البحث

عبارات مقترحة:

الخلاق

كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

بحر


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

البَحْرُ: الماءُ الكَثِير، مِلْحاً كان أو عَذْباً، وخِلافُه: البَرُّ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ يدلُّ على الاتِّساعِ والانْبِساطِ، يُقال: بَحَرْتُ كذا: إذا وَسَّعْتَه، ومنه سُمِّيَ البَحْرُ؛ لاتِّساعِهِ وانبِساطِه، وبِه سَمَّوا كلَّ متوسِّعٍ في شيْءٍ بَحْراً كالعالِمِ. ويُطلَق البَحْرُ غلى الشَّقِّ، يُقال: بَحَرْتُ البَعِيرَ: إذا شَقَقْتُ أُذُنَه شَقّاً، وسُمِّيَتْ به البِحارُ والأنهار؛ لأنَّها مَشْقُوقَةٌ في الأَرض شَقّاً. ومِن معانِيه: الرَّجُلُ الكَرِيمُ الكَثِيرُ المَعْرُوفِ، والرِّيفُ. والجَمْعُ: بِحارٌ، وأبْحُرٌ، وبُحورٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطلَح (بَحْر) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الطَّهارةِ، باب: المِياه، وباب: صِفة الوُضوءِ والغُسْلِ، وفي كتابِ الصَّلاةِ، باب: شروط صِحَّة الصَّلاةِ عند الكلامِ على حُكْمِ الصَّلاةِ في السَّفِينَة، وفي كتاب الصَّيْدِ والأطْعِمَةِ، باب: ما يَحِلُّ أَكْلُهُ وما لا يَحِلُّ، وفي كِتابِ اللُقَطَةِ عند الكلام عمَّن وَجَدَ لُؤْلُؤَةً في بَطْنِ سَمَكَةٍ، وفي كتابِ الجِهاد عند الكَلامِ على حُكمِ غَزْوِ البَحْرِ، وغير ذلك مِن الأبواب. ويُطلَق ويُراد به: النَّهْرُ العَظِيمُ. ويُطلَق في كتاب الطَّهارَة، باب: الحيض عند الكلام على الدَّمِ البَحْرانِيِّ، وهوَ الشَّدِيدُ الحُمْرَةِ، نسبَةً إلى بَحْرِ الرَّحِمِ، وهو عُمْقُها. ويُطلَق أيضاً في علم العَروضِ، ويُراد به: الجِنْسُ مِن أجناسِ العَروضِ، وهي خمسَة عَشَر جِنساً، كبَحرِ الكامِل، والبَسِيطِ، والطَّوِيلِ ونحوِها.

جذر الكلمة

بحر

المراجع

* العين : (3/219)
* تهذيب اللغة : (5/25)
* مقاييس اللغة : (1/201)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/319)
* مختار الصحاح : (ص29)
* تاج العروس : (10/110)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/36)
* التعريفات الفقهية : (ص 42)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 104)
* مفاتيح العلوم : (ص 104)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 34) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَحْرُ: الْمَاءُ الْكَثِيرُ، مِلْحًا كَانَ أَوْ عَذْبًا، وَهُوَ خِلاَفُ الْبَرِّ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْبَحْرُ بَحْرًا لِسَعَتِهِ وَانْبِسَاطِهِ، وَقَدْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَاءِ الْمِلْحِ حَتَّى قَل فِي الْعَذْبِ. (1)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - النَّهْرُ:
2 - النَّهْرُ: الْمَاءُ الْجَارِي، يُقَال: نَهَرَ الْمَاءُ إِذَا جَرَى فِي الأَْرْضِ، وَكُل كَثِيرٍ جَرَى فَقَدْ نَهَرَ، وَاسْتَنْهَرَ (2) وَلاَ يُسْتَعْمَل النَّهْرُ غَالِبًا إِلاَّ فِي الْمَاءِ الْعَذْبِ، خِلاَفًا لِلْبَحْرِ.
ب - الْعَيْنُ:
3 - الْعَيْنُ: يَنْبُوعُ الْمَاءِ الَّذِي يَنْبُعُ مِنَ الأَْرْضِ وَيَجْرِي. (3) وَهِيَ مِنَ الأَْلْفَاظِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ لأَِنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ أُخْرَى: كَالْجَاسُوسِ، وَالذَّهَبِ، وَالْعَيْنِ الْبَاصِرَةِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْبَحْرِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْبَحْرِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - مَاءُ الْبَحْرِ:
4 - اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى طَهُورِيَّةِ مَاءِ الْبَحْرِ وَجَوَازِ التَّطَهُّرِ بِهِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: سَأَل رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِل مَعَنَا الْقَلِيل مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا. أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِل مَيْتَتُهُ. (4)
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَال مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ مَاءُ الْبَحْرِ فَلاَ طَهَّرَهُ اللَّهُ وَلأَِنَّهُ مَاءٌ بَاقٍ عَلَى أَصْل خِلْقَتِهِ، فَجَازَ الْوُضُوءُ بِهِ كَالْعَذْبِ. وَحُكِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُمَا قَالاَ فِي الْبَحْرِ: التَّيَمُّمُ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (5) : أَيْ كَانُوا لاَ يَرَوْنَ جَوَازَ الْوُضُوءِ بِهِ. (ر: طَهَارَة، مَاء) . ب - صَيْدُ الْبَحْرِ:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى إِبَاحَةِ صَيْدِ جَمِيعِ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ، سَوَاءٌ كَانَتْ سَمَكًا أَوْ غَيْرَهُ. لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {أُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (6) أَيْ مَصِيدُهُ وَمَطْعُومُهُ. وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا سُئِل عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِل مَيْتَتُهُ.
وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: التِّمْسَاحَ وَالضِّفْدِعَ، لِلنَّهْيِ عَنْ قَتْل الضِّفْدَعِ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِهِ (7)
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَال: لاَ تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ، فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ (8) . وَلِلاِسْتِخْبَاثِ فِي التِّمْسَاحِ؛ وَلأَِنَّهُ يَتَقَوَّى بِنَابِهِ وَيَأْكُل النَّاسَ.
وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: الْحَيَّةَ، وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِتَحْرِيمِهَا وَغَيْرِهَا مِنْ ذَوَاتِ السُّمُومِ الْبَحْرِيَّةِ، وَقَصَرَ الشَّافِعِيَّةُ التَّحْرِيمَ عَلَى الْحَيَّةِ الَّتِي تَعِيشُ فِي الْبَحْرِ وَالْبَرِّ، وَأَمَّا الْحَيَّةُ الَّتِي لاَ تَعِيشُ إِلاَّ فِي الْمَاءِ فَحَلاَلٌ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى إِبَاحَةِ السَّمَكِ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْبَحْرِيَّةِ. (9)
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَطْعِمَة) .

ج - مَيْتَةُ الْبَحْرِ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى إِبَاحَةِ مَيْتَةِ الْبَحْرِ، سَوَاءٌ كَانَتْ سَمَكًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {أُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (10) وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِل مَيْتَتُهُ (11) ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: كُل دَابَّةٍ تَمُوتُ فِي الْبَحْرِ فَقَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ لَكُمْ.
وَلَمْ يُبِحِ الْحَنَفِيَّةُ إِلاَّ مَيْتَةَ السَّمَكِ الَّذِي مَاتَ بِآفَةٍ، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، وَكَانَ غَيْرَ طَافٍ، فَلَيْسَ بِمُبَاحٍ. وَحَدُّ الطَّافِي عِنْدَهُمْ: مَا كَانَ بَطْنُهُ مِنْ فَوْقُ، فَلَوْ كَانَ ظَهْرُهُ مِنْ فَوْقُ، فَلَيْسَ بِطَافٍ فَيُؤْكَل (12) . وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَطْعِمَة) .

د - الصَّلاَةُ فِي السَّفِينَةِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الصَّلاَةِ فِي السَّفِينَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّي مُسْتَقْبِلاً لِلْقِبْلَةِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ، وَأَنْ يَدُورَ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ إِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ لِغَيْرِهَا إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ؛ لِوُجُوبِ الاِسْتِقْبَال. وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ لِتَيَسُّرِ اسْتِقْبَالِهِ.
وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ فِي النَّافِلَةِ، وَقَصَرُوا وُجُوبَ الدَّوَرَانِ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى الْفَرِيضَةِ فَقَطْ، وَلاَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَدُورَ فِي النَّفْل لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ، وَأَجَازُوا كَذَلِكَ لِلْمَلاَّحِ: أَلاَّ يَدُورَ فِي الْفَرْضِ أَيْضًا لِحَاجَتِهِ لِتَسْيِيرِ السَّفِينَةِ. (13) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (قِبْلَة) .

هـ - حُكْمُ مَنْ مَاتَ فِي السَّفِينَةِ:
8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ، وَأَمْكَنَ دَفْنُهُ لِقُرْبِ الْبَرِّ، وَلاَ مَانِعَ، لَزِمَهُمُ التَّأْخِيرُ لِيَدْفِنُوهُ فِيهِ، مَا لَمْ يَخَافُوا عَلَيْهِ الْفَسَادَ، وَإِلاَّ غُسِّل وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَأُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ.
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّهُ يُوضَعُ بَعْدَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ بَيْنَ لَوْحَيْنِ لِئَلاَّ يَنْتَفِخَ، وَيُلْقَى لِيَنْبِذَهُ الْبَحْرُ إِلَى السَّاحِل، لَعَلَّهُ يَقَعُ إِلَى قَوْمٍ يَدْفِنُونَهُ. فَإِنْ كَانَ أَهْل السَّاحِل كُفَّارًا ثُقِّل بِشَيْءٍ لِيَرْسُبَ. فَإِنْ لَمْ يُوضَعْ بَيْنَ لَوْحَيْنِ ثُقِّل بِشَيْءٍ لِيَنْزِل إِلَى الْقَرَارِ، وَإِلَى تَثْقِيلِهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا. (14)

و الْمَوْتُ غَرَقًا فِي الْبَحْرِ:
9 - ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ إِلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ فِي الْبَحْرِ غَرَقًا، فَإِنَّهُ شَهِيدٌ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيل اللَّهِ. (15)
وَإِذَا وُجِدَ الْغَرِيقُ فَإِنَّهُ يُغَسَّل وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَأَيِّ مَيِّتٍ آخَرَ، وَإِذَا لَمْ يُعْثَرْ عَلَيْهِ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ صَلاَةُ الْغَائِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَكَرِهَهَا الْمَالِكِيَّةُ، وَمَنَعَهَا الْحَنَفِيَّةُ لاِشْتِرَاطِهِمْ لِصَلاَةِ الْجِنَازَةِ حُضُورَ الْمَيِّتِ أَوْ حُضُورَ أَكْثَرِ بَدَنِهِ أَوْ نِصْفِهِ مَعَ رَأْسِهِ. (16) (ر: غُسْل)
__________
(1) لسان العرب والكليات مادة: " بحر " 1 / / 390، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 13.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير، والمغرب مادة: " نهر ".
(3) لسان العرب مادة: " عين "، والفواكه الدواني 1 / / 144.
(4) حديث: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " أخرجه الترمذي (1 / / 101 ط الحلبي) وصححه البخاري كما نقله عنه ابن حجر في التلخيص (1 / / 9 شركة الطباعة الفنية المتحدة) .
(5) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 12، 13، وحاشية الدسوقي 1 / / 34، والفواكه الدواني 1 / / 144، ومغني المحتاج 1 / 17 وكشاف القناع 1 / 26، والمغني 1 / 8.
(6) سورة المائدة / / 96.
(7) حديث: " نهى عن قتل الضفدع. . . " أخرجه أحمد (3 / / 453 ط الميمنية) والبيهقي (9 / / 318 ط دائرة المعارف العثمانية) وقوى البيهقي إسناده.
(8) أثر عبد الله بن عمرو أخرجه البيهقي (9 / / 318 ط دائرة المعارف العثمانية) وصحح البيهقي إسناده.
(9) حاشية ابن عابدين 5 / / 194، وحاشية الدسوقي 2 / / 115، ومغني المحتاج 4 / / 297 وما بعدها، وكشاف القناع 6 / 193.
(10) سورة المائدة / / 96.
(11) سبق تخريجه (ف 4) .
(12) حاشية ابن عابدين 5 / / 194 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 2 / / 115، ومغني المحتاج 4 / / 297 وما بعدها، وكشاف القناع 6 / / 193، والإنصاف 10 / / 384.
(13) حاشية ابن عابدين 1 / / 512، وحاشية الدسوقي 1 / / 226، ومغني المحتاج 1 / / 144، وكشاف القناع 1 / / 304، وروضة الطالبين 1 / / 210.
(14) حاشية ابن عابدين 1 / / 599 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 1 / / 429، وروضة الطالبين 1 / / 141، والمغني لابن قدامة 2 / 500.
(15) حديث: " الشهداء خمسة: المطعون. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / / 139 ط السلفية) ومسلم (3 / / 1521 ط الحلبي) .
(16) حاشية ابن عابدين 1 / 577، 611، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 319، وحاشية الدسوقي 1 / / 415، 427، وشرح روض الطالب 1 / / 299، 315، 321، والمغني 2 / 513، 536.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 14/ 8