البحث

عبارات مقترحة:

الحيي

كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

الرفيق

كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...

فاحِشَةٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الفاحِشَةُ: القَبِيحُ والسَّيِّءُ مِن القَوْلِ أو الفِعْلِ، يُقال: فَحَشَ، وفَحُشَ، وأَفْحَشَ عَلَينا: أيْ: سَبَّنا وقال قَوْلاً فاحِشاً. والفاحِشُ أيضاً: مَنْ يَسُبُّ غَيْرَهُ ويَشْتِمُهُ. وأَصْلُ الفُحْشِ: القُبْحُ والشَّناعَةُ. ويأْتي الفُحْشُ بِمعنى الزِيادَةِ ومُجاوَزَةِ الحَدِّ، ومنْهُ قِيل لِلطَّوِيلِ طُولاً زائِداً: إنّه لَفاحِشُ الطُّولِ، وكُلُّ شَيْءٍ جاوَزَ قَدْرَهُ فهو فاحِشٌ. ومِنْ مَعانِي الفاحِشَةِ: التَّعَدِّي، والذَّنْبُ، والزِّنا. وجَمْعُها: فَواحِشٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (فاحِشَة) في مَواطِنَ، منها: كتاب النِّكاحِ، باب: فَضْل النِّكاحِ، وباب: اللِّعان، وكتاب الحدود، باب: دَفْع الصّائِلِ، وفي كتاب الجامع في الآداب، باب: مساوئ الأخلاق. ويُطْلَق في كتاب الصَّلاةِ، باب: مُبْطِلات الصَّلاةِ، وكتاب الأضاحِي، باب: عُيوب الأُضْحِيَّةِ، وكتاب البُيوعِ، باب: خِيار العَيْبِ، ويُراد به: كُلُّ ما زادَ وجاوَزَ الحَدَّ. ويُطْلَق في كتاب الصَّلاة، باب: فَضْل الصَّلاةِ، وكتاب الصِّيامِ، باب: مَكْروهات الصَّوْمِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: ولِيمَة العُرْسِ، ويُراد به: كُلُّ ما تَنْفِرُ منه الطِّباعُ السَّلِيمَةُ ولا تُقِرُّهُ العُقُولُ الصَّحِيحَةُ مِن الذُّنوبِ القَبِيحَةِ.

جذر الكلمة

فحش

المعنى الاصطلاحي

إِيلاجُ فَرْجٍ في فَرْجٍ مُحَرَّمٍ، كالزِّنا واللِّواطِ ونَحوِهِما.

الشرح المختصر

الفاحِشَةُ: هي وَطُءُ الفَرْجِ الحَرامِ، سَواءً كان في قُبُلٍ، وهو الزِّنا، أو في دُبُرٍ، وهو اللِّواطُ، كما تُطلَق الفاحِشَة أيضاً على إتيانِ البَهِيمَةِ.

التعريف اللغوي المختصر

الفاحِشَةُ: القَبِيحُ والسَّيِّءُ مِن القَوْلِ أو الفِعْلِ، يُقال: فَحَشَ، وفَحُشَ، وأَفْحَشَ عَلَينا: أيْ: سَبَّنا وقال قَوْلاً فاحِشاً. وأَصْلُها من الفُحْشِ، وهو القُبْحُ والشَّناعَةُ. ومِنْ مَعانِيها: الزِّنا.

المراجع

* مقاييس اللغة : (4/478)
* تهذيب اللغة : (4/111)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/114)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/415)
* تاج العروس : (17/296)
* الـمغني لابن قدامة : (8/161)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/29)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/10)
* التعريفات الفقهية : (ص 161)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/224)
* الـمغني لابن قدامة : (5/135)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 256)
* دستور العلماء : (3/10)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 338) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَاحِشَةُ فِي اللُّغَةِ: الْفِعْلَةُ الْقَبِيحَةُ، وَالْقَبِيحُ مِنَ الْقَوْل وَالْفِعْل، وَجَمْعُهَا فَوَاحِشُ. يُقَال: أَفْحَشَ عَلَيْهِ فِي الْمَنْطِقِ، أَيْ قَال الْفُحْشَ، وَرَجُلٌ فَاحِشٌ أَيْ: ذُو فُحْشٍ، وَفِي الْحَدِيثِ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ. (1)
وَكُل مَا يَشْتَدُّ قُبْحُهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي فَهُوَ فَاحِشَةٌ.
وَتُطْلَقُ الْفَاحِشَةُ بِإِطْلاَقَاتٍ كَثِيرَةٍ، أَهَمُّهَا: الزِّنَا - كَمَا قَال ابْنُ الأَْثِيرِ - كَمَا تُطْلَقُ بِمَعْنَى الْقَبِيحِ وَالتَّعَدِّي فِي الْقَوْل وَالْفِعْل، وَبِمَعْنَى الْكَثْرَةِ وَالزِّيَادَةِ، وَبِمَعْنَى الْبُخْل. (2)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْفُجُورُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْفُجُورِ فِي اللُّغَةِ: شَقُّ سِتْرِ الدِّيَانَةِ، يُقَال: فَجَرَ فُجُورًا فَهُوَ فَاجِرٌ، أَيِ: انْبَعَثَ فِي الْمَعَاصِي غَيْرَ مُكْتَرِثٍ وَيُقَال: يَمِينٌ فَاجِرَةٌ، أَيْ كَاذِبَةٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْجُرْجَانِيُّ: الْفُجُورُ هُوَ هَيْئَةٌ حَاصِلَةٌ لِلنَّفْسِ بِهَا يُبَاشِرُ أُمُورًا عَلَى خِلاَفِ الشَّرْعِ وَالْمُرُوءَةِ (3) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِفَاحِشَةٍ:
مِنَ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمُصْطَلَحِ فَاحِشَةٍ مَا يَأْتِي:

أ - فِي مُبْطِلاَتِ الصَّلاَةِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُل بِالأَْفْعَال الْكَثِيرَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِهَا وَلاَ مِنْ مَصْلَحَتِهَا، وَأَنَّهَا لاَ تَبْطُل بِالْفِعْلَةِ الْوَاحِدَةِ مَا لَمْ تَتَفَاحَشْ، فَإِنْ تَفَاحَشَتْ كَالضَّرْبِ، وَالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ، بَطَلَتِ الصَّلاَةُ. (4)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةٌ ف 107 وَمَا بَعْدَهَا) . ب - الْغَبْنُ الْفَاحِشُ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ عَلَى الْعُقُودِ بِالنِّسْبَةِ لِلْخِيَارِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ - وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - عَلَى الْمَشْهُورِ - إِلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ لاَ يُثْبِتُ الْخِيَارَ، وَلاَ يُوجِبُ الرَّدَّ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ يُوجِبُ لِلْمَغْبُونِ حَقَّ الْخِيَارِ. (5)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (غَبْنٌ ف 6) . .

ج - فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ:
5 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي تَمْنَعُ وُجُوبَ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْوَلاَئِمِ الأُْخْرَى، وُجُودَ شَخْصٍ مُضْحِكٍ لِلنَّاسِ بِفَاحِشٍ مِنَ الْقَوْل أَوِ الْفِعْل أَوِ الْكَذِبِ (6) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَلِيمَة) .

د - فِي الْعِدَّةِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْمُعْتَدَّةِ أَوْ خُرُوجُهَا هِيَ مِنْ مَسْكَنِ عِدَّتِهَا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، وَإِلاَّ أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَل اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} . (7)
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ مَعْنَى الْفَاحِشَةِ الْوَارِدَةِ فِي الآْيَةِ فَقَال بَعْضُهُمْ: هِيَ الزِّنَا، فَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْعِدَّةِ أَوْ وَرَثَتِهِ أَنْ يُخْرِجُوهَا مِنَ الْمَسْكَنِ إِذَا زَنَتْ وَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، كَمَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا مِنْ قِبَل الإِْمَامِ لإِِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا عَلَيْهَا، وَقَال بَعْضُهُمْ: مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} إِلاَّ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْل زَوْجِهَا وَأَحْمَائِهَا، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَل لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا، لِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ﵀ أَنَّهُ قَال فِي فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - وَهِيَ الَّتِي أَذِنَ لَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ بِالاِنْتِقَال مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا -: تِلْكَ امْرَأَةٌ اسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا بِلِسَانِهَا فَأَمَرَهَا ﵊ أَنْ تَنْتَقِل (8) . وَقَال آخَرُونَ: الْفَاحِشَةُ فِي الآْيَةِ خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فِي الْعِدَّةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ.
وَقَال بَعْضُهُمُ: الْفَاحِشَةُ هِيَ كُل مَعْصِيَةٍ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْبَذَاءِ عَلَى الأَْهْل.
قَال أَبُو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ: هَذِهِ الْمَعَانِي كُلُّهَا يَحْتَمِلُهَا اللَّفْظُ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهَا مُرَادًا. (9)

هـ - فِي الشِّعْرِ:
7 - قَال الْفُقَهَاءُ: يَجُوزُ قَوْل الشِّعْرِ، وَإِنْشَادُهُ، وَاسْتِمَاعُهُ (10) ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ شُعَرَاءُ يُصْغِي إِلَيْهِمْ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِل رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّعْرِ فَقَال: هُوَ كَلاَمٌ، فَحَسَنُهُ حَسَنٌ، وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ (11) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هِجَاءً لِمُسْلِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَعْصُومِينَ، أَوْ إِلاَّ أَنْ يَفْحُشَ، وَهُوَ أَنْ يَتَجَاوَزَ الشَّاعِرُ الْحَدَّ فِي الْمَدْحِ وَالإِْطْرَاءِ، وَلَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ. (1)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَصِيدَةٌ، وَشِعْرٌ ف 7 - 17) .
__________
(1) حديث: " إن الله لا يحب الفحش والتفحش. . . ". أخرجه مسلم (4 / 1707) من حديث عائشة.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، وغريب القرآن للأصفهاني، والتعريفات للجرجاني، والمغرب في ترتيب المعرب مادة: فحش.
(3) المفردات في غريب القرآن والتعريفات للجرجاني.
(4) مغني المحتاج 1 / 199، والمجموع 4 / 93.
(5) حاشية ابن عابدين 3 / 398، وجواهر الإكليل 2 / 127 ومغني المحتاج 2 / 224، والمغني لابن قدامة 5 / 135.
(6) مغني المحتاج 3 / 247، والقليوبي وعميرة 3 / 297، وكشاف القناع 5 / 167.
(7) سورة الطلاق / 1.
(8) قول سعيد بن المسيب في فاطمة بنت قيس. أسنده الشافعي كما في ترتيب المسند (2 / 5) .
(9) البدائع 3 / 205، مغني المحتاج 3 / 402، وكشاف القناع 5 / 430 وأحكام القرآن للجصاص 3 / 454 - 462، وتفسير القرطبي 18 / 155، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1817 - 1819.
(10) مغني المحتاج 4 / 430.
(11) حديث عائشة: أنها قالت: " سئل رسول الله ﷺ عن الشعر. . . ". أخرجه أبو يعلى (8 / 200) ، وأورده الهيثمي في المجمع (8 / 122) وقال: فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه دحيم وجماعة، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 10/ 32