الحليم
كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...
أن يضع الرجل الرداء وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على منكبه الأيسر، ويبقى منكبه الأيمن مكشوفاً . يشهد له قول ابن قدامة : "ويستحب الاضطباع في طواف القدوم ".
الاضْطِباعُ: على وزنِ " افْتِعال "، مُشْتَقٌّ مِن الضَّبْعِ: وهو وَسَطُ العَضُدِ، وقِيل: رَأْسُ الـمَنْكِبِ، ومعْنى الاضْطِّباعِ: أنْ يُدْخِلَ الثَّوْبَ والرِّداءَ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ اليُمْنَى، ثم يُلْقِيَهِ على مَنْكِبِهِ وعاتِقِهِ الأَيْسَرِ، ويُبْرِزَ مَنْكِبَهُ الأَيْمَنَ.
يَرِد مُصْطلحِ (اضْطِّباع) في كتاب الصّلاةِ، باب: شروط الصّلاة، عند الكلام عن سَتْرِ العَوْرَةِ.
ضبع
إِدْخالُ الـمُحْرِمِ الطَّائِفِ بِالبَيْتِ الرِّداءَ مِنْ تَحْتِ إِبِطِهِ الأَيْمَنِ، وإِلْقاءُ طَرَفِهِ على الـمَنْكِبِ الأَيْسَرِ، وكَشْفُ الـمَنْكِبِ الأَيْمَنِ.
الاضْطِباعُ: وهو أنْ يُدْخِلَ الثَّوْبَ والرِّداءَ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ اليُمْنَى، ثم يُلْقِيهِ على مَنْكِبِهِ وعاتِقِهِ الأَيْسَرِ، ويُبْرِزَ مَنْكِبَهُ الأَيْمَنَ.
أن يضع الرجل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على منكبه الأيسر، ويبقى منكبه الأيمن مكشوفاً.
* جمهرة اللغة : (1/162)
* تهذيب اللغة : (1/308)
* المحيط في اللغة : (1/317)
* الصحاح : (3/1114)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 29)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 280)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 150)
* دستور العلماء : (1/93)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 73) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِضْطِبَاعُ فِي اللُّغَةِ: افْتِعَالٌ مِنَ الضَّبُعِ، وَهُوَ وَسَطُ الْعَضُدِ، وَقِيل: الإِْبِطِ (لِلْمُجَاوَرَةِ) .
وَمَعْنَى الاِضْطِبَاعِ الْمَأْمُورِ بِهِ شَرْعًا: أَنْ يُدْخِل الرَّجُل رِدَاءَهُ الَّذِي يَلْبَسُهُ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الأَْيْمَنِ فَيُلْقِيَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الأَْيْسَرِ وَتَبْقَى كَتِفُهُ الْيُمْنَى مَكْشُوفَةً، وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ التَّأَبُّطُ وَالتَّوَشُّحُ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْسْدَال:
2 - الإِْسْدَال لُغَةً: إِرْخَاءُ الثَّوْبِ وَإِرْسَالُهُ مِنْ غَيْرِ ضَمِّ جَانِبَيْهِ بِالْيَدَيْنِ. وَالإِْسْدَال الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي الصَّلاَةِ هُوَ أَنْ يُلْقِيَ طَرَفَ الرِّدَاءِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَلاَ يَرُدُّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الأُْخْرَى، وَلاَ يَضُمُّ الطَّرَفَيْنِ بِيَدِهِ (2) . ب - اشْتِمَال الصَّمَّاءِ:
3 - فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِأَنْ يَلْتَفَّ الرَّجُل بِثَوْبِهِ يُغَطِّي بِهِ جَسَدَهُ كُلَّهُ، وَلاَ يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا يُخْرِجُ مِنْهُ يَدَهُ. . لَعَلَّهُ يُصِيبُهُ شَيْءٌ يُرِيدُ الاِحْتِرَاسَ مِنْهُ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ.
وَقِيل: هُوَ أَنْ يَضْطَبِعَ بِالثَّوْبِ وَلاَ إِزَارَ عَلَيْهِ فَيَبْدُوَ شِقُّهُ وَعَوْرَتُهُ. فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِضْطِبَاعِ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ تَحْتَ الرِّدَاءِ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ فَتَبْدُوَ عَوْرَتُهُ. (3) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (اشْتِمَال الصَّمَّاءِ) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - الاِضْطِبَاعُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرُدٌ (4) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ، وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى (5) فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ سَوَّاهُ فَجَعَلَهُ عَلَى عَاتِقَيْهِ (1) . وَأَوْرَدَ ابْنُ قُدَامَةَ قَوْل مَالِكٍ عَنِ الاِضْطِبَاعِ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ بِأَنَّهُ لَيْسَ سُنَّةً (2) ، وَلَمْ نَجِدْ لِذَلِكَ إِشَارَةً فِي كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا إِلاَّ فِي الْمُنْتَقَى لِلْبَاجِيِّ حَيْثُ قَال: " الرَّمَل فِي الطَّوَافِ هُوَ الإِْسْرَاعُ فِيهِ بِالْخَبَبِ لاَ يَحْسَرُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ وَلاَ يُحَرِّكُهُمَا ".
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - يُبْحَثُ الاِضْطِبَاعُ فِي الْحَجِّ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الطَّوَافِ، وَفِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَةِ.
__________
(1) الزاهر ص 166 - 167، والفتاوى الهندية 1 / 225، وحاشية ابن عابدين 2 / 167 ط بولاق، وحاشية القليوبي 2 / 108 ط عيسى الحلبي، والمغني 3 / 340 ط ثانية.
(2) المغني 3 / 1 / 584 ط الرياض.
(3) نفس المصدر السابق.
(4) حديث: " أن النبي ﷺ طاف مضطبعا. . . . " أخرجه الترمذي واللفظ له، وأبو داود وابن ماجه من حديث يعلى بن أمية وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (تحفة الأحوذي 3 / 596 نشر السلفية، وسنن أبي داود 2 / 443، 444 ط استنبول، وسنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 2 / 984 ط عيسى الحلبي) .
(5) حديث: " أن النبي ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة. . . . " أخرجه أبو داود والطبراني من حديث ابن عباس ﵄، والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص وقال الشوكاني: رجاله رجال الصحيح (عون المعبود 2 / 116، 117 ط الهن ونصب الراية 3 / 43 ط دار المأمون، والتلخيص الحبير 2 / 248 ط مطبعة الشركة الفنية المتحدة، ونيل الأوطار 5 / 111 ط دار الجيل) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 109/ 5