِهِ.
الاسْتِشْرافُ: وَضْعُ اليَدِ على الحاجِبِ لِرُؤْيَةِ الشَّيْءِ والنَّظَرِ إِلَيهِ، وأصْلُهُ مِن الشَّرَفِ: وهو العُلُوُّ والاِرْتِفاعُ.
* تهذيب اللغة : (1/235)
* لسان العرب : (9/169)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (3/318)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 61) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِشْرَافُ فِي اللُّغَةِ: وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْحَاجِبِ لِلنَّظَرِ، كَاَلَّذِي يَسْتَظِل مِنَ الشَّمْسِ حَتَّى يَسْتَبِينَ الشَّيْءَ. وَأَصْلُهُ مِنَ الشَّرَفِ: الْعُلُوُّ، وَأَشْرَفْتُ عَلَيْهِ بِالأَْلِفِ: اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ (1) .
وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى: التَّطَلُّعِ إِلَى الشَّيْءِ، كَمَا فِي اسْتِشْرَافِ الأُْضْحِيَّةِ (2) . وَهُوَ فِي الأَْمْوَال بِأَنْ يَقُول: سَيَبْعَثُ إِلَيَّ فُلاَنٌ، أَوْ لَعَلَّهُ يَبْعَثُ، وَإِنْ لَمْ يَسْأَل.
وَقَال أَحْمَدُ: الاِسْتِشْرَافُ بِالْقَلْبِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ، قِيل لَهُ: إِنَّ هَذَا شَدِيدٌ، قَال: وَإِنْ كَانَ شَدِيدًا فَهُوَ هَكَذَا، قِيل لَهُ: فَإِنْ كَانَ الرَّجُل لَمْ يَوَدَّ فِي أَنْ يُرْسِل إِلَيَّ شَيْئًا، إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ عَرَضَ بِقَلْبِي، فَقُلْتُ: عَسَى أَنْ يَبْعَثَ إِلَيَّ، قَال: هَذَا إِشْرَافٌ، فَإِذَا جَاءَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحِسَّهُ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِكَ، فَهَذَا الآْنَ لَيْسَ فِيهِ إِشْرَافٌ (3) .
وَقَال الْبَعْضُ: الاِسْتِشْرَافُ هُوَ: التَّعَرُّضُ لِلسُّؤَال (4) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - يَنْبَغِي اسْتِشْرَافُ الأُْضْحِيَّةِ لِتُعْرَفَ سَلاَمَتُهَا مِنَ الْعُيُوبِ الْمَانِعَةِ مِنَ الإِْجْزَاءِ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَمَرَنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُْذُنَ، وَإِلاَّ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلاَ مُدَابَرَةٍ، وَلاَ شَرْقَاءَ، وَلاَ خَرْقَاءَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (5) .
3 - أَمَّا الاِسْتِشْرَافُ فِي الأَْمْوَال: فَإِنْ كَانَ بِالْقَلْبِ فَلاَ يُؤَاخَذُ الإِْنْسَانُ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ ﷿ تَجَاوَزَ لِهَذِهِ الأُْمَّةِ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا، مَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانٌ أَوْ تَعْمَلْهُ جَارِحَةٌ، وَمَا اعْتَقَدَهُ الْقَلْبُ مِنَ الْمَعَاصِي - غَيْرِ الْكُفْرِ - فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَعْمَل بِهِ، وَخَطِرَاتُ النَّفْسِ مُتَجَاوَزٌ عَنْهَا بِالإِْجْمَاعِ.
وَعِنْدَ أَحْمَدَ: الاِسْتِشْرَافُ بِالْقَلْبِ كَالتَّعَرُّضِ بِاللِّسَانِ (6) .
وَلِلْعُلَمَاءِ فِي قَبُول الْمَال دُونَ اسْتِشْرَافٍ - بِمَعْنَى التَّحَدُّثِ فِي النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ - ثَلاَثَةُ آرَاءٍ:
4 - أ - جَوَازُ الْقَبُول وَعَدَمُهُ، غَيْرَ أَنَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ لِمَنْ مَلَكَ أَقَل مِنْ نِصَابٍ، وَقَال قَوْمٌ: إِنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِعَطِيَّةِ غَيْرِ السُّلْطَانِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ قَال: سَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتَهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتَهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَال: يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَال حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ لَمْ يُبَارَكْ فِيهِ، وَكَانَ كَاَلَّذِي يَأْكُل وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. قَال حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ (7) أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَل مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ ﵁ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَال: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أُشْهِدُكُمْ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (8) .
5 - ب وُجُوبُ الآْخِذِ، وَحُرْمَةُ الرَّدِّ، لِحَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ ﵁ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُول: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: خُذْهُ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَال وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلٍ وَلاَ مُشْرِفٍ فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ، قَال: فَكَانَ سَالِمٌ لاَ يَسْأَل أَحَدًا شَيْئًا، وَلاَ يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (1) .
6 - ج - اسْتِحْبَابُ الأَْخْذِ، وَحَمْل النُّصُوصِ الْمَذْكُورَةِ لِلْوُجُوبِ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ، غَيْرَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَرَهُ عَلَى عَطِيَّةِ غَيْرِ السُّلْطَانِ.
جَاءَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: " الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ: يُسْتَحَبُّ الْقَبُول فِي غَيْرِ عَطِيَّةِ السُّلْطَانِ، وَأَمَّا عَطِيَّةُ السُّلْطَانِ فَحَرَّمَهَا قَوْمٌ، وَأَبَاحَهَا قَوْمٌ، وَكَرِهَهَا قَوْمٌ، قَال: وَالصَّحِيحُ إِنْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِيمَا فِي يَدِ السُّلْطَانِ حُرِّمَتْ، وَإِلاَّ أُبِيحَ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَابِضِ مَانِعٌ مِنْ الاِسْتِحْقَاقِ (2) ".
7 - وَالاِسْتِشْرَافُ بِمَعْنَى التَّعَرُّضِ لِلسُّؤَال، لاَ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ عَنْ أَحْكَامِ السُّؤَال. (ر: سُؤَال) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
8 - يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنْ الاِسْتِشْرَافِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَفِي الأُْضْحِيَّةِ، وَفِي الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ.
__________
(1) نهاية ابن الأثير، والمصباح المنير، والصحاح مادة: (شرف) .
(2) البحر الرائق 8 / 201 ط العلمية، ومغني ابن قدامة 8 / 625 ط الثالثة.
(3) القرطبي 3 / 346 ط دار الكتب المصرية، والزواجر 1 / 187 ط دار المعرفة، والفروع 1 / 944 ط أمير قطر.
(4) الشبراملسي على النهاية 6 / 170 ط الحلبي.
(5) البحر الرائق 8 / 201 ط العلمية، والمغني لابن قدامة 8 / 625 الطبعة الثالثة ومطالب أولي النهى 2 / 466 و (المقابلة) الشاة التي يقطع من أذنيها قطعة ولا تبين، وتبقى معلقة من قدام، فإن كانت من آخر فهي (المدابرة) ، و (الشرقاء) هي الشاة المشقوقة الأذنين " المصباح ".
(6) تفسير القرطبي 3 / 346 ط دار الكتب المصرية، والزواجر 1 / 187 ط دار المعرفة. ولواقح الأنوار ص 137 ط الحلبي، والفروع 1 / 944
(7) أصل الرزء: النقص، ومعنى " لم يرزأ، أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه (المجموع 6 / 245 - 246)
(8) المجموع 6 / 245، 246 ط المنيرية، والبحر الرائق 2 / 269 ط العلمية، والفروع 1 / 943
الموسوعة الفقهية الكويتية: 318/ 3