الْإِجْهَاضُ

الْإِجْهَاضُ


الفقه أصول الفقه
إلقاء المرأة جنينها ميتاً، أو حياً دون أن يعيش، وقد استبان بعض خلقه بفعل منها، أو من غيرها ." ومن شواهده ما رواه الدارقطني : "أنه كانت لابن عباس أمة ترضع فأجهضت، فأمرها أن تفطر " يعني، وتطعم، ولا تقضي ". الدارقطني :.2384، وقال : هذا صحيح .
انظر : حاشية ابن عابدين، 5/377، مغني المحتاج للشربيني، 4/81، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص 88.
هذا المصطلح مرادف لـ الإملاص، الإسقاط .

المعنى الاصطلاحي :


إنْزالُ الجَنِينِ وإسْقاطُهُ مِن الرَّحِمِ قبل أن يَسْتَكمِلَ الخَلْقَ أو مُدَّةَ الحَمْلِ.

الشرح المختصر :


الإِجْهاضُ: إِخْراجُ الجَنِينِ مِنَ الرَّحِمِ ناقِصَ الخَلْقِ أو ناقِصَ المُدَّةِ؛ بِحَيث لا يَقْدِرُ على الحَياةِ والعَيْشِ.

التعريف اللغوي :


الإجْهاضُ: مَصدر أجْهَض، ومعناه: الإسْقاطُ والإلْقاءُ، يُقال: أجْهَضتِ الحامِلُ إجْهاضًا: إذا أسْقطَتِ وَلدَها قبل الكَمالِ والتَّمامِ، وأجهضَتِ النّاقَةِ، أي: أزْلقَتِ وألْقَت وَلَدَها ناقِصَ الخَلْقِ. ومِن مَعانيه: التَّنحِيَةُ والطَّرْدِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الإجْهاضُ: الإسْقاطُ والإلْقاءُ، يُقال: أجْهَضتِ الحامِلُ إجْهاضًا: إذا أسْقطَتِ وَلدَها قبل الكَمالِ والتَّمامِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (إجْهاض) في عدَّة مَواضِع مِن الفقه، منها: كتاب الجنائز، باب: الصَّلاة على الميت، عند الكلام عن أحكام السِّقط، وفي كتاب الدِّيات، باب: ديَّة الجنين، وغير ذلك مِن الأبواب الفِقهِيَّة.

جذر الكلمة :


جهض

المراجع :


مقاييس اللغة : (1/489) - تهذيب اللغة : (6/23) - الفائق في غريب الحديث والأثر : (1/333) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/322) - لسان العرب : (7/131) - تاج العروس : (18/278) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/113) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 39) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (8/389) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/103) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/70) - القاموس الفقهي : (ص 72) -