السيد
كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...
يَرِد مُصْطلَح (بَيْع مَنْهِيّ عَنْهُ) في الفقه في كتاب البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وباب: أَسْباب الفَسادِ في البَيْعِ، وفي باب: الرِّبا، وغَيْر ذلك من الأبواب.
البُيوعُ المَمْنوعَةُ في الشَّرْعِ.
البُيوعُ المَنْهِيُّ عنها: هي بُيوعٌ وردَ تحريمُها في اكتابِ والسُّنَّةِ أو أحدهما، وهذه البُيوع مِنها ما يكون المانِعُ فيها لِحَقِّ اللهِ سبحانَه وتَعالى، كالبَيعِ بعد نِداء الجُمَعَةِ الثّاني، ومِنها ما يكون المانِع فيها لِحَقِّ الآدَمِيِّ، كالبَيْعِ على بَيْعِ أخِيه، وتَلَقِّي الجَلَبِ، ومِنها ما يكون المانِع فيه لِحَقِّ الله سبحانه وتعالى ولِحَقِّ الآدَمِيِّ، كالبُيوعِ المُشتَمِلَةِ على الرِّبا، مع أنه قد يكونُ بعضُها مشتملًا على شُروط البَيْعِ الصَّحِيح، لكنَّ لا بد للصحة من أن تَتوفَّر الشُّروط وتَنتَفِي المَوانِعُ، والأصلُ في البُيوع والمُعامَلاتِ التِّجاريَّة الجَوازُ والإباحَة، فإذا اشتَمَلَت المُعاملَةُ على رِبا، أو غَرَرٍ، أو ظُلْمٍ، أو أكلٍ لأموالِ النّاسِ بِالباطِل حَرُمَت، وكذا إذا نَقَص شَرْطٌ أو أكثر مِن شُروطِ البَيْعِ الصَّحِيح وغيرِهِ من العقودِ.
* التاج والإكليل لمختصر خليل : (6/254)
* إرشاد السالك إلى أشرف المسالك : (1/78)
* روضة الطالبين : (3/395)
* الـمغني لابن قدامة : (4/297)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (9/143)
* المعاملات المالية أصالة ومعاصرة : (3/357) -