غِيلَةٌ

غِيلَةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


قَتْلُ المُكَلَّفِ شَخْصاً مَعْصُوماً وهو في حالِ غَفْلَةٍ وأَمانٍ.

الشرح المختصر :


الغِيَلَةُ: هي نَوْعٌ مِن القَتْلِ العَمْدِ الذي يكون بِتَنْظِيمٍ وتَرْتِيبٍ مِن القاتِلِ، كأن يَسْتَدْرِجَ شَخْصاً ويُخْرِجَهُ إلى موضِعٍ ما، فإذا صارَ إليه قَتَلَهُ، وهو مِنْ أَسْوَإ أَنْواعِ القَتْلِ؛ لأنّ فيه نَوْعُ مُحارَبَةٍ.

التعريف اللغوي :


الغِيلَةُ: الخَدِيعَةُ والاستغفالُ، يُقال: قُتِلَ فُلانٌ غِيلَةً، أيْ: على غَفْلَةٍ مِنْهُ، والغائِلَةُ: الفَسادُ والشَّرُّ. وأَصْلُ الكلِمةِ يَدُلُّ على خَتْلٍ وأَخْذٍ مِنْ حَيْثُ لا يُدْرَى. يُقال: غالَهُ غَوْلاً، أيْ: أَهْلَكَهُ مِنْ حيث لا يدْرِي. وتأْتي الغِيلَةُ بِمعنى جِماعِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ وهي تُرْضِعُ. وإِرْضاعُ المَرْأَةِ وَلَدَها وهي حامِلٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


الغِيلَةُ: الخَدِيعَةُ والغَفْلَةُ، يُقال: قُتِلَ فُلانٌ غِيلَةً، أيْ: على غَفْلَةٍ مِنْهُ، وأَصْلُ الاِغْتِيالِ: أَخْذُ الشَّيْءِ مِنْ حيث لا يَدْرِي.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطلَح (غِيلَة) في كتاب النِّكاحِ، باب: الرَّضاع، وباب: عِشْرَة النِّساءِ، ويُرادُ بِهِ: جِماعُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ المُرْضِعَ، وقِيلَ: إرْضاعُ المرأةِ وَلَدَها وهي حامِلٌ.

جذر الكلمة :


غيل

المراجع :


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : (10/33) - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : (12/305) - العين : (4/447) - تهذيب اللغة : (8/171) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/15) - مقاييس اللغة : (4/402) - مختار الصحاح : (ص 232) - تاج العروس : (30/134) - القوانين الفقهية : (ص 227) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 349) - التعريفات الفقهية : (ص 160) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 227) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/26) -