قاصِرٌ

قاصِرٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الإِنْسانُ غَيْرُ المُكَلَّفِ شَرْعاً.

الشرح المختصر :


القاصِرُ: هو كُلُّ شَخْصٍ غَيْر مُكَلَّفٍ شَرْعاً ولم يَسْتَكْمِلْ أَهْلِيَّتَهُ، كالجَنِينِ والطِّفْلِ والمَجْنونِ والمَعْتوهِ ونحوهِم، وهو إمّا يكون فاقِداً للأَهْلِيَّةِ كالطِّفْلِ الصَّغِيرِ والمَجْنونِ، وإمّا أن يكون ناقِصَ الأَهْلِيَّةِ كالصَّبِيِّ المُمَيِّزِ. والمُرادُ بِالأَهْلِيَّةِ: صَلاحِيَّةُ الشَّخْصِ لِثُبوتِ الحُقوقِ لَهُ وعليه، وتُسَمَّى أَهْلِيَّةُ الوُجوبِ، أو لِصُدورِ الأَفْعالِ مِنْهُ، وتُسَمَّى أَهْلِيَّةُ الأَداءِ.

التعريف اللغوي :


القاصِرُ: العاجِزُ عن الشَّيْءِ، يُقال: قَصُرَ فُلانٌ عن الشَّيْءِ، يَقْصُرُ، قُصُوراً: إذا عَجَزَ عنه. وأَصْلُ القُصورِ: عَدَمُ بُلوغِ نِهايَةَ الشَّيْءِ. ويأْتي القَاصِرُ بِمعنى الشَّخصِ غَيْرِ العاقِلِ، كالصَّبِيِّ والمَعْتُوهِ والمَجْنُونِ، ومنه سُـمِّيَ قاصِراً؛ لأنّه عاجِزٌ عن التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ، والأُنْثَى: قاصِرَةٌ، وقد يُقال: قاصِرٌ أيضاً. وجَمْعُه: قُصَّرٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


القاصِرُ: العاجِزُ عن الشَّيْءِ، وأَصْلُ القُصورِ: عَدَمُ بُلوغِ نِهايَةَ الشَّيْءِ. ويأْتي القَاصِرُ بِمعنى الشَّخصِ غَيْرِ العاقِلِ، كالصَّبِيِّ والمَعْتُوهِ والمَجْنُونِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (قاصِر) في الفقه في كتاب النِّكاحِ، باب: الوِلايَة في النِّكاحِ، وفي كتابِ البيوع، باب: خيار الغبن، وغير ذلك من الأبواب. ويُطْلَق في كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة المُسافِرِ، ويُراد به: مَنْ يُصَلِّي الصَّلاةَ الرُّباعِيَّةَ رَكْعَتَيْنِ. ويُطْلَق في أُصولِ الفِقْهِ، ويُراد به: الخاصُّ والمَحْدودِ، ويُقابِلُهُ: المُتَعَدِّي، يُقَال: عِبادَةٌ قاصِرَةٌ، أيْ: خاصَّةٌ لا يَتَعَدَّى نَفْعُها إلى غَيْرِ صاحِبِها، وعِلَّةٌ قاصِرَةٌ، أيْ: خاصَّةٌ بِأَصْلٍ ولا تَتَعَدَّى إلى أَصْلٍ آخَر. ويُطْلَق في القانونِ الوَضْعِيِّ المُعاصِرِ، ويُراد به: الطِّفْلُ الذي لم يَبْلُغْ سِنَّ الثّامِنَةَ عَشَرَ، وفي بعض القَوانِينِ: مَن لم يَبْلُغْ سِنَّ السّادِسَةَ عَشْرَةَ.

جذر الكلمة :


قصر

المراجع :


العين : (5/58) - تهذيب اللغة : (8/279) - جمهرة اللغة : (2/743) - الصحاح : (2/794) - لسان العرب : (5/99) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (2/224) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (6/233) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/106) -