طَهارَةٌ واجِبَةٌ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
رَفْعُ ما يَـمْنَعُ الصَّلاةَ مِن الحَدَثِ والنَّجاسَةِ بالماءِ، أو ما يَنُوبُ عَنْهُ مِن التُّرابِ ونَحْوِهِ.
الشرح المختصر :
الطهارةُ الواجِبَةُ: هي رَفْعُ مانِعِ الصَّلاةِ، أيْ: إِزالَةُ ما يَمْنَعُ صِحَّتَها؛ إمّا مِن الحَدَثِ، ويَكونُ ذلك بالوُضُوءِ إذا كان الحَدَثُ أصْغَرَ، أو يكون بِالغُسْلِ إذا كان الحَدَثُ أكْبرَ. وإمّا بِرَفْعِ ما يَمنَعُ صِحَّتَها مِن النَّجِسِ، أيْ: سائِر النَّجاساتِ، كَالبَوْلِ ونحْوِهِ، ويكون ذلك بِإِزالَتِها مِن الثَّوْبِ والمَكانِ والبَدَنِ؛ بِحَيْثُ يَجوزُ أن يَفْعَلَها المُكَلَّفُ، سَواء كان ذلك بِالماءِ أو بِالتُرابِ ونحْوِهِ، فَصارَت الطَّهارَةُ الواجِبَةُ تَنْقَسِمُ إلى: طَهارَةٍ واجِبَةٍ مائيَّةٍ، وطَهارَةٍ واجِبَةٍ تُرابِيَّةٍ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطلَح (طَهارَة واجِبَة) في كتاب الطَّهارَةِ، باب: الغُسْل، وفي باب: التَّيَمُّم.
المراجع :
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/44) - حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (1/32) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (1/194) - كشاف القناع : (1/169) - معجم لغة الفقهاء : (ص 293) -