الرزاق
كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...
العَجُوزُ: المَرْأَةُ الكَبِيرَةُ المُسِنَّةُ، يُقال: عَجِزَتْ، تَعْجِزُ، عَجْزاً، وعَجَّزَتْ تَعْجِيزاً، فهي عَجُوزٌ، أيْ: كَبُرَتْ في السِنِّ جِدّاً. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن العَجْزِ، وهو الضَّعْفُ، وضِدُّه: القُدْرَةِ، ومنه سُمِّيَتْ عجوزاً؛ لأنّها ضَعُفَتْ عن كَثِيرٍ مِن الأَعْمالِ. ويُقالُ للرَّجُلِ: عَجُوزٌ كَذلك. والجَمْعُ: عَجائِزٌ، وعُجُزٌ.
يَرِد مُصْطلَح (عَجُوز) في الفقه مواضِعَ عديدة، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: مُدَّة الحَيْضِ، وباب: نَواقِض الوُضوءِ، وفي كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الجَماعَةِ، وفي كتاب الحَجِّ، باب: الاسْتِطاعَة في الحَجِّ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: الصَّداق، وباب: الرَّضاع، وفي كتاب الجِهادِ، باب: قِتال الكُفّارِ، وفي كتاب الدِّيّاتِ، باب: دِيَّة الأعضاء، وفي كتاب الآدابِ، باب: مُصافَحَة النِّساءِ، وغَيْر ذلك من الأبوابِ.
عجز
المَرْأَةُ الكَبِيرَةُ في السِّنِّ.
العَجوزُ: هي المَرأةُ المُسِنَّة لِعَجْزِها وضَعفِها عن أكثَرِ الأُمورِ، وهي مِن خَمسِينَ سَنةً إلى آخِر العُمُرِ.
العَجُوزُ: المَرْأَةُ الكَبِيرَةُ المُسِنَّةُ، يُقال: عَجِزَتْ، تَعْجِزُ، عَجْزاً، وعَجَّزَتْ تَعْجِيزاً، فهي عَجُوزٌ، أيْ: كَبُرَتْ في السِنِّ جِدّاً. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن العَجْزِ، وهو الضَّعْفُ، وضِدُّه: القُدْرَةِ.
* العين : (1/215)
* تهذيب اللغة : (1/220)
* مقاييس اللغة : (4/232)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/300)
* مختار الصحاح : (ص 200)
* لسان العرب : (5/372)
* الإقناع شرح أبي شجاع مع حاشية البجيرمي : (1/164)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (29/294)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 306)
* التعريفات الفقهية : (ص 143) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَجُوزُ لُغَةً: الْمَرْأَةُ الْمُسِنَّةُ، وَقَدْ عَجَزَتْ تَعْجِزُ عَجْزًا، وَعَجَّزَتْ تَعْجِيزًا: أَيْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ، وَسُمِّيَتْ عَجُوزًا لِعَجْزِهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الأُْمُورِ.
وَفَسَّرَ الْقُرْطُبِيُّ الْعَجُوزَ بِالشَّيْخَةِ، قَال ابْنُ السِّكِّيتِ: وَلاَ يُؤَنَّثُ بِالْهَاءِ، وَقَال ابْنُ الأَْنْبَارِيِّ. وَيُقَال أَيْضًا: عَجُوزَةٌ - بِالْهَاءِ - لِتَحْقِيقِ التَّأْنِيثِ، وَرُوِيَ عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ قَال: سَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُول عَجُوزَةٌ - بِالْهَاءِ - وَالْجَمْعُ عَجَائِزُ وَعُجُزٌ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمُتَجَالَّةُ:
2 - الْمُتَجَالَّةُ هِيَ الْعَجُوزُ الْفَانِيَةُ الَّتِي لاَ إِرْبَ لِلرِّجَال فِيهَا (3) . ب - الْبَرْزَةُ:
3 - الْبَرْزَةُ: الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ الَّتِي تَبْرُزُ لِلرِّجَال وَتَتَحَدَّثُ مَعَهُمْ وَهِيَ الَّتِي أَسَنَّتْ وَخَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْمَحْجُوبَاتِ (4) .
ج - الْقَاعِدُ:
4 - الْقَاعِدُ - بِغَيْرِ هَاءٍ - هِيَ الَّتِي قَعَدَتْ عَنِ التَّصَرُّفِ مِنَ السِّنِّ وَعَنِ الْوَلَدِ وَالْمَحِيضِ (5) .
النَّظَرُ إِلَى الْعَجُوزِ:
5 - يُبَاحُ النَّظَرُ مِنَ الْعَجُوزِ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا. عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (6) قَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: اسْتَثْنَاهُنَّ اللَّهُ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (7) ، وَلأَِنَّ مَا حَرُمَ النَّظَرُ لأَِجْلِهِ مَعْدُومٌ فِي جِهَتِهَا، فَأَشْبَهَتْ ذَوَاتَ الْمَحَارِمِ (8) .
وَأَلْحَقَ الْحَنَابِلَةُ - عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ - بِالْعَجُوزِ كُل مَنْ لاَ تُشْتَهَى فِي جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْوَجْهِ خَاصَّةً (9) .
وَذَهَبَ الْغَزَالِيُّ - مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى إِلْحَاقِ الْعَجُوزِ بِالشَّابَّةِ؛ لأَِنَّ الشَّهْوَةَ لاَ تَنْضَبِطُ، وَهِيَ مَحَل الْوَطْءِ (10) .
الْخَلْوَةُ بِالْعَجُوزِ:
6 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، لأَِنَّ الشَّيْطَانَ يَكُونُ ثَالِثَهُمَا، يُوَسْوِسُ لَهُمَا فِي الْخَلْوَةِ بِفِعْل مَا لاَ يَحِل، قَال النَّبِيُّ ﷺ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ (11) وَلَفْظُ الرَّجُل فِي الْحَدِيثِ يَتَنَاوَل الشَّيْخَ وَالشَّابَّ، كَمَا أَنَّ لَفْظَ الْمَرْأَةِ يَتَنَاوَل الشَّابَّةَ وَالْمُتَجَالَّةَ (12) .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ الْخَلْوَةِ بِالْعَجُوزِ الشَّوْهَاءِ، نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ: الْعَجُوزُ الشَّوْهَاءُ وَالشَّيْخُ الَّذِي لاَ يُجَامِعُ مِثْلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَارِمِ (13) .
وَأَجَازَ الشَّاذِلِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ خَلْوَةَ الشَّيْخِ الْهَرَمِ بِالْمَرْأَةِ شَابَّةً أَوْ مُتَجَالَّةً وَخَلْوَةُ الشَّابِّ بِالْمُتَجَالَّةِ (14) .
وَضَابِطُ الْخَلْوَةِ اجْتِمَاعٌ لاَ تُؤْمَنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً، بِخِلاَفِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا عَادَةً، فَلاَ يُعَدُّ خَلْوَةً (15) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: خَلْوَة ف 6) .
مُصَافَحَةُ الْعَجُوزِ:
7 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ وَجْهِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (16) وَلاِنْعِدَامِ الضَّرُورَةِ إِلَى مَسِّ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا؛ لأَِنَّهُ أُبِيحَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفِّ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ - لِدَفْعِ الْحَرَجِ، وَلاَ حَرَجَ فِي تَرْكِ مَسِّهَا، فَبَقِيَ عَلَى أَصْل الْقِيَاسِ.
هَذَا إِذَا كَانَتِ الأَْجْنَبِيَّةُ شَابَّةً تُشْتَهَى (17) .
أَمَّا إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا فَلاَ بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا، لاِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ (18) .
بِهَذَا صَرَّحَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي قَوْل إِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْفِتْنَةَ (19) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ مَسِّ الأَْجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ (20) .
السَّلاَمُ عَلَى الْعَجُوزِ:
8 - يَرَى الْفُقَهَاءُ - فِي الْجُمْلَةِ - أَنَّهُ يَجُوزُ السَّلاَمُ عَلَى الْعَجُوزِ الْخَارِجَةِ عَنْ مَظِنَّةِ الْفِتْنَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سَلاَم ف 19) .
تَشْمِيتُ الْعَجُوزِ:
9 - لاَ يَجُوزُ تَشْمِيتُ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ الَّتِي يُخْشَى مِنْهَا الْفِتْنَةُ، أَمَّا الْعَجُوزُ إِذَا عَطَسَتْ فَحَمِدَتِ اللَّهَ شَمَّتَهَا الرَّجُل، وَكَذَلِكَ إِذَا عَطَسَ فَشَمَّتَتْهُ الْعَجُوزُ رَدَّ عَلَيْهَا (21) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: (تَشْمِيت ف 8) . مُدَاوَاةُ الْعَجَائِزِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ:
10 - يَجُوزُ لِلْمُتَجَالاَّتِ مِنَ النِّسَاءِ مُدَاوَاةُ الْجَرْحَى وَالْمَرْضَى الأَْجَانِبِ وَمَا شَاكَلَهَا وَنَقْل الْمَوْتَى، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُتَجَالاَّتِ فَيُعَالِجْنَ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ مِنْهُنَّ لِلرِّجَال، فَيَصِفْنَ الدَّوَاءَ، وَيَضَعُهُ غَيْرُهُنَّ عَلَى الْجُرْحِ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَضَعْنَهُ مِنْ غَيْرِ مَسِّ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ (22) .
وَضْعُ الْعَجُوزِ ثِيَابَهَا:
11 - قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} (23) وَإِنَّمَا خَصَّ الْقَوَاعِدَ بِهَذَا الْحُكْمِ لاِنْصِرَافِ الأَْنْفُسِ عَنْهُنَّ، إِذْ لاَ مَذْهَبَ لِلرِّجَال فِيهِنَّ، فَأُبِيحَ لَهُنَّ مَا لَمْ يُبَحْ لِغَيْرِهِنَّ، وَأُزِيل عَنْهُنَّ كُلْفَةُ التَّحَفُّظِ الْمُتْعِبِ لَهُنَّ (24) .
وَلِلْعُلَمَاءِ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {ثِيَابَهُنَّ} قَوْلاَنِ:
أَحَدُهُمَا: تَضَعُ خِمَارَهَا، وَذَلِكَ فِي بَيْتِهَا، وَمِنْ وَرَاءِ سِتْرِهَا مِنْ ثَوْبٍ أَوْ جِدَارٍ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: قَال قَوْمٌ: الْكَبِيرَةُ الَّتِي أَيِسَتْ مِنَ النِّكَاحِ لَوْ بَدَا شَعْرُهَا فَلاَ بَأْسَ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ لَهَا وَضْعُ الْخِمَارِ.
وَالثَّانِي: جِلْبَابَهُنَّ وَهُوَ قَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِمَا، يَعْنِي بِهِ الرِّدَاءَ أَوِ الْمُقَنَّعَةَ الَّتِي فَوْقَ الْخِمَارِ، تَضَعُهُ عَنْهَا إِذَا سَتَرَهَا مَا بَعْدَهُ مِنَ الثِّيَابِ.
قَال الْقُرْطُبِيُّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَالشَّابَّةِ فِي التَّسَتُّرِ، إِلاَّ أَنَّ الْكَبِيرَةَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ الَّذِي فَوْقَ الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ (25) .
__________
(1) المصباح المنير، والمفردات للراغب الأصفهاني وتفسير القرطبي 9 / 6.
(2) الإقناع للشربيني الخطيب 1 / 164.
(3) حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 421 نشر دار المعرفة، والفواكه الدواني 2 / 410.
(4) المصباح المنير.
(5) تفسير ابن العربي 3 / 418 - 419 وانظر تفسير القرطبي 12 / 309.
(6) سورة النور / 60.
(7) سورة النور / 31.
(8) كشاف القناع 5 / 13، وروضة الطالبين 7 / 24 والبدائع 5 / 121.
(9) مطالب أولي النهى 5 / 14.
(10) روضة الطالبين 7 / 24.
(11) حديث: " لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان ". أخرجه الترمذي (4 / 466) من حديث عمر بن الخطاب، وقال " حديث حسن صحيح ".
(12) الفواكه الدواني 2 / 409 - 410 وحاشية الجمل 4 / 125، والإنصاف 8 / 31، وابن عابدين 5 / 235.
(13) رد المحتار على الدر المختار 5 / 235.
(14) الفواكه الدواني 2 / 410.
(15) حاشية الجمل 4 / 125.
(16) حديث: " من مس كف امرأة ليس منها بسبيل. . . ". أورده الزيلعي في نصب الراية (4 / 240) وقال: غريب.
(17) البناية 9 / 250 - 251، وبدائع الصنائع 5 / 123، ومغني المحتاج 3 / 132، وكشاف القناع 5 / 15.
(18) البناية 9 / 251.
(19) البناية 9 / 251، ومطالب أولي النهى 5 / 14، والإنصاف 8 / 26.
(20) مغني المحتاج 3 / 132 - 133، وحاشية الدسوقي 1 / 215.
(21) ابن عابدين 5 / 236، والفواكه الدواني2 / 451، والأداب الشرعية 2 / 352 - 353.
(22) عمدة القاري 14 / 168 - 169، وفتح الباري 6 / 80.
(23) سورة النور / 60.
(24) تفسير القرطبي 12 / 309.
(25) تفسير ابن العربي 3 / 419، وتفسير القرطبي 12 / 309.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 294/ 29