تَثْنِيَةٌ

تَثْنِيَةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


تَكْرارُ ألفاظِ الأذانِ والإِتْيانُ بِها مَرَّتَيْنِ.

التعريف اللغوي :


التَّثْنِيَةُ: ضَمُّ واحِدٍ إلى واحِدٍ، يُقال: ثَنَّيْتُ الشَّيْءَ، أُثَنِّيهِ، أيْ: ضَمَمْتُ إِلَيْهِ غَيْرَهُ. والتَّثْنِيَةُ أيضاً: جَعْلُ الشَّيْءِ اثْنَيْنِ. ويأْتي بِمعنى التَّضْعيفِ، يُقال: ثَنَّى العَدَدَ، أيْ: ضاعَفَهُ، ويُطْلَق على تَكْرارِ الشَّيْءِ مَرَّتَيْنِ، يُقال: ثَنَّيْتُ الشُّرْبَ، أُثَنِّيهِ، أيْ: شَرِبْتُ مَرَّتَيْن. ومِنْ مَعانيهِ أيضاً: الإِتْيانُ بِالشَّيْءِ بعد شَيْءٍ آخَرَ سابِقٍ لَهُ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّثْنِيَةُ: ضَمُّ واحِدٍ إلى واحِدٍ، يُقالُ: ثَنَّيْتُ الشَّيْء أُثَـنِّيهِ، أيْ: ضَمَمْتُ إِلَيْهِ غَيْرَهُ. ومِن مَعانِيها: جَعْلُ الشَّيْءِ اثْنَيْنِ، وتَكْرارُ الشَّيْءِ مَرَّتَيْنِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطَلَح (تَثْنِيَة) في الفقهِ في كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضُوءِ والغُسْلِ، ويُراد به: الإتْيانُ بالغَسْلَةِ الثّانِيَةِ بعد الغَسْلَةِ الأولى. ويُطلَقُ في كِتابِ النِّكاحِ، باب: عَدَد الطَّلاقِ.

جذر الكلمة :


ثني

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (1/391) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/379) - الكليات : (ص 324) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 70) - المبدع في شرح المقنع : (6/377) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/5) -