الحسيب
(الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...
التَّعْمِيمُ: الشُّمُولُ، وشَيْءٌ عامٌّ، أيْ: شامِلٌ، يُقالُ: عَمَّ الـمَطرُ الأَرْضَ: إذا شَمِلَها، وعَمَّ الشَّيْءُ عُمُوماً، أيْ: شَملَ الـجَماعَةَ، فَيُقالُ: عَمَّهُمْ فُلانٌ بِالعَطِيَّةِ: إذا شَمِلَهُم. ومِن مَعانِي التَّعْمِيمِ أيضاً: الإِحاطَةُ بِالشَّيْءِ.
يُطْلقُ مُصْطلَح (تَعْمِيم) في الفقه في عِدَّةِ أَبْوابٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، وباب: التَّيَمُّم، وباب: الـمَسْح على الخُفَّيْنِ، وفي كتاب الجَنائِزِ، باب: صِفَة كَفَنِ الـمَيِّتِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: أَهْل الزَّكاةِ، وفي كتاب الـهِبَةِ والعَطِّيَّةِ، باب: هِبَة الأَوْلادِ، ويُراد به: شُمولُ جَمِيع أَجْزاءِ الشَّيْءِ. ويُطْلَقُ في كتاب اللِّباسِ، ويُراد به: تَكْوِير العِمامَةِ ولَفُّها على الرَّأْسِ. ويُطْلَقُ في عِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ، ومعناه: إِبْقاء الدَّلِيلِ على عُمومِهِ ما لـم يَأْتِ دَلِيلٌ آخَرُ يَخَصِّصُهُ.
عمم
أَنْ يَشْملَ الشَّخْصُ جَمِيعَ بَدَنِهِ بِالـماءِ عِنْدَ الاِغْتِسالِ.
التَّعْمِيمُ: الشُّمُولُ، ومِنْ مَعانِيهِ: الإِحاطَةُ بِالشَّيْءِ.
* العين : (1/94)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/108)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 346)
* مختار الصحاح : (ص 218)
* لسان العرب : (12/426)
* تاج العروس : (33/149)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/34)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/126)
* شرح الزُّرقاني على مختصر خليل : (1/94)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (1/207)
* الـمغني لابن قدامة : (1/224)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/20)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 102)
* دستور العلماء : (1/223)
* أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص 199) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّعْمِيمُ لُغَةً: جَعْل الشَّيْءِ عَامًّا أَيْ شَامِلاً، يُقَال: عَمَّ الْمَطَرُ الأَْرْضَ: إِذَا شَمِلَهَا. وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنَ الاِسْتِعْمَال اللُّغَوِيِّ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
التَّعْمِيمُ يَكُونُ فِي أُمُورٍ مِنْهَا:
أ - الْوُضُوءُ:
2 - الْقَاعِدَةُ أَنَّ كُل عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْجِسْمِ يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ يَجِبُ تَعْمِيمُهُ بِالْمَاءِ، إِلاَّ فِي حَالَةِ التَّعَذُّرِ وَالضَّرُورَةِ
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ - مَا عَدَا الزُّهْرِيَّ - عَلَى أَنَّ الأُْذُنَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْوَجْهِ، فَلاَ يَجِبُ غَسْلُهُمَا بِالْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ.
وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ الأَْئِمَّةَ الثَّلاَثَةَ فِي دَاخِل الْفَمِ وَالأَْنْفِ، وَقَالُوا: إِنَّهُمَا مِنَ الْوَجْهِ، فَيُفْتَرَضُ غَسْلُهُمَا أَيْ: بِالْمَضْمَضَةِ لِلْفَمِ وَالاِسْتِنْشَاقِ لِلأَْنْفِ. وَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ: غَسْل ظَاهِرِ الأَْنْفِ.
3 - وَاتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى وُجُوبِ تَعْمِيمِ الْيَدَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ بِالْمَاءِ، وَقَالُوا: إِذَا لَصِقَ بِالْيَدَيْنِ، أَوْ بِأَصْل الظُّفُرِ طِينٌ أَوْ عَجِينٌ، يَجِبُ إِزَالَتُهُ وَإِيصَال الْمَاءِ إِلَى أَصْل الظُّفُرِ، وَإِلاَّ بَطَل وُضُوءُهُ. وَيَجِبُ غَسْل تَكَامِيشِ (تَجَاعِيدِ) الأَْنَامِل لِيَعُمَّهَا الْمَاءُ، إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الْحَنَفِيَّةِ يَرَى ضَرُورَةَ غَسْل الأَْوْسَاخِ اللاَّصِقَةِ بِبَاطِنِ الظُّفُرِ الطَّوِيل، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل بَطَل وُضُوءُهُ. وَاغْتَفَرُوا لِلْخَبَّازِ الَّذِي تَطُول أَظْفَارُهُ، فَيَبْقَى تَحْتَهَا شَيْءٌ مِنَ الْعَجِينِ لِضَرُورَةِ الْمِهْنَةِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ وَسَخَ الأَْظْفَارِ يُعْفَى عَنْهُ إِلاَّ إِذَا تَفَاحَشَ وَكَثُرَ، فَيَجِبُ إِزَالَتُهُ لِيَصِل الْمَاءُ إِلَى مَا تَحْتَ الظُّفُرِ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ الأَْوْسَاخَ الَّتِي تَحْتَ الأَْظْفَارِ إِنْ مَنَعَتْ مِنْ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْجِلْدِ الْمُحَاذِي لَهَا مِنَ الأُْصْبُعِ، فَإِنَّ إِزَالَتَهَا وَاجِبَةٌ لِيَعُمَّ الْمَاءُ الْجِلْدَ، وَلَكِنْ يُعْفَى عَنِ الْعُمَّال الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي الطِّينِ وَنَحْوِهِ، بِشَرْطِ أَلاَّ يَكُونَ كَثِيرًا يُلَوِّثُ رَأْسَ الأُْصْبُعِ (2) . ب - الْغُسْل:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَعْمِيمَ الْجَسَدِ كُلِّهِ بِالْمَاءِ فَرْضٌ فِي الْغُسْل؛ لأَِنَّ مِنْ أَرْكَانِ الْغُسْل: تَعْمِيمَ الْجَسَدِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي دَاخِل الْفَمِ وَالأَْنْفِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ مِنَ الْبَدَنِ، فَالْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ فَرْضٌ عِنْدَهُمَا فِي الْغُسْل، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْفَرْضَ هُوَ غَسْل الظَّاهِرِ فَقَطْ، فَلاَ تَجِبُ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ فِي الْغُسْل. وَيَجِبُ تَعْمِيمُ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ وَإِيصَال الْمَاءِ إِلَى مَنَابِتِ شَعْرِهِ وَإِنْ كَثُفَ. وَيَجِبُ نَقْضُ ضَفَائِرَ لاَ يَصِل الْمَاءُ إِلَى بَاطِنِهَا إِلاَّ بِالنَّقْضِ.
وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ غَسْل الرَّأْسِ فِي الْغُسْل الْعَرُوسُ إِذَا كَانَ شَعْرُهَا مُزَيَّنًا، فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهَا غَسْلُهُ، بَل يَكْفِيهَا الْمَسْحُ، قَالُوا: لِمَا فِي الْغُسْل مِنْ إِضَاعَةِ الْمَال. كَمَا يَجِبُ غَسْل مَا ظَهَرَ مِنْ صِمَاخَيِ الأُْذُنَيْنِ، وَمَا يَبْدُو مِنْ شُقُوقِ الْبَدَنِ الَّتِي لاَ غَوْرَ لَهَا. وَاتَّفَقُوا عَلَى ضَرُورَةِ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى مَا يُمْكِنُ إِيصَالُهُ إِلَيْهِ مِنْ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ، وَلَوْ كَانَتْ غَائِرَةً، كَعُمْقِ السُّرَّةِ وَمَحَل الْعَمَلِيَّاتِ الْجِرَاحِيَّةِ الَّتِي لَهَا أَثَرٌ غَائِرٌ. وَلَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ اعْتَبَرُوا شُعَبَ الأُْذُنِ يَدْخُل فِيهِ الْقُرْطُ مِنَ الْبَاطِنِ، لاَ مِنَ الظَّاهِرِ،فَلاَ يَلْزَمُ إِدْخَال الْمَاءِ إِلَيْهِ وَلَوْ أَمْكَنَ، وَاتَّفَقُوا عَلَى إِزَالَةِ كُل حَائِلٍ يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، كَعَجِينٍ وَعُمَاصٍ فِي الْعَيْنِ لِيَحْصُل التَّعْمِيمُ (3) .
ج - التَّيَمُّمُ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْمِيمِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ بِالْمَسْحِ فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ تَعْمِيمُ الْمَسْحِ عَلَى الْوَجْهِ وَيَدْخُل فِيهِ اللِّحْيَةُ وَلَوْ طَالَتْ، لأَِنَّهَا مِنَ الْوَجْهِ، لِمُشَارَكَتِهَا فِي حُصُول الْمُوَاجَهَةِ. وَالْمُعْتَبَرُ تَوْصِيل التُّرَابِ إِلَى جَمِيعِ الْبَشَرَةِ الظَّاهِرَةِ مِنَ الْوَجْهِ، وَإِلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الشَّعْرِ. وَلاَ يَجِبُ إِيصَال التُّرَابِ إِلَى مَا تَحْتَ الْحَاجِبَيْنِ وَالشَّارِبِ وَالْعِذَارَيْنِ وَالْعَنْفَقَةِ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَصَفَ التَّيَمُّمَ، وَاقْتَصَرَ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ بِإِحْدَاهُمَا، وَمَسَحَ إِحْدَى الْيَدَيْنِ بِالأُْخْرَى (4) وَبِذَلِكَ لاَ يَصِل التُّرَابُ إِلَى بَاطِنِ هَذِهِ الشُّعُورِ لِلْمَشَقَّةِ فِي إِيصَالِهِ فَسَقَطَ وُجُوبُهُ، وَلأَِنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ تَعْمِيمُ الْمَسْحِ لاَ التُّرَابِ. وَيَجِبُ تَعْمِيمُ مَسْحِ يَدَيْهِ وَكُوعَيْهِ مَعَ تَخْلِيل أَصَابِعِهِ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَيَلْزَمُ نَزْعُ الْخَاتَمِ - وَلَوْ مَأْذُونًا فِيهِ أَوْ وَاسِعًا - وَإِلاَّ كَانَ حَائِلاً، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (5) . (ر: تَيَمُّمٌ) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَعْمِيمُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِالْمَسْحِ فِي التَّيَمُّمِ شَرْطٌ لاَ رُكْنٌ. فَإِنْ كَانَ الْمَسْحُ بِيَدِهِ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَمْسَحَ بِجَمِيعِ يَدِهِ أَوْ أَكْثَرِهَا، وَالْمَفْرُوضُ الْمَسْحُ بِالْيَدِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا، وَيَجِبُ مَسْحُ الشَّعْرِ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ، وَهُوَ الْمُحَاذِي لِلْبَشَرَةِ، فَلاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا طَال مِنَ اللِّحْيَةِ وَقَالُوا: إنَّ تَحْرِيكَ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ وَالسِّوَارِ يَكْفِي فِي التَّيَمُّمِ؛ لأَِنَّ التَّحْرِيكَ مَسْحٌ لِمَا تَحْتَهُ، وَالْمَفْرُوضُ هُوَ الْمَسْحُ لاَ وُصُول الْغُبَارِ (6) .
د - الدُّعَاءُ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّعْمِيمَ فِي الدُّعَاءِ مِنَ السُّنَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (7) وَلِخَبَرِ مَا مِنْ دُعَاءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يَقُول الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً عَامَّةً (1) وَلِحَدِيثِ الأَْعْرَابِيِّ الَّذِي قَال: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَقَال: لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا. (2)
تَعْمِيمُ الأَْصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فِي الزَّكَاةِ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ تَعْمِيمِ الأَْصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فِي الزَّكَاةِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِهِ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي (الزَّكَاةُ) .
تَعْمِيمُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلاَئِمِ:
8 - اخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الدَّعْوَةِ الْعَامَّةِ، وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى (الْجَفْلَى) فَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ إِجَابَتِهَا، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ إِجَابَتِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (دَعْوَةٌ)
__________
(1) محيط المحيط مادة: " عمم "، وكشاف القناع 1 / 178، ومغني المحتاج 1 / 73.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 95 ـ 98 الطبعة الثانية للحلبي بمصر، وشرح فتح القدير 1 / 9 وما بعدها، وبدائع الصنائع 3 / 7 ـ الطبعة الأولى، وشرح منح الجليل 1 / 45 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 1 / 85 وما بعدها، وشرح الزرقاني 1 / 55 ـ 60، ونهاية المحتاج 1 / 140، 151 ـ 161، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1 / 109 ـ 114، ـ وشرح روض الطالب 1 / 31 ـ 33، والمغني لابن قدامة 1 / 123 وما بعدها ط. الرياض، وكشاف القناع 1 / 152، ما بعدها ط. الرياض.
(3) رد المحتار على الدر المختار 1 / 102، 103، 104 ط. بيروت لبنان، البدائع 1 / 34، 35، وحاشية الدسوقي 1 / 126، 134، وشرح الزرقاني 1 / 94، 95، 101، 102، ونهاية المحتاج 1 / 207، 208، وشرح الروض 1 / 69 وما بعدها، وكشاف القناع 1 / 152 ـ 155، والمغني 1 / 224 ـ 228.
(4) حديث: " وصف التيمم واقتصر على ضربتين. . " أخرجه أبو داود (1 / 235 ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) وضعفه ابن حجر في التلخيص (1 / 151 ط شركة الطباعة الفنية) .
(5) حاشية الدسوقي 1 / 155، وشرح الزرقاني 1 / 120 ونهاية المحتاج 1 / 282 ـ 284، والمهذب 1 / 40، شرح الروض 1 / 86 ط المكتبة الإسلامية، والمغني لابن قدامة 1 / 254، 255، وكشاف القناع 1 / 174 ـ 175.
(6) حاشية ابن عابدين 1 / 230، وشرح فتح القدير 1 / 50، 51، وبدائع الصنائع 1 / 46 وما بعدها ط. أولى.
(7) سورة محمد / 19، وانظر حاشية ابن عابدين 1 / 350، والشرح الصغير 1 / 333 ط دار المعارف، والجمل على شرح المنهج 1 / 390، 391، وكشاف القناع 1 / 367.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 18/ 13