فَسادُ الاعْتِبارِ

فَسادُ الاعْتِبارِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


مُخالَفَةُ القِياسِ النَّصَّ أو الإِجْماعَ.

الشرح المختصر :


فَسادُ الاِعْتِبارِ مِن الأَسْئِلَةِ والاِعْتراضاتِ الوارِدَةِ على القِياسِ، وذلك بِأن يُبَيِّنَ المُعْتَرِضُ أنَّ الحُكْمَ الذي دَلَّ عليه القِياسُ مُخالِفٌ لدَلِيلٍ مِن الكِتابِ أو السُّنَّةِ أو الإِجْماعِ. ومِثال مُخالَفَتِهِ النَّصَّ قَوْلُهُم: يَصِحُّ أن تُزَوِّجَ المَرْأَةُ الرَّشِيدَةُ نَفْسَها بِغَيْرِ وَليٍّ قِياسًا على صِحَّةِ بَيْعِها مالَها بِغَيْرِ وَليٍّ، وهذا فاسِدٌ؛ لِوُجودِ الدَّلِيلِ مِن السُّنَّةِ على بُطْلانِ نِكاحِ المَرْأَةِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ. ومِثالُ مُخالَفَتِهِ الإِجْماعَ قَوْلُهم: لا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ المَيِّتَةَ لِحُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْها قِياسًا على الأَجْنَبِيَّةِ، فَيُعْتَرَضُ عليه بأنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه غَسَّلَ فَاطِمَةَ رضي الله عنها ولم يُنْكِرْ عليه أَحَدٌ مِن الصَّحابَةِ؛ فَصارَ إِجْماعًا.

المراجع :


الإحكام في أصول الأحكام : (4/76) - البحر المحيط في أصول الفقه : (5/319) - التقرير والتحبير : (3/252) - شرح الكوكب المنير : (2/198) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1272) - الأصول من علم الأصول : (ص 67) -