لِصٌّ

لِصٌّ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الذي يَسْرِقُ مالَ غَيْرِهِ بِقُوَّةٍ وإِيذاءٍ خُفْيَةً.

الشرح المختصر :


اللِّصُّ: هو كُلُّ مَن يَسْتَوْلِي على أَمْوالِ الآخَرِينَ بِغَيْرِ رِضاهُم، ويَقْتَرِنُ بِاللُّصُوصِيَّةِ غالِباً اسْتِعْمالُ القُوَّةِ والعُنْفِ، كالتَّهْديدِ بِالسِّلاحِ ونَحْوِ ذلك.

التعريف اللغوي :


اللِّصُّ: السَّارِقُ، يُقال: لَصَّ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، لَصّاً: إذا سَرَقَهُ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن اللَّصَصِ، وهو: المُلازَمَةُ والمُقارَبَةُ، ومِنْهُ الأَلَصُّ وهو المُتقارِبُ الأضْراسِ، وقِيل: الذي التْصَقَت فَخِذاهُ، ومِنه سُمِّيَ لِصّاً؛ لأنَّه يُلْصَقُ بِالشَّيْءِ يُرِيدُ أَخْذَهُ. وقِيل اللَّصَصُ: فِعْلُ الشَّيْءِ فِي سِتْرٍ، ومنه سُمِّي لِصّاً؛ لأنَّهُ يَسْتَخْرِجُ الأَشْياءَ مِن الجُيوبِ ونَحْوِها بِخِفَّةٍ دون أن يَشْعُرَ أَصْحابُها. وجمعُهُ: لُصُوصٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


اللِّصُّ: السَّارِقُ، يُقال: لَصَّ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، لَصّاً: إذا سَرَقَهُ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن اللَّصَصِ، وهو: المُلازَمَةُ والمُقارَبَةُ، وقِيل اللَّصَصُ: فِعْلُ الشَّيْءِ فِي سِتْرٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (لِصّ) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: شُرُوط التَّيَمُّمِ، وكتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة أَهْلِ الأَعْذارِ، وكتاب الجِهادِ، باب: قِسْمَة الغَنِيمَةِ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: الجَوائِح، وباب: الغَصْب، وباب: الوَدِيعَة، وكتاب حَدِّ الحِرابَةِ، باب: صِفَة المُحارِبِين، وغَيْر ذلك مِن الأَبْوابِ.

جذر الكلمة :


لصص

المراجع :


تهذيب اللغة : (12/81) - العين : (7/87) - مقاييس اللغة : (5/205) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (7/66) - البيان والتحصيل : (16/228) - حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (3/242) - المبسوط : (9/161) - لسان العرب : (7/87) - تاج العروس : (18/146) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/553) - الـمغني لابن قدامة : (10/239) -