دَفْعٌ

دَفْعٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


الدَّفْعُ: الإسْراعُ والتَّتابُعُ في السَّيْرِ، يُقال: دَفَعَتِ الخَيْلُ، أيْ: سارَت. وأَصْلُه: الإِزالَةُ والتَّنْحِيَةُ، تَقول: دَفَعَنِي فُلانٌ، أيْ: أَزالَنِي مِن مَكانِي بِشِدَّةٍ. ومِن مَعانِيه: الرَّحِيلُ والاِنْتِقَالُ والمَنْعُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (دَفْع) في الفقه في كتاب الزَّكاةِ، باب: وُجوب الزَّكاةِ، وفي كتاب البُيوع، باب: شُروط البَيْعِ، وباب: الوَدِيعَة، وباب: العارِيَّة، وباب: الرَّهْن، وغَيْر ذلك مِن الأَبوابِ، ويُراد به: تَسْلِيمُ الشَّيْءِ وإِعْطاؤُهُ لِصاحِبِهِ. ويُطلَق في كتاب الصَّلاةِ، باب: السُّتْرَة في الصَّلاةِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: أَقْسام الجِهادِ، وفي كتاب الجِناياتِ، باب: القِصاص، ويُراد به: مَنْع الشَّيْءِ ورَدُّهُ. ويُطْلَق بِهذا المعنى أيضاً في عِلْمِ القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ عند الكَلامِ عن قاعِدَةِ:" الدَّفْعُ أَوْلَى مِن الرَّفْعِ "، والمعنى: العَمَلُ الذي يَمْنَعُ الحُكْمَ أَسْهَلُ مِن رَفْعِ الحُكْمِ بعد وُقُوعِهِ. ويُطْلَق في كتاب القَضاء، ويُراد به: رَدُّ خُصُومَةِ المُدَّعِي وإبْطالُ دَعْواهُ.

جذر الكلمة :


دفع

المراجع :


الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 182) - مقاييس اللغة : (2/288) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/22) - مختار الصحاح : (ص 218) - لسان العرب : (8/87) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (3/300) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/496) - معجم لغة الفقهاء : (ص 251) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (21/5) -