دامِعَةٌ
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
الدّامِعَةُ: الشَّجَّةُ التي يَظهرُ مِنْها الدَّمُ، مَأْخُوذَةٌ مِن دَمَعَت العَيْنُ دَمْعاً، أيْ: سالَ دَمْعُها. وأَصْلُ الدَّمْعِ: ماءُ العَيْنِ. والدَّمْعَةُ: القَطْرَةُ مِنْهُ. وقِيل: الدَّامِعَةُ الجُرْحُ يَسِيلُ مِنْهُ ماءٌ أَحْمَرُ رَقِيقٌ دون الدَّمِ.
جذر الكلمة
دمع
المراجع
* حاشية ابن عابدين : (5/354)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (4/250)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/26)
* روضة الطالبين : (9/265)
* الـمغني لابن قدامة : (7/710)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (20/223)
* حاشية ابن عابدين : (5/372)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (7/296)
* شرح الزرقاني على موطأ مالك : (8/15)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/26)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/51)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 109)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 165)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 206) -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - الدَّامِعَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ دَمَعَتِ الْعَيْنُ دَمْعًا، أَيْ سَال دَمْعُهَا، وَالدَّمْعُ: مَاءُ الْعَيْنِ، وَشَجَّةٌ دَامِعَةٌ: تَسِيل دَمًا، فَالدَّامِعَةُ مِنَ الشِّجَاجِ هِيَ الَّتِي يَسِيل مِنْهَا الدَّمُ كَدَمْعِ الْعَيْنِ (1) .
وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي مَعْنَى الدَّامِعَةِ: فَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَقَاضِي زَادَهْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يُسَايِرُونَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ، وَالْحَنَابِلَةُ يُسَمُّونَهَا الْبَازِلَةَ وَالدَّامِيَةَ أَيْضًا.
وَهِيَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى مَا جَاءَ فِي أَكْثَرِ كُتُبِهِمْ، كَالْبَدَائِعِ وَالْكَافِي وَابْنِ عَابِدِينَ وَعَامَّةِ الشُّرُوحِ: هِيَ الَّتِي تُظْهِرُ الدَّمَ وَلاَ تُسِيلُهُ كَالدَّمْعِ فِي الْعَيْنِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الدَّامِعَةُ وَالدَّامِيَةُ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَهِيَ الَّتِي تَصْعَقُ الْجِلْدَ فَيَرْشَحُ مِنْهُ دَمٌ، كَالدَّمْعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْشَقَّ الْجِلْدُ (2) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الدَّامِعَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً.
فَإِنْ كَانَتْ عَمْدًا فَفِيهَا الْقِصَاصُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لإِِمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الاِسْتِيفَاءِ، وَلِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} . (3)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ، إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِيهَا لِعَدَمِ إِمْكَانِ الاِسْتِيفَاءِ بِصِفَةِ الْمُمَاثَلَةِ، وَإِنَّمَا فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ (4) ، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ وَلاَ يُمْكِنُ إِهْدَارُهَا فَتَجِبُ الْحُكُومَةُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
وَإِنْ كَانَتِ الدَّامِعَةُ خَطَأً فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ، لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهَا شَيْءٌ مُقَدَّرٌ مِنَ الشَّرْعِ، وَلاَ يُمْكِنُ إِهْدَارُهَا فَوَجَبَ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ.
وَهَذَا إِذَا لَمْ تَبْرَأِ الشَّجَّةُ، أَوْ بَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ، فَإِذَا بَرِئَتْ دُونَ أَثَرٍ فَلاَ شَيْءَ فِيهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ، لأَِنَّ الأَْرْشَ إِنَّمَا يَجِبُ بِالشَّيْنِ الَّذِي يَلْحَقُ الْمَشْجُوجَ بِالأَْثَرِ، وَقَدْ زَال فَسَقَطَ الأَْرْشُ.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: عَلَيْهِ حُكُومَةُ الأَْلَمِ لأَِنَّ الشَّجَّةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ وَلاَ سَبِيل إِلَى إِهْدَارِهَا، وَقَدْ تَعَذَّرَ إِيجَابُ أَرْشِ الشَّجَّةِ، فَيَجِبُ أَرْشُ الأَْلَمِ، وَقَال مُحَمَّدٌ: يَجِبُ قَدْرُ مَا أَنْفَقَ مِنْ أُجْرَةِ الطَّبِيبِ وَثَمَنِ الدَّوَاءِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا بَرِئَتْ وَلَمْ تُنْقِصْ شَيْئًا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ سِوَى التَّعْزِيرِ كَمَا لَوْ لَطَمَهُ أَوْ ضَرَبَهُ بِمُثْقِلٍ فَزَال الأَْلَمُ.
وَالثَّانِي: يَفْرِضُ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ (5) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ، شِجَاجٌ، قِصَاصٌ، دِيَةٌ) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمغرب، مادة: " دمع ".
(2) ابن عابدين 5 / 372، والبدائع 7 / 296، وتكملة فتح القدير 9 / 217 دار إحياء التراث العربي، والزرقاني 8 / 15، والدسوقي 4 / 251، ومغني المحتاج 4 / 26، ونهاية المحتاج 7 / 268، وكشاف القناع 6 / 51، والمغني 8 / 54 - 55.
(3) سورة المائدة / 45.
(4) حكومة العدل هي التعويض الذي يقدره أهل الخبرة وينظر مصطلح: (حكومة عدل) .
(5) ابن عابدين 5 / 354، 373، 376، والبدائع 7 / 309، 316، 324، والهداية 4 / 82، 187، والاختيار 5 / 42، وحاشية الدسوقي 4 / 250، 251، 269، 270، والفواكه الدواني 2 / 263، ومغني المحتاج 4 / 26، 59، ونهاية المحتاج 7 / 268، 306، 325، وروضة الطالبين 9 / 265، 309، والمغني 7 / 710 و 8 / 56 - 57، وكشاف القناع 6 / 51 - 52.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 222/ 20