تزويج

تزويج


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


قِيَامُ الرَّجُلِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِغَيْرِهِ.

الشرح المختصر :


التَّزْوِيجُ وِلاَيَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَتِمُّ بِهَا عَقْدُ النِّكَاحِ ، وَالوَلِيُّ مَنْ لَهُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِلْكٌ أَوْ أُبُوَّةٌ أَوْ تَعْصِيبٌ أَوْ إيصَاءٌ أَوْ كَفَالَةٌ أَوْ سَلْطَنَةٌ ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ هوَ عَقْدٌ يُفيدُ مِلْكَ استِمْتَاعِ الرَجُلِ بالـمَرْأَةِ ، وحِلِّ استِمْتَاعِ الـمَرْأَةِ بالرَّجُلِ عَلى وجهٍ مَشْروعٍ .

التعريف اللغوي :


الإِنْكَاحُ ، تَقُولُ: زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ إِذَا أَنْكَحَهَا لَهُ ، مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجُ زَوْجُ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ زَوْجُ بَعْلِهَا ، وَأَصْلُ التَّزْوِيجِ: مُقَارَنَةُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ ، يُقَالُ: زَوَّجْتُ الإِبِلَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا أَيْ قَرَنْتُ صَغِيرَهَا مَعَ كَبِيرِهَا ، وَضِدُّ التَّزْوِيجِ: الإِفْرَادُ ، وَالزَّوْجَانِ: الاثْنَانِ ، وَضِدُّ الزَّوْجِ: الفَرْدُ ، وكلُّ شَيْءٍ اقْتَرَنَ بِصَاحِبِهِ فَهُوَ زَوجٌ لَهُ سَواءً كَانَ مُمَاثِلًا أَوْ نَقِيضًا ، وَجَمْعُ الزَّوْجِ: أَزْوَاجٌ وَزِوَجَةٌ ، وَيَأْتي التَّزْوِيجُ بِمَعْنَى: الجَمْعِ والضَمِّ يقالُ: زَوَّجَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ وَزَوَّجَهُ إِلَيْهِ أَيْ: جَمَعَهُ بِهِ وضَمَّهُ إِلَيْهِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الإِنْكَاحُ ، وَأَصْلُ التَّزْوِيجِ: مُقَارَنَةُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ ، وَضِدُّ التَّزْوِيجِ: الإِفْرَادُ ، وَالزَّوْجَانِ: الاثْنَانِ ، وَضِدُّ الزَّوْجِ: الفَرْدُ ، وكلُّ شَيْءٍ اقْتَرَنَ بِصَاحِبِهِ فَهُوَ زَوجٌ لَهُ سَواءً كَانَ مُمَاثِلًا أَوْ نَقِيضًا ، وَيَأْتي التَّزْوِيجُ بِمَعْنَى: الجَمْعِ والضَمِّ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ لَفْظُ (التَّزْوِيجِ) أَيْضًا فِي كِتَابِ الرَّهْنِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الرَّهْنِ ، وَكِتَابِ الوَكَالَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ الوَكَالَةِ ، وَكِتَابِ الوَقْفِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الوَقْفِ ، وَكِتَابِ الرِّقِّ فِي بَابِ إِعْفَافِ الرَّقِيق ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي كِتَابِ الحَجْرِ وَالغَصْبِ وَالمَوَاريثِ وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


زوج

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 3 /35 - لسان العرب : 2 /291 - تاج العروس : 6 /20 - لسان العرب : 2 /291 - شرح حدود ابن عرفة : 1 /158 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص398 -