عَقَارٌ

عَقَارٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


مَتَاعُ الْبَيْتِ الْمَصُونُ الذي لا يُبْتَذَلُ إِلَّا في الأَعْيَادِ وَالحُقُوْقِ الكِبَارِ، وَخِيَارُ كُلِّ شَيْءٍ يُقَالُ: أَنْشَدَني عَقَارَ هَذِهِ القَصِيْدَةِ أَيْ: أَنْشَدَني خِيَارَ أَبْيَاتِهَا، وَالْمَالُ الثَّابِتُ كَالأَرْضِ وَالشَّجَرِ، وَهُوَ مَأْخُوْذٌ مِنْ: العُقْرِ، وَالعُقْرُ: أَصْلُ الشَّيْءِ، وَالْجَمْعُ: عَقَارَاتٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ العَقَارِ في عَدَدٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ الزَّكَاةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ الزََّكَاةِ في الْحَوَائِجِ الأَْصْلِيَّةِ وَمِنْهَا الْعَقَارِ كَالأَرَاضي وَالدُّورِ، وَكِتَابُ البُيُوْعِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ بَيْعِ الشَّخْصِ لِعَقَارِهِ الَّذِي يَمْلِكُهُ مِلْكًا تَامًّا، أَوْ بَيْعِهِ الْحِصَّةَ الشَّائِعَةَ فِيه مِنَ الشَّرِيكِ، أَوْ مِنَ الأَْجْنَبِيِّ مُطْلَقًا، وَعِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ بَيْعُ الْعَقَارِ قَبْل الْقَبْضِ، وَعِنْدَ الكَلامِ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ قَبْضُ الْعَقَارِ، وَكِتَابُ الرَّهْنِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى صِحَّةِ رَهْنُ الْعَقَارِ، وَكِتَابُ الغَصْبِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى الأَحْكَامِ الـمُتَعَلِّقَةِ بِغَصْبِ الْعَقَارِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

جذر الكلمة :


عقر

المراجع :


الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (5/ 545- 546) - التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب : (5/ 250) - كفاية النبيه شرح التنبيه : (10/ 20) - كشاف القناع : (4/ 77) - الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري : (1/ 493) و(2/ 46-47) - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص: 233) - تهذيب اللغة : (1/ 146) - الصحاح : (2/ 754) - مقاييس اللغة : (4/ 95) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/ 185-186) - إكمال الإعلام بتثليث الكلام : (2/ 440) -