المحسن
كلمة (المحسن) في اللغة اسم فاعل من الإحسان، وهو إما بمعنى إحسان...
القاصِرُ: العاجِزُ عن الشَّيْءِ، يُقال: قَصُرَ فُلانٌ عن الشَّيْءِ، يَقْصُرُ، قُصُوراً: إذا عَجَزَ عنه. وأَصْلُ القُصورِ: عَدَمُ بُلوغِ نِهايَةَ الشَّيْءِ. ويأْتي القَاصِرُ بِمعنى الشَّخصِ غَيْرِ العاقِلِ، كالصَّبِيِّ والمَعْتُوهِ والمَجْنُونِ، ومنه سُـمِّيَ قاصِراً؛ لأنّه عاجِزٌ عن التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ، والأُنْثَى: قاصِرَةٌ، وقد يُقال: قاصِرٌ أيضاً. وجَمْعُه: قُصَّرٌ.
يَرِد مُصْطلَح (قاصِر) في الفقه في كتاب النِّكاحِ، باب: الوِلايَة في النِّكاحِ، وفي كتابِ البيوع، باب: خيار الغبن، وغير ذلك من الأبواب. ويُطْلَق في كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة المُسافِرِ، ويُراد به: مَنْ يُصَلِّي الصَّلاةَ الرُّباعِيَّةَ رَكْعَتَيْنِ. ويُطْلَق في أُصولِ الفِقْهِ، ويُراد به: الخاصُّ والمَحْدودِ، ويُقابِلُهُ: المُتَعَدِّي، يُقَال: عِبادَةٌ قاصِرَةٌ، أيْ: خاصَّةٌ لا يَتَعَدَّى نَفْعُها إلى غَيْرِ صاحِبِها، وعِلَّةٌ قاصِرَةٌ، أيْ: خاصَّةٌ بِأَصْلٍ ولا تَتَعَدَّى إلى أَصْلٍ آخَر. ويُطْلَق في القانونِ الوَضْعِيِّ المُعاصِرِ، ويُراد به: الطِّفْلُ الذي لم يَبْلُغْ سِنَّ الثّامِنَةَ عَشَرَ، وفي بعض القَوانِينِ: مَن لم يَبْلُغْ سِنَّ السّادِسَةَ عَشْرَةَ.
قصر
الإِنْسانُ غَيْرُ المُكَلَّفِ شَرْعاً.
القاصِرُ: هو كُلُّ شَخْصٍ غَيْر مُكَلَّفٍ شَرْعاً ولم يَسْتَكْمِلْ أَهْلِيَّتَهُ، كالجَنِينِ والطِّفْلِ والمَجْنونِ والمَعْتوهِ ونحوهِم، وهو إمّا يكون فاقِداً للأَهْلِيَّةِ كالطِّفْلِ الصَّغِيرِ والمَجْنونِ، وإمّا أن يكون ناقِصَ الأَهْلِيَّةِ كالصَّبِيِّ المُمَيِّزِ. والمُرادُ بِالأَهْلِيَّةِ: صَلاحِيَّةُ الشَّخْصِ لِثُبوتِ الحُقوقِ لَهُ وعليه، وتُسَمَّى أَهْلِيَّةُ الوُجوبِ، أو لِصُدورِ الأَفْعالِ مِنْهُ، وتُسَمَّى أَهْلِيَّةُ الأَداءِ.
القاصِرُ: العاجِزُ عن الشَّيْءِ، وأَصْلُ القُصورِ: عَدَمُ بُلوغِ نِهايَةَ الشَّيْءِ. ويأْتي القَاصِرُ بِمعنى الشَّخصِ غَيْرِ العاقِلِ، كالصَّبِيِّ والمَعْتُوهِ والمَجْنُونِ.
* العين : (5/58)
* تهذيب اللغة : (8/279)
* جمهرة اللغة : (2/743)
* الصحاح : (2/794)
* لسان العرب : (5/99)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (2/224)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (6/233)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/106) -
اُنْظُرْ: صِغَرٌ__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 242/ 32