التَّخْلِيَةُ
الفقه أصول الفقه
تَمْكِينُ الشَّخْصِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الشَّيْءِ دُونَ مَانِعٍ . ويطلق على تسليم الشيء لآخر، والإفراج عن الموقوف، والمحبوس .
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 2/109، المغني لابن قدامة، 4/86.
المعنى الاصطلاحي :
رَفْعُ اليَدِ عَن الشَّيْءِ الْمَبِيعِ وتَـمْكِينُ الغَيْرِ مِنْ قَبْضِهِ.
الشرح المختصر :
التَّخلِيَّةُ: تَمْكِينُ الشَّخْصِ مِن التَّصَرُّفِ في الشَّيْءِ دون مانِعٍ، وتختلِفُ باخِتلافِ نَوعِ المَبِيع عَقاراً كانَ أو مَنقولاً.
التعريف اللغوي :
التَّفْرِيغُ، يُقالُ: خَلا الـمَكانُ، أيْ: فَرَغَ ولَـم يَكُن فيه أَحَدٌ، ومِنْه الخَلاءُ، وهو المَكانُ الفارِغُ من النّاسِ. وتأْتي التَّخْلِيَةُ بِمعنى التَّرْكِ، يُقالُ: أَخْلَيْتُ فُلاناً وتَخَلَّيْتُ عَنْهُ، أيْ: تَرَكْتُهُ. والتَّخْلِيَةُ: البَراءَةُ، يُقالُ: أنا مِنْكَ خَلاءٌ، أيْ: بَرِيءٌ، ومِن مَعانِيها أيضاً: الإِعْراضُ، والإِزالَةُ، والإِرْسالُ.
التعريف اللغوي المختصر :
التَّفْرِيغُ خلو الـمَكانُ، أي فَرَاغَه وتأْتِي التَّخْلِيَةُ، ومِن مَعانِيها أيضاً: التَّرْكُ والإِعْراضُ والإِزالَةُ والإِرْسالُ.
إطلاقات المصطلح :
يرِدُ مُصْطلَح (تَخْلِيَة) في الفِقْهِ في كِتابِ البيوع، باب: الرَّهْن، وباب: الهِبة، وباب: السَّلَم. ويُطْلَقُ في كِتابِ الحَجِّ، باب: شُروط الحَجِّ، ويُرادُ بِهِ: تَأْمِين الطَّرِيقِ مِـن العَدُوِّ. وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: أَلْفاظ الطَّلاقِ، ويُرادُ بِهِ: تَرْكُ الـزَّوْجَةِ وفِراقُها. وفي باب: عِدَّة الـمُطَلَّقَةِ، ويُرادُ بِهِ: إِرْسال المرأةِ المُطلَّقَةِ طلاقاً رَجْعِيّاً إلى زَوجها، وعَدَم إِمْساكِها إذا أرادتِ الرُّجوعَ إليه قبلَ انقِضاءِ عِدَّتِها. ويُطلَقُ في كِتابِ الرِّقِّ، باب: العِتْق، وفي كِتابِ الـحُدودِ، باب: حَبْس القاتِلِ.
جذر الكلمة :
خلو
المراجع :
حاشية ابن عابدين : (4/561) - شرح مختصر خليل للخرشي : (5/158) - روضة الطالبين للنووي : (3/159) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (4/76) - معجم لغة الفقهاء : (ص 125) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (11/57) - تهذيب اللغة : (7/233) - مختار الصحاح : (ص 96) - لسان العرب : (14/237) - تاج العروس : (38/14) -