المقتدر
كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...
الكُوعُ: عَظْمٌ في اليَدِ عند مَفْصِلِ الكَفِّ مِن جِهَةِ الإِبْهامِ، ويُقابِلُهُ الكُرْسُوعُ، والكَوَعُ: أن تَعْوَجَّ اليَدُ مِن جِهَةِ الكُوعِ، يُقال: كَوِعَتْ يَدُهُ وتَكَوَّعَتْ، وكَوَّعَه، أيْ: صَيَّرَ أَكْواعَهُ مُعْوَجَّ،. وجَمْعُه: أَكْواعٌ، ورَجُلٌ أَكْوَع، أي: عظيمُ الكُوعِ.
يَرِدُ اسْتِعْمَالُ مُصْطَلَحِ (كُوعٍ) فِي الفِقْهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ ، وَكِتَابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلاَةِ ، وَكِتَابِ القِصَاصِ فِي بَابِ القِصَاصِ فِي الأَعْضَاءِ ، وَكِتَابِ حَدِّ السَّرِقَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ.
كوع
العَظْمُ الذي فِي مَفْصِلِ الكَفِّ مِن اليَدِ مِمّا يَلِي الإِبْهامَ.
الكُوعُ: طَرَفُ الزَّنْدِ الذي يلي الإبهامَ، والزَّنْدُ: هو العَظْمُ الذي يُوصِلُ الكَفَّ بِالسَّاعِدِ، ولِلإنْسانِ زَنْدانِ في كُلِّ يَدٍ: أَحَدُهُما مُتَّصِلٌ بِالكُوعِ، وهو العَظْمُ الذي يَلِي الإِبْهامَ في اليَد. والثّانِي مُتَّصِلٌ بِالكُرْسُوعِ وهو العَظْمُ الذي يَلِي الخِنْصَرَ.
الكُوعُ: عَظْمٌ في اليَدِ عند مَفْصِلِ الكَفِّ مِن جِهَةِ الإِبْهامِ، ويُقابِلُهُ الكُرْسُوعُ.
* العين : (2/181)
* تهذيب اللغة : (3/28)
* الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 36)
* تحرير ألفاظ التنبيه للنووي : (ص 42)
* المصباح المنير : (2/544)
* مقاييس اللغة : (5/147)
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/278)
* لسان العرب : (8/316)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 386)
* التعريفات الفقهية : (ص 186) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الكوع فِي اللُّغَةِ: طَرَفُ الزَّنْدِ الَّذِي يَلِي الإِْبْهَامَ، وَالْجَمْعُ أَكْوَاعٌ، وَالْكَاعُ لُغَةٌ، قَال الأَْزْهَرِيُّ: الْكُوعُ طَرَفُ الْعَظْمِ الَّذِي يَلِي رُسْغَ الْيَدِ الْمُحَاذِي لِلإِْبْهَامِ، وَهُمَا عَظْمَانِ مُتَلاَصِقَانِ فِي السَّاعِدِ، أَحَدُهُمَا أَدَقُّ مِنَ الآْخَرِ وَطَرَفَاهُمَا يَلْتَقِيَانِ عِنْدَ مَفْصِل الْكَفِّ، فَالَّذِي يَلِي الْخِنْصَرَ يُقَال لَهُ: الْكُرْسُوعُ، وَالَّذِي يَلِي الإِْبْهَامَ يُقَال لَهُ: الْكُوعُ، وَهُمَا عَظْمَا سَاعِدِ الذِّرَاعِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكُوعِ:
أ - غَسْل الْكُوعِ فِي الْوُضُوءِ
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ غَسْل الْكَفَّيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ لِفِعْل النَّبِيِّ ﷺ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (كَفٌّ ف 3) . ب - مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ مَسْحَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْحَدِّ الَّذِي يَبْلُغُهُ بِالتَّيَمُّمِ فِي الْيَدَيْنِ. فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَاللَّيْثُ بُلُوغَ الْمِرْفَقَيْنِ بِالتَّيَمُّمِ فَرْضًا وَاجِبًا، وَبِهِ قَال مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنُ نَافِعٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْمَاعِيل الْقَاضِي (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَبْلُغُ بِهِ إِلَى الْكُوعَيْنِ وَهُمَا الرُّسْغَانِ، وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ فِي رِوَايَةٍ، وَبِهِ قَال إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَالطَّبَرِيُّ (3) ، وَقَال ابْنُ شِهَابٍ: يَبْلُغُ بِهِ إِلَى الْمَنَاكِبِ (4) .
وَحُكِيَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ: أَنَّ الْكُوعَيْنِ فَرْضٌ وَالآْبَاطَ فَضِيلَةٌ (5) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَيَمُّمٌ ف 11) .
ج - قَطْعُ الْيَدِ مِنَ الْكُوعِ فِي السَّرِقَةِ:
4 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ أَوَّل مَا يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِل الْكَفِّ وَهُوَ الْكُوعُ، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِل (6) (الْكُوعِ) ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ أَنَّهُمَا قَالاَ: إِذَا سَرَقَ سَارِقٌ فَاقْطَعُوا يَمِينَهُ مِنَ الْكُوعِ وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ (7) ، وَلأَِنَّ كُل مَنْ قَطَعَ مِنَ الأَْئِمَّةِ قَطَعَ مِنَ الرُّسْغِ فَصَارَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا فَلاَ يَجُوزُ خِلاَفُهُ (8) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف 66) .
__________
(1) المصباح المنير والكليات للكفوي 5 / 124، والقليوبي 4 / 114، وحاشية الشلبي بهامش الزيلعي 3 / 224.
(2) الفتاوى الهندية 1 / 26، ومغني المحتاج 1 / 99، وتفسير القرطبي 5 / 239.
(3) الشرح الصغير مع بلغة السالك 1 / 151 ط. الحلبي، والمبدع 1 / 222، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي 1 / 351، وتفسير القرطبي 5 / 240.
(4) تفسير القرطبي 5 / 239.
(5) تفسير القرطبي 5 / 240.
(6) حديث: " أن النبي ﷺ قطع يد سارق من المفصل ". أخرجه البيهقي (8 / 271) من حديث جابر بن عبد الله.
(7) المغني مع الشرح الكبير 10 / 264، وشرح الزرقاني 8 / 92، ونهاية المحتاج 7 / 445، والمبسوط 9 / 133، والفتاوى الهندية 2 / 182، وبدائع الصنائع 7 / 88.
(8) تبيين الحقائق 3 / 224.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 174/ 35