الواحد
كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...
الغُرَّةُ: بَياضُ الوَجْهِ، يُقال: فَرَسٌ أَغَرُّ: إذا كان في وَجْهِهِ بَياضٌ، وكُّلُّ أَبْيَضَ فهو أَغَرُّ. وتأْتي الغُرَّةُ بِمعنى: أَوَّلِ الشَّيْءِ وأَكْرَمه. ويُقالُ لِثَلاثِ لَيالٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ: غُرَّةٌ. ومِنْ مَعَانِيها أيضاً: العَبْدُ أو الأَمَةُ.
يُطْلَق مُصْطلَح (غُرَّة) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، ويُرادُ بِهِ: غَسْلُ شَيْءٍ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، أو ما يُـجاوِزُ الوَجْهَ، زائِداً على الـجُزْءِ الذي يَجِبُ غَسْلُهُ. وقِيلَ الغُرَّةُ: غَسْلُ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ مع الوَجْهِ، وغَسْلُ صَفْحَةِ العُنُقِ. وقِيلَ: هي غَسْلُ شَيْءٍ مِن العَضُدِ والسّاقِ مع اليَدِ والرِّجْلِ.
غرر
مَا يَجِبُ كفارة فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ. وَهُوَ أَمَةٌ، أَوْ عَبْدٌ يعدل خمسمئة درهم.
* مقاييس اللغة : (4/382)
* تهذيب اللغة : (8/15)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/361)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/354)
* القاموس المحيط : (ص 578)
* مختار الصحاح : (ص 225)
* لسان العرب : (5/14)
* شرح حدود ابن عرفة : (ص 482)
* التعريفات للجرجاني : (ص 161)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 251)
* معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 58)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 329)
* القاموس الفقهي : (ص 273)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/9)
* التعريفات الفقهية : (ص 157)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/169)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/444)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 251)
* القاموس الفقهي : (ص 273) -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْغُرَّةِ - بِالضَّمِّ - فِي اللُّغَةِ: بَيَاضٌ فِي الْجَبْهَةِ فَوْقَ الدِّرْهَمِ، وَفِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ: أَنْتُمِ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (1) يُرِيدُ بَيَاضَ وُجُوهِهِمْ بِنُورِ الْوُضُوءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
وَالأَْغَرُّ مِنَ الْخَيْل هُوَ: الَّذِي غُرَّتُهُ أَكْبَرُ مِنَ الدِّرْهَمِ، وَالْغُرَّةُ: الْعَبْدُ وَالأَْمَةُ. (2)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: تُطْلَقُ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاجِبِ مِنَ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ، وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مَا يَجِبُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ، وَهُوَ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ مُمَيِّزٌ سَلِيمٌ مِنْ عَيْبِ مَبِيعٍ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الدِّيَةُ:
2 - الدِّيَةُ اسْمٌ لِضَمَانٍ مُقَدَّرٍ يَجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الآْدَمِيِّ أَوْ طَرَفٍ مِنْهُ. (4) وَعَلَى ذَلِكَ فَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الْغُرَّةِ.
ب - الأَْرْشُ:
3 - الأَْرْشُ يُطْلَقُ غَالِبًا عَلَى الْمَال الْوَاجِبِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ، وَالْغُرَّةُ مَا تَجِبُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ (5) .
ج - حُكُومَةُ الْعَدْل:
4 - حُكُومَةُ الْعَدْل تُطْلَقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْوَاجِبِ الَّذِي يُقَدِّرُهُ عَدْلٌ فِي جِنَايَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَقْدِيرٌ مِنَ الشَّرْعِ. فَهِيَ تَخْتَلِفُ عَنِ الْغُرَّةِ فِي أَنَّ الْغُرَّةَ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا، وَحُكُومَةُ الْعَدْل غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا، بَل تُقَدَّرُ مِنْ قِبَل أَهْل الْخِبْرَةِ أَوِ الْحَاكِمِ (6) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلاً - إِطَالَةُ الْغُرَّةِ فِي الْوُضُوءِ:
5 - الْمُرَادُ بِإِطَالَةِ الْغُرَّةِ فِي الْوُضُوءِ: غَسْل فَوْقَ الْوَاجِبِ مِنَ الْوَجْهِ (7) أَيْ الزِّيَادَةُ عَلَى الْحَدِّ الْمَحْدُودِ، (8) وَبِذَلِكَ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. (9)
لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ ذَكَرُوهَا فِي آدَابِ الْوُضُوءِ، قَال الْحَصْكَفِيُّ: وَمِنَ الآْدَابِ إِطَالَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ. (10)
وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى سُنِّيَّتِهَا بِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل (11) وَإِطَالَةُ التَّحْجِيل غُسْلٌ فَوْقَ الْوَاجِبِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. (12)
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدِ اعْتَبَرُوا الزِّيَادَةَ فِي غَسْل الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ فِي الْوُضُوءِ. (13)
وَلاَ يُنْدَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِطَالَةُ الْغُرَّةِ، بَل تُكْرَهُ عِنْدَهُمْ، وَاعْتَبَرُوهَا مِنَ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ. (14)
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي (وُضُوء) . ثَانِيًا - الْغُرَّةُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْغُرَّةِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ وَانْفَصَل عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا، وَذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فِيهَا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. (15)
وَيُشْتَرَطُ فِي الْجِنَايَةِ لِوُجُوبِ الْغُرَّةِ: أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا انْفِصَال الْجَنِينِ عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْجِنَايَةُ نَتِيجَةَ فِعْلٍ أَمْ قَوْلٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ عَمْدًا أَمْ خَطَأً. (16)
وَلاَ يَخْتَلِفُ هَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ مِنَ الْحَامِل نَفْسِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِهِمَا، فَفِي كُل هَذِهِ الْحَالاَتِ تَجِبُ الْغُرَّةُ.
وَالْغُرَّةُ تَكُونُ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً يَبْلُغُ مِقْدَارُهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ. (17) 7 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْغُرَّةِ فِي حَال انْفِصَال الْجَنِينِ مَيِّتًا عَنِ الأُْمِّ الْمَيِّتَةِ.
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْغُرَّةِ أَنْ يَنْفَصِل الْجَنِينُ عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا وَهِيَ حَيَّةٌ، فَإِنْ خَرَجَ جَنِينٌ مَيِّتٌ بَعْدَ مَوْتِ الأُْمِّ فَلاَ غُرَّةَ فِيهِ؛ لأَِنَّ مَوْتَ الأُْمِّ سَبَبٌ لِمَوْتِهِ ظَاهِرًا، وَاعْتَبَرَ الْحَنَفِيَّةُ انْفِصَال أَكْثَرِ الْجَنِينِ كَانْفِصَال الْكُل. (18)
وَلاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ذَلِكَ، فَتَثْبُتُ الْغُرَّةُ، سَوَاءٌ أَكَانَ انْفِصَال الْجَنِينِ مَيِّتًا حَدَثَ حَال حَيَاةِ الأُْمِّ أَمْ بَعْدَ مَوْتِهَا؛ لأَِنَّهُ جَنِينٌ تَلِفَ بِجِنَايَةٍ، فَوَجَبَ ضَمَانُهُ، كَمَا لَوْ سَقَطَ فِي حَيَاتِهَا. (19) وَهَذَا إِذَا أُلْقِيَ الْجَنِينُ مَيِّتًا نَتِيجَةً لِلْجِنَايَةِ.
أَمَّا إِذَا أَلْقَتْهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً، ثُمَّ مَاتَ نَتِيجَةً لِلْجِنَايَةِ، كَأَنْ مَاتَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مُبَاشَرَةً، أَوْ دَامَ أَلَمُهُ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهُ قَتْل إِنْسَانٍ حَيٍّ. (20) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (دِيَات ف 33)
تَعَدُّدُ الْغُرَّةِ بِتَعَدُّدِ الأَْجِنَّةِ:
8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَامِل إِذَا أَلْقَتْ جَنِينَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا فَفِي كُل وَاحِدٍ غُرَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ إِذَا تَوَافَرَتْ شُرُوطُ وُجُوبِهَا؛ لأَِنَّ الْغُرَّةَ ضَمَانُ آدَمِيٍّ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الأَْجِنَّةِ، كَالدِّيَاتِ (21) .
مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْغُرَّةُ:
9 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْغُرَّةَ تَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي فِي سَنَةٍ؛ لأَِنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى الْجَنِينِ لاَ عَمْدَ فِيهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى أُمِّهِ عَمْدًا أَمْ خَطَأً أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا تَجِبُ فِي مَال الْجَانِي فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، إِلاَّ أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِ فَأَكْثَرُ فِي الْخَطَأِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ، كَمَا لَوْ ضَرَبَ مَجُوسِيٌّ حُرَّةً حُبْلَى فَأَلْقَتْ جَنِينًا، فَإِنَّ الْغُرَّةَ الْوَاجِبَةَ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ دِيَةِ الْجَانِي. وَفَصَّل الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِذَا مَاتَ الْجَنِينُ مَعَ أُمِّهِ وَكَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، وَإِنْ كَانَ قَتْل الأُْمِّ عَمْدًا أَوْ مَاتَ الْجَنِينُ وَحْدَهُ فَالْغُرَّةُ فِي مَال الْجَانِي نَفْسِهِ، وَلاَ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. (22)
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (إِجْهَاض ف 15) .
__________
(1) حديث: " أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 216) من حديث أبي هريرة.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير، وحاشية القليوبي 1 / 55.
(3) جواهر الإكليل 1 / 303 وحاشية القليوبي وبهامشه شرح المنهاج 4 / 160، والمطلع على أبواب المقنع ص364.
(4) تكملة فتح القدير 9 / 204.
(5) التعريفات للجرجاني، والاختيار 5 / 35.
(6) الزيلعي 6 / 133، وتكملة فتح القدير 9 / 214.
(7) القليوبي وبهامشه شرح المنهاج 1 / 55.
(8) حاشية ابن عابدين 1 / 88 نقلاً عن البحر.
(9) ابن عابدين 1 / 88، وحاشية القليوبي 1 / 55، والمغني لابن قدامة 1 / 104، 105.
(10) ابن عابدين وبهامشه الدر المختار 1 / 88.
(11) حديث: " إن أمتي يأتون يوم القيامة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 216) من حديث أبي هريرة.
(12) شرح المحلي على المنهاج بهامش القليوبي 1 / 55.
(13) المغني لابن قدامة 1 / 104، 105.
(14) جواهر الإكليل 1 / 17.
(15) حديث: " إن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 247) ومسلم (3 / 1309) من حديث أبي هريرة.
(16) ابن عابدين 5 / 377، وبداية المجتهد 2 / 407، وأسنى المطالب 4 / 89 والمغني مع الشرح الكبير 9 / 557، ومنتهى الإرادات 2 / 431.
(17) المراجع السابقة.
(18) ابن عابدين 5 / 378، ومواهب الجليل للحطاب وبهامشه المواق 6 / 257.
(19) أسنى المطالب وبهامشه حاشية الرملي 4 / 89، وحاشية القليوبي بشرح المنهاج 4 / 161، 162، والمغني لابن قدامة 7 / 801، 802.
(20) الاختيار 5 / 44، والدسوقي 4 / 269، ومغني المحتاج 4 / 104، والمغني لابن قدامة 7 / 806.
(21) المراجع السابقة، وانظر ابن عابدين 5 / 377، والزيلعي 6 / 140، ومواهب الجليل 6 / 257، وحاشية الجمل 5 / 100.
(22) ابن عابدين 5 / 377، والدسوقي 4 / 268، وأسنى المطالب 4 / 94، والمغني لابن قدامة 7 / 806.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 169/ 31