الاتِّفَاق

الاتِّفَاق


الفقه أصول الفقه
اتفاق العلماء في المذهب -متى قيّد بذلك - أو المذاهب المعتد بها على حكم شرعي . ومن شواهده قولهم في وجوب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد، وبلغ : "وليس فيه اختلاف بحمد الله تعالى . قال ابن المنذر : اتفقوا على ذلك ".
انظر : المبسوط للسرخسي، 26/65، شرح التلقين للمازري، 2/604، المجموع شرح المهذب للنووي، 2/270، المغني لابن قدامة، 4/343.
تعريفات أخرى :

  • ينصرف عند الإطلاق إلى الإجماع في بعض المواطن .

المعنى الاصطلاحي :


إِجْماعُ مُجْتَهِدِي الأُمَّةِ الإسلامِيَّة في عَصْرٍ مِن العُصُورِ على حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

الشرح المختصر :


الاتِّفاقُ: مِن المُصطَلحاتِ الشّائِعةِ عند علماء الفقهِ والأُصولِ، ويُرادُ به: الإجماعُ، وهو اِشْتِراكُ جَمِيعِ المُجْتَهِدِينَ مِن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ في عَصْرٍ ما بعد عَصْرِ النُّبُوَّةِ على حكمٍ شَرْعِيٍّ.

التعريف اللغوي :


الاتِّفاقُ: التَّلاؤُمُ والتَّقارُبُ بين الشَّيْئَيْنِ، وهو مَصْدَرٌ قِياسِيٌّ، يُقال: اتَّفَقَ الرَّجُلانِ على إِتْمامِ الصَّفْقَةِ، أيْ: اجْتَمَعَ رَأْيهُما على ذلك قَصْدًا مِنْهُما، ويُقال: اتَّفَقَ لي الأمْرُ، أيْ: وَقَع لي عَرَضًا دون إِرادَةٍ مِنِّي وسَعْيٍ مُّسْبَقٍ. ويُطلَق على التَّقارُبِ والاتِّحاد، فيُقال: اتَّفَقَ القَومُ: إذا تَقارَبُوا واجتَمَعوا على أمْرٍ واحِدٍ، وتَوَافَقَ القَوْمُ، واتَّفَقُوا اتِّفاقًا، ووَفَّقْتُ بينهم، أيْ: أصْلَحْتُ بَيْنَهُم. ومِن مَعانيهِ أيضًا: الانسِجامُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الاتِّفاقُ: التَّلاؤُمُ والتَّقارُبُ بين الشَّيْئَيْنِ، ويُطلَق على التَّقارُبِ والاتِّحادِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلَح (اتِّفاق) في علم العقيدة، باب: الإيمان بالقَضاء والقَدَر، ويُراد به: مُوافَقَةُ فِعْلِ الإنسانِ القَدَرَ، ويُقالُ في الخَيْرِ والشَّرِّ.

جذر الكلمة :


وفق

المراجع :


مقاييس اللغة : (6/128) - القاموس المحيط : (ص 929) - المحصول : (4/20) - الإحكام في أصول الأحكام : (1/195) - قواطع الأدلة : (1/461) - الصحاح : (5/253) - المخصص لابن سيده. : (3/378) - تاج العروس : (26/478) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 32) - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص 124) - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة : (ص 156) - مذكرة في أصول الفقه : (ص 151) -