انْفِصالٌ
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
الانْفِصالُ: الاِنْقِطاعُ الظّاهِرُ، يُقَالُ: فَصَلَ الشَّيْءَ، فَانْفَصَلَ، أيْ: قَطَعَهُ فَانْقَطَعَ، وهو ضِدُّ: الاِتِّصال، والفَصْلُ: الحاجِزُ بين الشَّيْئَين، ومِنْ مَعانِيه: التَّفَرُّقُ والاِبْتِعادُ.
إطلاقات المصطلح
يُطْلَقُ مُصْطلَح (انْفِصال) في الفقه في مَواضِعَ كَثيرَةٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: مُدَّة النِّفاسِ، وفي كتاب الجنائز، باب: الصَّلاة على الطِّفْلِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة بَهِيمَة الأنْعامِ، وفي كتاب الـحُدودِ، باب: شُروط حَدّ الزِّنا ، وفي كتاب الجناياتِ، باب: القِصاص، وفي كتاب القَضاءِ، والجِهادِ، وغير ذلك. ويُطْلَقُ في كتاب النِّكاحِ، باب: الرَّضاع، ويُراد به: فِطامُ الطِّفل عن أمِّه. ويُطلَق في باب: ألْفاظ الطَّلاقِ، ويُراد به: مُفارَقَةُ الرَّجُلِ الـمَرْأَةَ وحَلُّ عَقْدِ النِّكاحِ. ويُطلَق في أُصولِ الفقه، باب: العامّ والخاصّ، عند الكلامِ عن أقسامِ الـخاصّ، وباب: الاِسْتِثْناء وشُروطه. ويُطْلَقُ أيضاً في السِّياسَةِ الـمُعاصِرَةِ، ومعناه: الاِسْتِقْلال عن دَوْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
جذر الكلمة
فصل
المعنى الاصطلاحي
خُروجُ الجَنِينِ مِن بَطْنِ أمِّه وانقِطاعُ صِلَتِهِ بها قَبلَ تَمامِهِ.
الشرح المختصر
الانْفِصالُ: هو الانقِطاعُ بين شَيْئَيْنِ، ومِن صُوَرِ ذلك: انفِصالُ الجَنِين عن بَطنِ أمِّه وسُقوطُه مِن رَحِمِها قَبلَ تَمامِه؛ بِسَبَبِ جِنايَةٍ ونحوِ ذلك.
التعريف اللغوي المختصر
الانْفِصالُ: الاِنْقِطاعُ الظّاهِرُ، وهو ضِدُّ: الاِتِّصال.
المراجع
* العين : (7/126)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 93)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/41)
* الكليات : (ص 201)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/329)
* مختار الصحاح : (ص 240)
* لسان العرب : (11/521)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 93) -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِنْفِصَال لُغَةً: الاِنْقِطَاعُ، يُقَال: فَصَل الشَّيْءَ فَانْفَصَل أَيْ قَطَعَهُ فَانْقَطَعَ، فَهُوَ مُطَاوِعُ فَصَل، وَهُوَ ضِدُّ الاِتِّصَال. (1)
وَالاِنْفِصَال هُوَ الاِنْقِطَاعُ الظَّاهِرُ، وَالاِنْقِطَاعُ يَكُونُ ظَاهِرًا وَخَافِيًا، (2) وَهَذَا مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْبَيْنُونَةُ:
2 - الْبَيْنُونَةُ تَأْتِي بِمَعْنَى الاِنْفِصَال، (3) وَكَثُرَتْ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ فِي الطَّلاَقِ غَيْرِ الرَّجْعِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - الأَْجْزَاءُ الَّتِي تَنْفَصِل مِنَ الْبَدَنِ تَارَةً تَبْقَى لَهَا الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا قَبْل الاِنْفِصَال، وَتَارَةً تَتَغَيَّرُ، فَالأَْوَّل نَحْوُ 2 كُل عُضْوٍ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ قَبْل الاِنْفِصَال فَإِنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ بَعْدَ الاِنْفِصَال 2. فَأَجْزَاءُ الْعَوْرَةِ لاَ فَرْقَ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَيْهَا قَبْل الاِنْفِصَال (4) وَبَعْدَهُ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ مِنْ بَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ.
4 - وَمِمَّا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِالاِنْفِصَال اسْتِدْخَال الْمَرْأَةِ الذَّكَرَ الْمَقْطُوعَ، فَلاَ حَدَّ فِيهِ، وَإِنْ حَرُمَ ذَلِكَ الْفِعْل. (5)
5 - وَمَا انْفَصَل مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ أَخَذَ حُكْمَهُ عِنْدَ الْبَعْضِ، يُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ؛ لإِِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ﵃، قَال أَحْمَدُ: صَلَّى أَبُو أَيُّوبَ عَلَى رِجْلٍ، وَصَلَّى عُمَرُ عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ، وَصَلَّى أَبُو عُبَيْدَةَ عَلَى رُءُوسٍ بِالشَّامِ، رَوَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بِإِسْنَادِهِ، وَقَال الشَّافِعِيُّ: أَلْقَى طَائِرٌ يَدًا بِمَكَّةَ مِنْ وَقْعَةِ الْجَمَل فَعُرِفَتْ بِالْخَاتَمِ، وَكَانَتْ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَهْل مَكَّةَ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُعْرَفْ مِنَ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ فِي ذَلِكَ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: إِنْ وُجِدَ الأَْكْثَرُ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَلاَ؛ لأَِنَّهُ بَعْضٌ لاَ يَزِيدُ عَلَى النِّصْفِ فَلَمْ يُصَل عَلَيْهِ، كَالَّذِي بَانَ فِي حَيَاةِ صَاحِبِهِ كَالشَّعْرِ وَالظُّفْرِ.
وَلَمْ يُفَرِّقِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ أَجْزَاءِ الْحَيِّ وَأَجْزَاءِ الْمَيِّتِ الْمُنْفَصِلَةِ عَنْهُ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لَفُّ وَدَفْنُ مَا انْفَصَل مِنْ حَيٍّ كَيَدِ سَارِقٍ، وَظُفْرٍ، وَعَلَقَةٍ، وَشَعْرٍ، وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ وُجُوبَ لَفِّ الْيَدِ وَدَفْنِهَا. (6) وَتَنْتَهِي الْعِدَّةُ بِانْفِصَال الْوَلَدِ عَنْ رَحِمِ أُمِّهِ انْفِصَالاً كَامِلاً، وَفِي انْفِصَال الْمُضْغَةِ تَفْصِيلٌ يُذْكَرُ فِي (الْعِدَّةِ) . (7)
انْفِصَال السِّقْطِ:
6 - السِّقْطُ إِنِ انْفَصَل حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ كَالْكَبِيرِ فِي التَّسْمِيَةِ، وَالإِْرْثِ، وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، وَفِي غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ، وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، وَدَفْنِهِ، وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ مِنْ ذَلِكَ التَّسْمِيَةَ إِنْ مَاتَ قَبْل الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وِلاَدَتِهِ (8) .
وَإِنِ انْفَصَل مَيِّتًا، فَإِنَّهُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ يُدْفَنُ، وَفِي غُسْلِهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ: مِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ الْغُسْل إِنْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ تَغْسِيل السِّقْطِ مُطْلَقًا، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُوجِبُ تَكْفِينَهُ، وَالْبَعْضُ يَكْتَفِي بِلَفِّهِ بِخِرْقَةٍ، وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ (الْجَنَائِزِ) (9) .
وَتَسْمِيَةُ مَنْ وُلِدَ مَيِّتًا فِيهَا خِلاَفٌ كَذَلِكَ، فَالْبَعْضُ يَقُول بِالتَّسْمِيَةِ، وَالْبَعْضُ يَمْنَعُهَا، وَيَتَكَلَّمُونَ عَنْ ذَلِكَ فِي مَبْحَثِ (الْعَقِيقَةِ وَالْجَنَائِزِ) (10) .
وَلاَ يَرِثُ مَنِ انْفَصَل بِنَفْسِهِ مَيِّتًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَكَذَا إِذَا انْفَصَل بِفِعْلٍ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ لاَ يَرِثُ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ يَرِثُ وَيُورَثُ؛ لأَِنَّ الشَّرْعَ لَمَّا أَوْجَبَ عَلَى الْجَانِي الْغُرَّةَ فَقَدْ حَكَمَ بِحَيَاتِهِ (11) ، وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي (الإِْرْثِ) ، وَالْبَعْضُ يَذْكُرُهُ فِي (الْجَنَائِزِ) .
7 - وَانْفِصَال الزَّوْجَيْنِ يَكُونُ بِوَاحِدٍ مِنْ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ، الْفَسْخِ أَوِ الاِنْفِسَاخِ، وَالطَّلاَقِ، وَالْمَوْتِ.
8 - وَانْفِصَال الْمُسْتَثْنَى عَنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ زَمَنًا طَوِيلاً فِي صِيَغِ الإِْقْرَارِ وَالْيَمِينِ وَنَحْوِهِمَا يُبْطِل الاِسْتِثْنَاءَ، وَقِيل: يَصِحُّ التَّأْخِيرُ مَا دَامَ الْمَجْلِسُ (12) ، وَيَتَكَلَّمُ الأُْصُولِيُّونَ عَنْ ذَلِكَ فِي شَرَائِطِ الاِسْتِثْنَاءِ، وَالْفُقَهَاءُ فِي الإِْقْرَارِ، وَالطَّلاَقِ غَالِبًا.
وَبِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ بِذِكْرِ الاِنْفِصَال فِي الْغُسْل (13) ، وَالْبَيْعِ - الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ - وَفِي الرَّهْنِ - زِيَادَةُ الْمَرْهُونِ الْمُنْفَصِلَةُ، وَفِي الْوَصِيَّةِ.
__________
(1) لسان العرب المحيط، وكشاف اصطلاحات الفنون (فصل) .
(2) الفروق في اللغة ص 144.
(3) لسان العرب المحيط مادة: (بين) .
(4) الدر وحاشية ابن عابدين 5 / 238.
(5) بجيرمي على الخطيب 4 / 141 ط الحلبي، الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 53 ط دار الإيمان، وشرح الروض 1 / 65.
(6) شرح الروض 1 / 313، والمغني 2 / 539، والخرشي 2 / 141، والطحطاوي ص 319.
(7) نهاية المحتاج 7 / 127، 138.
(8) البحر الرائق 2 / 202 ط العلمية، والخرشي 2 / 138 ط دار صادر، وشرح الروض 1 / 313 ط الميمنية، والمغني 2 / 522 ط الرياض.
(9) البحر الرائق 2 / 198، 203، والخرشي 2 / 142، وشرح الروض 1 / 313، وابن عابدين 1 / 595 ط الرياض.
(10) البحر الرائق 2 / 203، والخرشي 2 / 138، ونهاية المحتاج 8 / 139 ط مصطفى الحلبي، والمغني 2 / 523 ط الرياض.
(11) الفتاوى الهندية 6 / 456 ط بولاق الأولى، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 327 ط دار الإيمان، والمغني مع الشرح 7 / 198 ط المنار الأولى. وشرح السراجية 321 ط الكردي.
(12) مسلم الثبوت 1 / 221 ط دار صادر.
(13) شرح الروض 1 / 65.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 40/ 7