شُغْلُ الذِّمَّةِ

شُغْلُ الذِّمَّةِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


ثبوتِ حقٍّ على شخصٍ، كالدَّيْنِ ونَحوِهِ

الشرح المختصر :


شُغْلُ الذِّمَّةِ بِمعناها العام: هو وُجُوبُ الشَّيْءِ لها أو عَلَيْها، والمُرادُ بِالذِّمَّةِ الوَصْفُ الذي يَصِيرُ الشَّخْصُ بِهِ أَهْلاً لِلإِيجابِ لَهُ وعَلَيْهِ، وهي مَحَلُّ الاِلْتِزامِ، وهو ما يُعَبِّرُ عنه الفُقَهاءُ والأُصُولِيُّونَ بِأَهْلِيَّةِ الوُجوبِ. وتُطْلَقُ أيضاً على النَّفْسِ التي لَها عَهْدٌ؛ فإنَّ الإِنْسانَ يُولَدُ وله ذِمَّةٌ صالِحَةٌ لِلْوُجُوبِ له وعَلَيْهِ. وِمن صُورِ شُغْلِ الذِّمَّةِ: أن يكون على الإنسانِ دَينٌ، فإن ذِمَّتَهُ مَشْغُولَةٌ بهِ ولا تَبْرأ إلّا إذا أدَّى ما عليه، أو إذا أبْرأه صاحِبُ الدَّيْنِ فأسْقَطَهُ عنه. والذِّمَّةَ كما تَشْتَغِل بِحُقُوقِ النَّاسِ المالِيَّةِ، تَشْغَلُها الأَعْمالُ المُسْتَحَقَّةُ، كالعَمَل في ذِمَّةِ الأجِيرِ في إِجارَةِ العَمَل، وتَشْغَلُها أيضاً الواجِباتُ الدِّينِيَّةُ مِن صَلاةٍ وصِيامٍ ونُذُورٍ، لأنَّ الواجِبَ في الذِّمَّةِ قد يكون مالاً، وقد يكون عَمَلاً مِن الأَعْمال، كأَداءِ صَلاةٍ فائِتَةٍ، وإِحْضارِ شَخْصٍ أَمامَ القَضاءِ ونَحْوِ ذلك.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (شُغْل الذِّمَّةِ) في الفِقْهِ في عمومِ أبوابِ العِبادات والمعاملاتِ، منها: كتابِ الكَفالَةِ، باب: الضَّمان في الكَفالَةِ، وفي كِتابِ الحَوالَةِ، وفي كتاب النِّكاح، باب: الصَّداق، وغير ذلك مِن الأبواب. ويَرِد أيضاً في عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: شُروط التَّكْليفِ، وباب: الأداء والقَضاء.