تَعْمِيمٌ

تَعْمِيمٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


أَنْ يَشْملَ الشَّخْصُ جَمِيعَ بَدَنِهِ بِالـماءِ عِنْدَ الاِغْتِسالِ.

التعريف اللغوي :


التَّعْمِيمُ: الشُّمُولُ، وشَيْءٌ عامٌّ، أيْ: شامِلٌ، يُقالُ: عَمَّ الـمَطرُ الأَرْضَ: إذا شَمِلَها، وعَمَّ الشَّيْءُ عُمُوماً، أيْ: شَملَ الـجَماعَةَ، فَيُقالُ: عَمَّهُمْ فُلانٌ بِالعَطِيَّةِ: إذا شَمِلَهُم. ومِن مَعانِي التَّعْمِيمِ أيضاً: الإِحاطَةُ بِالشَّيْءِ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّعْمِيمُ: الشُّمُولُ، ومِنْ مَعانِيهِ: الإِحاطَةُ بِالشَّيْءِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلقُ مُصْطلَح (تَعْمِيم) في الفقه في عِدَّةِ أَبْوابٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، وباب: التَّيَمُّم، وباب: الـمَسْح على الخُفَّيْنِ، وفي كتاب الجَنائِزِ، باب: صِفَة كَفَنِ الـمَيِّتِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: أَهْل الزَّكاةِ، وفي كتاب الـهِبَةِ والعَطِّيَّةِ، باب: هِبَة الأَوْلادِ، ويُراد به: شُمولُ جَمِيع أَجْزاءِ الشَّيْءِ. ويُطْلَقُ في كتاب اللِّباسِ، ويُراد به: تَكْوِير العِمامَةِ ولَفُّها على الرَّأْسِ. ويُطْلَقُ في عِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ، ومعناه: إِبْقاء الدَّلِيلِ على عُمومِهِ ما لـم يَأْتِ دَلِيلٌ آخَرُ يَخَصِّصُهُ.

جذر الكلمة :


عمم

المراجع :


العين : (1/94) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/108) - المفردات في غريب القرآن : (ص 346) - مختار الصحاح : (ص 218) - لسان العرب : (12/426) - تاج العروس : (33/149) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/34) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/126) - شرح الزُّرقاني على مختصر خليل : (1/94) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (1/207) - الـمغني لابن قدامة : (1/224) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/20) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 102) - دستور العلماء : (1/223) - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص 199) -