الدِّينارِيَّةُ الكُبْرَى
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
لَقَبٌ على مَسْأَلةٌ في الـمَواريثِ اجْتَمَعَ فيها: زَوْجَةٌ، وأُمٌّ، وابْنَتانِ، واثْنا عَشَرَ أَخاً، وأُخْتٌ واحِدَةٌ لأبٍ وأُمٍّ، أو لأبٍ.
الشرح المختصر :
صُورَةُ الـمَسْأَلَةِ الدِّينارِيَّةِ الكُبْرَى: لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، ولِلأُمِّ السُّدُسُ، ولِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثانِ، ولِلإِخْوَةِ الباقِي تَعْصِيباً لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وكانَ مِقْدارُ التَّرِكَةِ: سِتَّمِائَةِ ديِنارٍ، فَتَأْخُذُ الأُخْتُ دِيناراً واحِداً مِنْ مَجْموعِ التَّرِكَةِ.
المراجع :
العذب الفائض : (1/168) - الاختيار لتعليل المختار : (3/258) - أسنى المطالب في شرح روض الطالب : (3/27) - مطالب أولي النهى : (4/584) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (21/156) -