البحث

عبارات مقترحة:

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

القدوس

كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...

الرزاق

كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...

كَعْبٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

العُقْدَةُ بين الأُنْبُوبَيْنِ مِن القَصَبِ، والكَعْبان مِن الإنْسانِ: العَظْمانِ النَّاشِزانِ مِن جانِبَي القَدَمِ، وهما العَظْمانِ النَّاتِئانِ في مُنْتَهَى السَّاقِ مع القَدَمِ عن يَمْنَةِ القَدَمِ ويَسْرَتِها. وقِيل هو: العَظْمُ الذي في ظَهْرِ القَدَمِ عند مَعْقِدِ الشِّراكِ. والجَمْعُ: كُعُوبٌ وأَكْعُبُ وكِعابٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطَلح (كَعْب) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الطَّهارة، باب: المسح عل الخُفَّينِ، وفي كتاب الحجِّ، باب: محظورات الإحرام عند الكلام على قَطْعِ الخُفَّينِ أسْفَل مِن الكَعْبَينِ عند عَدَمِ وُجودِ النَّعْلَيْنِ. وفي كتاب الحدود، باب: حدّ السَّرِقَة، وباب: حدّ الحِرابَة عند الكلام على حَدِّ قَطْعِ رِجْلِ السّارق إذا سرق، وحُكم دُخول الكَعْبَيْنِ في القَطْعِ. ويُطلَق عند الحنفِيَّة على العَظْمِ الذي في ظَهْرِ القَدَمِ عند مَعْقِدِ الشِّراكِ.

جذر الكلمة

كعب

المراجع

* مقاييس اللغة : (5/186)
* تـهذيب الأسـماء واللغات : (4/115)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/544)
* لسان العرب : (12/107)
* تاج العروس : (4/148)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 35)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 409)
* القاموس الفقهي : (ص 319)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 350)
* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (3/348)
* عمدة القاري شرح صحيح البخاري : (3/73) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْكَعْبُ فِي اللُّغَةِ الْعُقْدَةُ بَيْنَ الأُْنْبُوبَيْنِ مِنَ الْقَصَبِ، وَكَعْبَا الرَّجُل: هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاشِزَانِ مِنْ جَانِبَيِ الْقَدَمِ، قَال الأَْزْهَرِيُّ: الْكَعْبَانِ: النَّاتِئَانِ فِي مُنْتَهَى السَّاقِ مَعَ الْقَدَمِ عَنْ يَمْنَةِ الْقَدَمِ وَيَسْرَتِهَا.
وَقَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ وَجَمَاعَةٌ: الْكَعْبُ هُوَ الْمَفْصِل بَيْنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ وَالْجَمْعُ كُعُوبٌ وَأَكْعُبُ وَكِعَابٌ، وَأَنْكَرَ الأَْصْمَعِيُّ قَوْل النَّاسِ: إِنَّ الْكَعْبَ فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ (1) .
وَالْكَعْبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: الْعَظْمُ النَّاتِئُ عِنْدَ مُلْتَقَى السَّاقِ وَالْقَدَمِ.
وَقَال الشَّافِعِيُّ ﵀: لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنَّ الْكَعْبَيْنِ هُمَا الْعَظْمَانِ فِي مَجْمَعِ مَفْصِل السَّاقِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْكَعْبُ يُطْلَقُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْل الْجُمْهُورِ وَعَلَى الْعَظْمِ الَّذِي فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ، وَيُؤْخَذُ الْمَعْنَى الأَْوَّل فِي الْوُضُوءِ وَيُؤْخَذُ الْمَعْنَى الثَّانِي فِي الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ احْتِيَاطًا (2) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَعْبِ:
غَسْل الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فِي الْوُضُوءِ:
2 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْل الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .

قَطْعُ الْخُفَّيْنِ أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي الإِْحْرَامِ:
3 - مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فِي الإِْحْرَامِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَيَلْبَسُهُمَا، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ (4) .
وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ. وَفَسَّرَ الْجُمْهُورُ الْكَعْبَيْنِ اللَّذَيْنِ يُقْطَعُ الْخُفُّ أَسْفَل مِنْهُمَا بِأَنَّهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ عِنْدَ مَفْصِل السَّاقِ وَالْقَدَمِ، وَفَسَّرَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِالْمَفْصِل الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ ف 95) .

سَتْرُ الْكَعْبَيْنِ بِالْخُفِّ الَّذِي يُمْسَحُ عَلَيْهِ:
4 - مِنْ شُرُوطِ الْخُفِّ الَّذِي يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ أَنْ يَكُونَ سَاتِرًا مَحَل فَرْضِ الْغَسْل فِي الْوُضُوءِ، وَهُوَ الْقَدَمُ بِكَعْبِهِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ) .

قَطْعُ الرِّجْل مِنَ الْكَعْبِ فِي السَّرِقَةِ وَالْحِرَابَةِ:
5 - ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ قَطْعِ رِجْل السَّارِقِ هُوَ مَفْصِل الْكَعْبِ، وَفَعَل عُمَرُ ﵁ ذَلِكَ (5) .
وَحُكِيَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ السَّلَفِ: أَنَّهُ يُقْطَعُ مِنْ نِصْفِ الْقَدَمِ مِنْ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ، وَيُتْرَكُ لَهُ الْعَقِبُ؛ لأَِنَّ عَلِيًّا ﵁ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ وَيَدَعُ لَهُ عَقِبًا يَمْشِي عَلَيْهَا، وَحُكِيَ هَذَا عَنْ أَبِي ثَوْرٍ (6) . وَيُرَاعَى فِي كَيْفِيَّةِ قَطْعِ رِجْل قَاطِعِ الطَّرِيقِ مَا يُرَاعَى فِي قَطْعِ السَّارِقِ.
ر: (حِرَابَةٌ ف 20، وَسَرِقَةٌ ف 66) .
__________
(1) المصباح المنير، والمغرب للمطرزي.
(2) البناية 1 / 109، وعمدة القاري 3 / 73، وفتح القدير 2 / 142، وابن عابدين 2 / 162، والبحر الرائق 3 / 348، وحلية العلماء 1 / 154، والقوانين الفقهية ص29، والمغني 1 / 132.
(3) سورة المائدة / 6.
(4) حديث: " لا تلبسوا القمص. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 272) ، ومسلم (2 / 834) من حديث ابن عمر، واللفظ لمسلم.
(5) المغني 8 / 260، والبحر الرائق 5 / 66، والقوانين الفقهية ص 352، وحلية العلماء 8 / 74، وروضة الطالبين 10 / 149.
(6) حلية العلماء 8 / 74، والمغني 8 / 260، والبحر الرائق 5 / 66.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 259/ 34