التَّأْخِيرُ

التَّأْخِيرُ


الفقه أصول الفقه
أداء الشيء المطلوب بعد وقته المقرر شرعاً، أو عرفاً . وهو أعم من التأجيل؛ لأن التأجيل يكون بأجل، أما التأخير، فيكون بأجل، وبغير أجل . ومن أمثلته تأخير الصلاة عن وقتها بعذر شرعي، كجمعها مع غيرها في السفر، أو بغير عذر كنوم، وتكاسل . وشاهده قوله تعالى : ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ هود : 8
انظر : الذخيرة للقرافي، 8/206، الإنصاف للمرداوي، 1/301.

المعنى الاصطلاحي :


جَعْلُ الشَّيْءِ بَعْدَ مَوْضِعِهِ الـمُحَدَّدِ لهُ شَرْعًا.

الشرح المختصر :


التَّأْخِيرُ قِسْمَانِ: 1- تَأْخِيرٌ زَمَانِيٌّ وَهُوَ فِعْلُ الشَّيْءِ بَعْدَ وَقْتِهِ المُحَدَّدِ لَهُ شَرْعاً كَتَأْخِيرِ أَدَاءِ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا أَوْ خَارِجَ وَقْتِهِ. 2- تَأْخِيرٌ مَكَانِيٌّ وَهُوَ نقل الشَّيْء من مَكَانِهُ إِلَى مَا بعده كَالإِحْرامِ في العُمْرَةِ أَوِ الحَجِّ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ المِيقَاتِ.

التعريف اللغوي :


التَأْجيلُ، يُقَالُ: أَخَّرَ الشَيْءَ يُؤَخِّرُهُ أَيْ: أَجَّلَهُ، وَضِدُّ التَّأْخِيرِ: التَّقْدِيمُ وَالتَّعْجِيلُ، وَالـمُؤَخَّرُ خِلاَفُ الـمُقدَّمِ، وَيَأْتِي التّأْخِيرُ بِمَعْنَى: جَعْلِ الشَّيْءِ خَلْفَ غَيْرِهِ، وَالتَّأَخُّرُ: التَّخَلُّفُ سَواءً كَانَ فِي المَكَانِ أَوِ الزَّمَانِ، يُقَالُ: تَأَخَّرَ عَنْ عَمَلِهِ أَيْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، وَتَأخَّرَ عَنْ مُنَافِسِهِ إِذَا جَاءَ بَعْدَهُ في الـمَكَانِ أَوْ الزَّمَانِ، وَالأُخُرُ: الخَلْفُ، وَالآخِرَةُ: الدَّارُ التي بَعْدَ الدُّنْيَا وَأَصْلُ التَّأْخِيرِ: فِعْلُ الشَّيْءِ آخِرًا بَعْدَ أَجَلِهِ، وَالآخِرُ ضِدُّ الأَوَّلِ، ويُطْلَقُ التَّأْخِيرُ أَيْضًا بِـمَعْنَى: تَفْوِيتِ الشَيْءِ وَتَضْيِيعِهُ، يُقالُ: أَخَّرَ سَفَرَهُ أَيْ فَوَّتَهُ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ فِي وَقْتِهِ، ومِنْ مَعَاني التَأْخِيرِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: الإِنْظَارُ والإِمْهَالُ والإِبْطَاءُ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَأْجيلُ، وَضِدُّ التَّأْخِيرِ: التَّقْدِيمُ وَالتَّعْجِيلُ، وَيَأْتِي التّأْخِيرُ بِمَعْنَى: جَعْلُ الشَّيْءِ خَلْفَ غَيْرِهِ، وَالتَّأَخُّرُ: التَّخَلُّفُ سَواءً كَانَ فِي المَكَانِ أَوِ الزَّمَانِ، وَأَصْلُ التَّأْخِيرِ: فِعْلُ الشَّيْءِ آخِرًا بَعْدَ أَجَلِهِ، ويُطْلَقُ التَّأْخِيرُ أَيْضًا بِـمَعْنَى: تَفْوِيتِ الشَيْءِ وَتَضْيِيعِهُ والإِنْظَارِ والإِمْهَالِ والإِبْطَاءِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (تَأْخِيرٍ) فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ مِنَ الفِقْهِ مِنْهَا: كِتَابُ الصَّلاَةِ فِي بَابِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، وَكِتَابُ الجَنَائِزِ فِي بَابِ دَفْنِ المَيِّتِ، وَكِتَابُ الزَّكَاةِ فِي بَابِ إِخْراجِ الزَّكَاةِ، وَكِتَابُ الصِّيَامِ فِي كَفّارَةِ الِإفْطَارِ، وَكِتَابُ الحَجِّ فِي بَابِ وُجوبِ الحَجِّ، وفي رَمْيِ الجِمَارِ، وَكِتَابُ النِّكَاحِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الصَّدَاقِ، وَكِتَابُ البُيُوعِ فِي بَابِ الرِّبَا، وَغَيْرُهَا.

جذر الكلمة :


أخر

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : 5 /234 - لسان العرب : 4 /11 - تاج العروس : 10 /31 - لسان العرب : 4 /11 - دستور العلماء : 1 /182 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص155 - شرح حدود ابن عرفة : 1 /53 -