تَأَخُّرٌ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
مَجِيءُ الشَّيْءِ بعد مَوْضِعِهِ الأَصْلِيِّ أو المُعْتادِ، سَواءً كان في الزَّمانِ أو في المَكانِ.
التعريف اللغوي :
التَّأخُّرُ: التَّخَلُّفُ فِي المَكانِ أو الزَّمانِ، يُقال: تَأَخَّرَ عن عَمَلِهِ، أيْ: تَخَلَّفَ عنه، وتَأخَّرَ عن مُنافِسِهِ: إذا جاءَ بَعْدَهُ في المَكانِ أو الزَّمانِ. وأَصْلُه: فِعْلُ الشَّيْءِ آخِراً بعد أَجَلِهِ. والتَّأْخِيرُ: التَّأْجِيلُ. ويُطْلَقُ التَأَخُّرُ بِمعنى الإِبْطاءِ، فَيُقال: تأخَّرَ الشَّخْصُ: إذا أَبْطَأَ ولم يُسْرِعْ. وضِدُّه: التَّقَدُّمُ والتَّعَجُّلُ، ويُطْلَقُ التَّأَخُّرُ أيضاً على فَواتِ الشَّيْءِ وعَدَمِ اللَّحاقِ بِهِ، يُقال: تَأّخَّرَ عن السَّفَرِ، أيْ: فاتَهُ مَوْعِدُهُ ووَقْتُهُ. ومِن مَعانيه في اللُّغَةِ أيضاً: التَراجُعُ والتَّمَهُّلُ والتَّقَهْقُرُ.
التعريف اللغوي المختصر :
التَّأخُّرُ: التَّخَلُّفُ فِي المَكانِ أو الزَّمانِ، وأَصْلُه: فِعْلُ الشَّيْءِ آخِراً بعد أَجَلِهِ. ويُطْلَقُ بِمعنى الإِبْطاءِ، وضِدُّه: التَّقَدُّمُ والتَّعَجُّلُ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطلَح (تَأَخُّر) في مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ مِن الفِقْهِ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: مُدَّة الحَيْضِ، وكتاب الصَّلاةِ، باب: الإِمامَة، وباب: صَلاة الخَوْفِ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ عند الكَلامِ على الإِيجابِ والقَبُولِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: صِفَة العَقْدِ، وكتاب الجِهادِ، باب: طاعَة الأَمِيرِ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: الدَّعاوَى والبيِّنات، وغَيْر ذلك.
جذر الكلمة :
أخر
المراجع :
مقاييس اللغة : (1/70) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/234) - مختار الصحاح : (ص 15) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 155) - دستور العلماء : (1/182) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/365) - لسان العرب : (4/12) - تاج العروس : (10/31) -