ذُو الحِجَّةِ

ذُو الحِجَّةِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الشَّهْرُ الثّانِي عَشَرَ مِن شُهورِ السَّنَةِ الهِجْرِيَّةِ الذي يَأْتِي بَعْدَ ذِي القَعْدَةِ.

الشرح المختصر :


ذُو الحِجَّةِ: الشَّهْرُ الثّانِي عَشَرَ مِن السَّنةِ القَمَرِيَّة، سُمِّيَ بِذلك؛ لأنَّ الحَجَّ فيه، وهو مِن الأشْهُرِ الحُرُمِ التي وَرَدَ ذِكْرُها في قَوْل اللهِ تَعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ"، وقد فَضَّلَها اللَّهُ تعالى على سائِرِ شُهورِ العامِ، وشَرَّفَهُنَّ على سائِرِ الشُّهورِ؛ فَخَصَّ الذَّنْبَ فِيهِنَّ بِالتَّعْظِيمِ، كما خَصَّهُنَّ بِالتَّشْرِيفِ. وقد كان القِتال في الأَشْهُرِ الحُرُمِ مُحَرَّماً في الجاهِلِيَّةِ قَبْل الإِسْلامِ، إذ تَوارَثَتْهُ العَرَبُ مِن دِينِ إبراهِيم عليه السَّلام، حتّى لو لَقِيَ الرَّجُل مِنْهُم فِيهِنَّ قاتِل أَبِيهِ أو أَخِيهِ تَرَكَهُ، ثمّ جاءَ الإِسْلامُ مُحرِّماً القِتالَ فيه.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (ذُو الحِجَّةِ) في الفقهِ في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صَلاة العِيدِ، وفي كِتابِ الصِّيامِ، باب: صَوْم يَوْمِ عَرَفَةَ، وفي كِتابِ الذَّبائِحِ، باب: شُروط الذَّبْحِ.

المراجع :


الاستذكار لابن عبد البر : (21/215) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/395) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 136) - روضة الطالبين : (7/120) - الـمغني لابن قدامة : (4/443) - معجم لغة الفقهاء : (ص 215) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/503) - القاموس الفقهي : (ص 77) -