قِتالٌ

قِتالٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


المُدافَعَةُ بِالسِّلاحِ بين اثْنَيْنِ فأَكْثَرَ.

الشرح المختصر :


القِتالُ: هو المُدافَعَةُ بين شَخْصَيْنِ فأَكْثَرَ بِآلَةٍ مِن آلاتِ القَتْلِ، إمّا إيذاءً لِغَيْرِه، أو كَفّاً لأذاهُ. والقِتالُ قِسْمانِ: 1- قِتالٌ بِحَقٍّ، ويَشْمَلُ قِتالَ الكُفَّارِ الحَرْبِيِين، وقِتالَ المُرْتَدِّينَ، وقِتالَ الخارِجِين عن طاعَةِ الإِمامِ، وقتالَ المُمْتَنِعِينَ مِن الفَرائِضِ والشَّعائِرِ كالزَّكاةِ، كما يشمَلُ القِتالَ لِلدِّفاعِ عن العِرْضِ أو النَّفْسِ أو المالِ. 2- قِتالٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، وهو: القِتالُ ظُلْماً لِغَيْرِه، كقتالِ أَهْلِ الإِسْلامِ، وقِتالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وقتال الشَّخْصِ لِسَلْبِ مالِهِ ونحْوِ ذلك.

التعريف اللغوي :


القِتالُ: المُدافَعَةُ والمُحارَبَةُ، يُقال: قاتَلَ، يُقاتِلُ، مُقاتَلَةً وقِتالاً: إذا حارَبَ ودافَعَ. وأَصْلُ القَتْلِ: الإِماتَةُ، وهي: إِزالَةُ الرُّوحِ عن الجَسَدِ. والقِتالُ مِن المُقاتَلَةِ والمُحارَبَةِ بين اثْنَيْنِ، وليس كُلُّ قِتالٍ بِمعنى القَتْلِ.

التعريف اللغوي المختصر :


القِتالُ: المُدافَعَةُ والمُحارَبَةُ، يُقال: قاتَلَ، يُقاتِلُ، مُقاتَلَةً وقِتالاً: إذا حارَبَ ودافَعَ. وأَصْلُ القَتْلِ: الإِماتَةُ، وهي: إِزالَةُ الرُّوحِ عن الجَسَدِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (قِتال) في الفقه في كتاب الحُدُودِ، باب: قِتال أَهْلِ البَغْيِ، وباب: حَدّ الرِّدَّةِ، وفي كتاب القِصاصِ، باب: دَفْع الصّائِلِ.

جذر الكلمة :


قتل

المراجع :


العين : (5/127) - تهذيب اللغة : (9/62) - مقاييس اللغة : (5/56) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (4/13) - لسان العرب : (11/547) - تاج العروس : (30/229) - جواهر الإكليل : (1/207) - المهذب : (2/218) - فتح القدير لابن الهمام : (4/411) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/314) - معجم لغة الفقهاء : (ص 357) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/69) -