بُنْدُقٌ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
كُلُّ ما يُرْمَى بِهِ سَواءٌ كانَ مِنَ الحَجَرِ أو الحَدِيدِ أو نحْوِ ذلك.
الشرح المختصر :
البُنْدُقُ: كُلُّ ما يُرْمَى بِهِ في الصَّيْدِ والقِتالِ، وكان قَدِيماً يُصْنَعُ مِنَ الطِّينِ بِشَكْلِ كُرَةٍ صَغِيرَةٍ، أمّا رَصاصُ البَنادِقِ الآنَ فهو مِنَ الـمَعْدِنِ، ويُرْمَى بِالنّارِ، وهو أنْواعٌ: مِنْهُ ما لَهُ رَأْسٌ مُـحَدَّدٌ، ومِنْهُ ما رَأسْهُ مُكَوَّرٌ.
التعريف اللغوي :
البُنْدُقُ: جَمْعُ بُنْدُقَةٍ، وهي كُرَةٌ صَغِيرَةٌ تَكُونُ مِنَ الطِّينِ ومِنْ غَيْرِهِ، يُرْمَى بِها في القِتالِ والصَّيْدِ، ويُطْلَقُ البُنْدُقُ على ثِمارٍ لَوْزِيَّةٍ صَغِيرَةٍ مُسْتَدِيرَةٍ لَذِيذَةِ الطَّعْمِ.
التعريف اللغوي المختصر :
البُنْدُقُ: جَمْعُ بُنْدُقَةٍ، وهي كُرَةٌ صَغِيرَةٌ تَكُونُ مِنَ الطِّينِ ومِنْ غَيْرِهِ، يُرْمَى بِها في القِتالِ والصَّيْدِ.
إطلاقات المصطلح :
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (بُنْدُق) في الفِقْهِ في عِدَّةِ مواطِنَ منها: كِتابُ الـحَجِّ، باب: صِفَة رَمْيِ الـجَمَراتِ، وفي كِتابِ السَّبْقِ، باب: الرَّمْي. ويُطْلَقُ بِمَعْنَى الثِّمارِ اللَّوْزِيَّةِ الـمُسْتَديرَةِ في كِتابِ البُيوعِ، باب: البُيوع الـمَنْهِي عَنْها، وباب: الغَرَر، وباب: الرِّبا.
جذر الكلمة :
بندق