محظورات

محظورات


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


جَمْعُ مَحْظُورٍ، وَهُوَ المَمْنوعُ، وَالحَظْرُ: المَنْعُ، وضِدُّه: الإِباحَةُ، وأصلُ كَلِمَةِ الحَظْرِ: الحَبْسُ، يُقالُ: حَظَرْتُ الشَّيْءَ أَحْظُرُهُ حَظْراً أيْ حَبَسْتُهُ، وكُلُّ ما حَبَسَكَ عَنْ شَيْءٍ فقد حَظَرَهُ عليكَ، ومنه الحَظِيرَةُ؛ وهِيَ مَا أَحاطَ بِالشَّيْءِ وحَصَرَهُ وحَبَسَهُ ومَنَعَهُ، ومِن مَعانِي المَحْظورِ أَيْضاً: المَحْجُورٌ، المَحْجُوزُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (مَحْظورَاتٍ) فِي العَدِيدِ مِنَ الأبْوَابِ فِي الفِقْهِ، وَيَرِد بِهَذَا المَعْنَى أيضاً في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ فِي بَابِ الأحْكامِ التَّكْلِيفِيَّةِ الخَمْسَةِ. وَيُطْلَقُ فِي كِتابِ الحَجِّ وَيُرادُ بِهِ مَعْنًى أَخَصُّ وَهُوَ: (مَا يُمْنَعُ الـمُحْرِمُ مِنْ فِعْلُهِ بِسَبَبِ الإحْرامِ أَثْناءَ الحَجِّ أو العُمْرَةِ).

جذر الكلمة :


حظر

المراجع :


مقاييس اللغة : 80/2 - المحكم والمحيط الأعظم : 282/3 - مختار الصحاح : ص72 - مقاييس اللغة : 80/2 - التعريفات للجرجاني : ص120 - الإحكام : 58/1 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص170 -