ضَمَانَة

ضَمَانَة


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


كُلُّ ما يَحْفَظُ بِهِ الشَّخْصُ حَقَّهُ مِن الضَّياعِ.

الشرح المختصر :


الضَّمانَةُ: هي كُلُّ ما يَحْفَظُ بِهِ الشَّخْصُ حَقَّهُ مِن الضَّياعِ كالرَّهْنِ، والكَفالَةِ، والوَثِيقَةِ، ونَحْوِ ذلك.

التعريف اللغوي :


الضَّمانَةُ: التَّكَفُّلُ بِالشَّيْءِ، يُقالُ: ضَمِنَ الشَّيءَ، وضَمِنَ بِهِ ضَمانًا وضَمْنًا، فهو ضامِنٌ وضَمِينٌ: إذا كَفَلَهُ. وأصل الكلِمة يَدلُّ على جَعْلِ الشَّيْءِ فِي شَيْءٍ يَحْوِيهِ، ومِن ذلك قَوْلُهُم: ضَمَّنَتُ الشَّيْءَ: إذا جَعَلْتَهُ في وِعائِهِ. وتأتي بِمعنى الزَّمانَة، وهي المَرَضُ والدّاءُ في الجَسَدِ، والجمعُ: ضَماناتٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


الضَّمانَةُ: التَّكَفُّلُ بِالشَّيْءِ، يُقالُ: ضَمِنَ الشَّيءَ، وضَمِنَ بِهِ ضَمانًا وضَمْنًا: إذا كَفَلَهُ، وأصل الكلِمة يَدلُّ على جَعْلِ الشَّيْءِ فِي شَيْءٍ يَحْوِيهِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطَلَحُ (ضَمانَة) في الفقه في كتاب البُيوعِ، باب: الضَّمان، ويُراد به: الضَّمانُ، والكَفالَةُ.

جذر الكلمة :


ضَمِنَ

المراجع :


تهذيب اللغة : (12/35) - مقاييس اللغة : (3/372) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/217) - مختار الصحاح : (ص 185) - لسان العرب : (13/257) - تاج العروس : (35/333) - معجم لغة الفقهاء : (ص 285) -