البحث

عبارات مقترحة:

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

القابض

كلمة (القابض) في اللغة اسم فاعل من القَبْض، وهو أخذ الشيء، وهو ضد...

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

اسْتِلامٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الاسْتِلامُ: مَصدَرُ اسْتَلَمَ، يَسْتَلِمُ، اسْتِلاماً، وهو اللَّمْسُ بِاليَدِ أو بِالفَمِ، يُقالُ: اسْتَلَمَ الـحَجَرَ، أيْ: قَبَّلَهُ أو مسحهُ. وأَصْلُ الاِسْتِلامِ مِن السَّلامِ، أي: التَّحِيَّةِ؛ فكأنّه إذا اسْتَلَمَ الـحَجَرَ فَقَدْ حَيّاهُ.

جذر الكلمة

سلم

المعنى الاصطلاحي

لَمْسُ الحَجَرِ الأَسْوَدِ بِاليَدِ، أو تَقْبِيلُهُ بِالفَمِ.

الشرح المختصر

الاِسْتِلامُ: هو أنْ يَلْمَسَ الشَّخصُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ والرُّكْنَ اليَمانِي مِن الكَعْبَةِ إِمّا بِيَدِهِ، أو بِعَصا ونحْوِها، ويَخْتَصُّ الحَجَرُ الأَسْوَدُ بِأنّ لَمْسَهُ يَكونُ بِالفَمِ أيضاً بتَقْبِيلِهِ.

التعريف اللغوي المختصر

الاسْتِلامُ: مَصدَرُ اسْتَلَمَ، وهو اللَّمْسُ بِاليَدِ أو بِالفَمِ، وأَصْلُه مِنَ السَّلامِ، أيْ: التَّحِيَّةِ.

المراجع

* الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 174)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/516)
* لسان العرب : (12/289)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/287)
* تحرير ألفاظ التنبيه للنووي : (ص 151)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 80)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (3/284)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/485)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 64)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/83) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الاِسْتِلاَمِ فِي اللُّغَةِ: اللَّمْسُ بِالْيَدِ أَوِ الْفَمِ. وَالاِسْتِلاَمُ مَأْخُوذٌ إمَّا مِنَ السَّلاَمِ أَيِ التَّحِيَّةِ، (1) وَإِمَّا مِنَ السَّلاَمِ أَيِ الْحِجَارَةِ، لِمَا فِيهِ مِنْ لَمْسِ الْحَجَرِ. وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِهَذِهِ الْمَعَانِي عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الطَّوَافِ. (2)
وَقَدْ شَاعَ اسْتِعْمَال الاِسْتِلاَمِ بِمَعْنَى التَّسَلُّمِ، فَيُرْجَعُ إلَيْهِ بِهَذَا الْمَعْنَى فِي مُصْطَلَحِ: (تَسَلُّمٌ) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بِالْيَدِ فِي أَوَّل الطَّوَافِ (3) ، رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يَسْتَلِمُ إلاَّ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ. (4) وَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ. (5) وَلأَِنَّ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَسُنَّ اسْتِلاَمُهُ، كَاسْتِلاَمِ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ. (6) وَالاِسْتِلاَمُ فِي كُل طَوْفَةٍ كَالْمَرَّةِ الأُْولَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِالاِسْتِحْبَابِ. (7)
وَالاِسْتِلاَمُ بِالْفَمِ كَالاِسْتِلاَمِ بِالْيَدِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَجَرِ، إلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: إنَّ الاِسْتِلاَمَ بِالْيَدِ يَكُونُ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الاِسْتِلاَمِ بِالْفَمِ. (8) وَفِي اسْتِلاَمِ الْيَمَانِيِّ بِالْفَمِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُذْكَرُ فِي أَحْكَامِ الطَّوَافِ.
وَعِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الاِسْتِلاَمِ بِالْيَدِ يَسْتَلِمُ الإِْنْسَانُ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ.
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِلاَمُهُ أَصْلاً أَشَارَ إلَيْهِ وَكَبَّرَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إلَيْهِ وَكَبَّرَ. (9)
وَبَعْدَ الاِنْتِهَاءِ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ يُسَنُّ كَذَلِكَ الْعَوْدُ لاِسْتِلاَمِ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ (1) . وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل، وَيَخْتَلِفُ الْحَال بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال.
وَاسْتِلاَمُ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ تَعَبُّدِيٌّ وَخُصُوصِيَّةٌ لَهُمَا، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَحْكَامِ الطَّوَافِ.
__________
(1) لسان العرب، وتاج العروس (سلم) .
(2) طلبة الطلبة ص 29 ط مكتبة المثنى، والنظم المستعذب 1 / 229 ط مصطفى الحلبي، والمغني لابن قدامة 3 / 371 ط الرياض.
(3) ابن عابدين 3 / 169 ط بولاق، والعدوي على الكفاية 1 / 404 ط مصطفى الحلبي، وشرح الروض 1 / 480، 481 ط الميمنية، والمغني لابن قدامة 3 / 379، 380 ط الرياض.
(4) حديث " أن رسول الله ﷺ كان لا يستلم إلا الحجر. . . " أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر (صحيح مسلم 2 / 924 ط عيسى الحلبي 1374 هـ) .
(5) حديث ابن عمر " ما تركت استلام هذين الركنين. . . ". أخرجه مسلم (صحيح مسلم 2 / 924 ط عيسى الحلبي 1374 هـ) .
(6) المغني لابن قدامة 3 / 380.
(7) ابن عابدين 2 / 169، وشرح الروض 1 / 480، والمهذب 1 / 229، والمغني لابن قدامة 3 / 380، والعدوي على الكفاية 1 / 404.
(8) ابن عابدين 2 / 166، ومغني المحتاج 1 / 487 ط مصطفى الحلبي، والمغني لابن قدامة 3 / 379.
(9) ابن عابدين 2 / 166، والكفاية 1 / 405 ط مصطفى الحلبي، وشرح الروض 1 / 480، وشرح منتهى الإرادات 2 / 50 ط الرياض، والمغني لابن قدامة 3 / 381. وحديث: " طاف النبي. . . " أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ﵄، ولفظه: " طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار بشيء في يده وكبر " (فتح الباري 3 / 476 ط السلفية) .

الموسوعة الفقهية الكويتية: 83/ 4