رُطُوبَةٌ

رُطُوبَةٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


الرُّطُوبَةُ: الطَّراوَةُ واللُّيُونَةُ، يُقال: غُصْنٌ رَطْبٌ، أيْ: طَرِيٌّ، وهو ضِدُّ اليابسِ، وتُطْلَق بِـمعنى البَلَلِ، وهو ضِدُّ الجَفافِ، يُقال: رَطِبَ النَّباتُ: إذا ابْتَلَّ بالـماءِ. ومِن مَعانِيها أيضاً: النُّعُومَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (رُطُوبَة) في الفقهِ في كتاب الطَّهارَةِ، باب: نَواقِض الوُضوءِ. ويُطْلَق في كتاب الطَّهارَةِ، باب: سُؤْر الحَيَوانِ، وباب: الاِسْتِنْجاءِ، وفي كتاب الصَّوْمِ، باب: مُفْسِدات الصَّوْمِ، وفي كتاب الرَّضاعِ، باب: شُروط الرَّضاعِ، عند الكلامِ عن تَحْريمِ رَضاعِ الـمَرْأَةِ دون حَمْلٍ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: الرِّبا، ويُراد به: البَلَل والطَّراوَة.

جذر الكلمة :


رطب

المراجع :


القاموس المحيط : (ص 115) - لسان العرب : (1/419) - المعجم الوسيط : (1/346) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/105) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/81) - معجم لغة الفقهاء : (ص 223) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/157) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/260) -