المليك
كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...
منع الشيء، وتحريمه .
الحَظْرُ: مَصْدَرُ حَظَرَ، ومعناه: المَنْعُ، وضِدُّه: الإِباحَةِ، وأصلُ الكلِمَة يَدُلُّ على المَنْعِ، يُقال: حَظَرْتُ الشَّيْءَ، أَحْظُرُهُ، حَظْراً، أيْ: مَنَعْته. والمَحْظُورُ: المَمْنُوعُ والمُحَرَّمُ، وكُلُّ ما حالَ بَيْنَك وبين شَيْءٍ فقد حَظَرَهُ عليك، ومنه الحَظِيرَةُ؛ وهي ما أَحاطَ بِالشَّيْءِ وحَصَرَهُ وحَبَسَهُ ومَنَعَهُ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الحَبْسُ، والحَجْرُ، والحِيازَةُ.
يَرِد مُصْطلَح (حَظْر) في الكثير مِن الأبواب الفقهية. وَيَرِد أيضاً في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ، باب: الأحْكام التَّكْلِيفِيَّةِ الخَمْسَةِ.
حظر
المَنْعُ مِن الفِعْل واسْتِدْعاءُ تَرْكِهِ شَرْعاً؛ بِحيثُ يُثابُ تارِكُهُ ويَسْتَحِقُّ العقابَ فاعله.
الحَظْرُ: مَصْدَرُ حَظَرَ، ومعناه: المَنْعُ، وضِدُّه: الإِباحَةِ، وأصلُ الكلِمَة يَدُلُّ على المَنْعِ، يُقال: حَظَرْتُ الشَّيْءَ، أَحْظُرُهُ، حَظْراً، أيْ: مَنَعْته.
منع الشيء، وتحريمه.
* تهذيب اللغة : (4/262)
* مقاييس اللغة : (2/80)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/282)
* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (6/336)
* الواضح في أصول الفِقه : (1/28)
* شرح مختصر الروضة : (1/248)
* مختار الصحاح : (ص 72)
* لسان العرب : (4/202)
* التعريفات للجرجاني : (ص 89)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 182)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/576) -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْحَظْرِ فِي اللُّغَةِ: الْحَبْسُ، وَالْحَجْرُ، وَالْحِيَازَةُ، وَالْمَنْعُ، وَهُوَ خِلاَفُ الإِِْبَاحَةِ، وَالْمَحْظُورُ هُوَ الْمَمْنُوعُ (1) .
وَأَمَّا الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ فَلاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ إِِلاَّ أَنْ يُقَال: الْمَحْظُورُ هُوَ الْمَمْنُوعُ شَرْعًا، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا، وَقَصَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمُحَرَّمِ فَقَطْ. قَال الْجُرْجَانِيِّ: الْمَحْظُورُ مَا يُثَابُ بِتَرْكِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ.
وَمِثْل هَذَا مَا قَالَهُ الْبَيْضَاوِيُّ: فَقَدْ عَرَّفَهُ بِأَنَّهُ مَا يُذَمُّ شَرْعًا فَاعِلُهُ (2) .
وَأَمَّا الْمَحْظُورُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ فَقَدْ عَرَّفَهُ. الآْمِدِيُّ بِأَنَّهُ مَا يَنْتَهِضُ فِعْلُهُ سَبَبًا لِلذَّمِّ شَرْعًا بِوَجْهٍ مَا مِنْ حَيْثُ هُوَ فِعْلٌ لَهُ، فَالْقَيْدُ الأَْوَّل فَاصِلٌ لَهُ عَنِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَسَائِرِ الأَْحْكَامِ، وَالثَّانِي فَاصِلٌ لَهُ عَنِ الْمُخَيَّرِ، وَالثَّالِثُ أَصْلٌ لَهُ عَنِ الْمُبَاحِ الَّذِي يَسْتَلْزِمُ فِعْلُهُ تَرْكَ وَاجِبٍ، فَإِِنَّهُ يُذَمُّ عَلَيْهِ لَكِنْ لاَ مِنْ جِهَةِ فِعْلِهِ بَل لِمَا لَزِمَهُ مِنْ تَرْكِ الْوَاجِبِ وَالْحَظْرِ فَهُوَ خِطَابُ الشَّارِعِ بِمَا فِعْلُهُ سَبَبٌ لِلذَّمِّ شَرْعًا بِوَجْهٍ مَا مِنْ حَيْثُ هُوَ فِعْلُهُ، وَمِنْ أَسْمَائِهِ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ، وَمَعْصِيَةٌ، وَذَنْبٌ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّحْرِيمُ:
2 - التَّحْرِيمُ هُوَ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِمَنْعِ الْمُكَلَّفِ مِنْ فِعْل الشَّيْءِ بِحَيْثُ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ عَلَى تَرْكِهِ وَالْعِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ.
وَهَذَا يَتَّفِقُ مَعَ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الْحَظْرِ وَالتَّحْرِيمِ فَيَكُونَانِ مُتَرَادِفَيْنِ
ب - كَرَاهِيَةٌ:
3 - الْكَرَاهِيَةُ هِيَ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِنَهْيِ الْمُكَلَّفِ عَنِ الْفِعْل بِحَيْثُ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ عَلَى التَّرْكِ وَلاَ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ عَلَى الْفِعْل، وَإِِنْ كَانَ قَدْ يُلاَمُ عَلَيْهِ. وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى أَخَصُّ مِنَ الْحَظْرِ، لأَِنَّ الْحَظْرَ يَتَنَاوَل الْكَرَاهِيَةَ، وَالتَّحْرِيمُ عَامٌّ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَوْ يَتَنَاوَل التَّحْرِيمَ فَقَطْ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَيَكُونُ بِهَذَا التَّقْدِيمِ قَسِيمًا لِلْحَظْرِ (4) . الآْثَارُ الأُْصُولِيَّةُ وَالْفِقْهِيَّةُ:
أ - الآْثَارُ الأُْصُولِيَّةُ:
4 - سَبَقَ أَنَّ الْحَظْرَ وَالْمَحْظُورَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، وَمِنْ أَسْمَاءِ الْمَحْظُورِ عِنْدَهُمْ مُحَرَّمٌ وَمَعْصِيَةٌ وَذَنْبٌ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ الآْمِدِيُّ ثَلاَثَ مَسَائِل:
الأُْولَى: فِي جَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُحَرَّمُ أَحَدَ أَمْرَيْنِ لاَ بِعَيْنِهِ وَالْخِلاَفُ فِيهَا مَعَ الْمُعْتَزِلَةِ.
وَالثَّانِيَةُ: فِي اسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْوُجُوبِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَالثَّالِثَةُ: فِي أَنَّ الْمُحَرَّمَ بِوَصْفِهِ مُضَادٌّ لِوُجُوبِ أَصْلِهِ وَالْخِلاَفُ فِيهَا بَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ (5) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
ب - الآْثَارُ الْفِقْهِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - يُعْتَبَرُ مُصْطَلَحُ حَظْرٍ مِنَ النَّاحِيَةِ الْفِقْهِيَّةِ مُقَسَّمًا لِمَا اسْتُخْرِجَ مِنْ مُصْطَلَحَاتٍ أَصْلِيَّةٍ كَمُصْطَلَحِ: نَظَرٍ، وَلَمْسٍ، وَلِبَاسٍ، وَغَيْرِهَا.
وَالنَّاظِرُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ يَجِدُ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَفْرَدُوا فِي كُتُبِهِمْ قِسْمًا خَاصًّا ذَكَرُوا فِيهِ أَحْكَامًا تَنَاوَلَتِ الْكَثِيرَ مِنْ مَسَائِل الْفِقْهِ، فَإِِنَّ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّظَرِ وَالْمَسِّ، وَقَدْ ذَكَرُوا فِيهِ حُكْمَ نَظَرِ الرَّجُل إِِلَى الرَّجُل، وَالْمَرْأَةِ إِِلَى الْمَرْأَةِ، وَالرَّجُل إِِلَى الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةِ إِِلَى الرَّجُل، وَمَا يَتَّصِل بِذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْمَسِّ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِاللُّبْسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَمَا لاَ يُكْرَهُ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِاسْتِعْمَال الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَالأَْكْل وَالشُّرْبِ فِي الآْنِيَةِ الْمَصْنُوعَةِ مِنْهُمَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَْكْل وَمَرَاتِبِهِ وَمَا يَتَّصِل بِذَلِكَ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْهَدَايَا وَالضِّيَافَاتِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِنَثْرِ الدَّرَاهِمِ وَالسُّكْرِ وَمَا يَتَّصِل بِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَْحْكَامِ الَّتِي تَعُودُ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ كَدُخُولِهِمُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ سَائِرَ الْمَسَاجِدِ، وَدُخُول الْمُسْلِمِينَ إِِلَى بِيَعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَسْبِ وَبَيَانِ أَنْوَاعِهِ، وَأَسْبَابِهِ، وَبَيَانِ الأَْفْضَل مِنْهَا، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْمَقَابِرِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغِنَاءِ وَاللَّهْوِ وَسَائِرِ الْمَعَاصِي وَالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّدَاوِي وَالْمُعَالَجَاتِ وَفِيهِ الْعَزْل وَإِِسْقَاطُ الْوَلَدِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْخِتَانِ وَالْخِصَاءِ، وَقَلْمِ الأَْظْفَارِ، وَقَصِّ الشَّارِبِ، وَحَلْقِ الرَّأْسِ، وَحَلْقِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا، وَوَصْلِهَا شَعْرَ غَيْرِهَا، وَمَا يَتَّصِل بِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّينَةِ وَاِتِّخَاذِ الْخَادِمِ لِلْخِدْمَةِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا يَسَعُ مِنْ جِرَاحَاتِ بَنِي آدَمَ وَالْحَيَوَانَاتِ، وَقَتْل الْحَيَوَانَاتِ، وَمَا لاَ يَسَعُ مِنْذَلِكَ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِتَسْمِيَةِ الأَْوْلاَدِ وَكُنَاهُمْ وَالْعَقِيقَةِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغِيبَةِ وَالْحَسَدِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْمَدْحِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِدُخُول الْحَمَّامِ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَال وَمَا يَتَّصِل بِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْعِ وَالاِسْتِيَامِ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّجُل الَّذِي يَخْرُجُ إِِلَى السَّفَرِ فَيَمْنَعُهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوِ الدَّائِنُ، وَفِي سَفَرِ الْمَرْأَةِ وَمَنْعِ زَوْجِهَا لَهَا، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَرْضِ وَالدَّيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمُلاَقَاةِ الْمُلُوكِ وَالتَّوَاضُعِ لَهُمْ، وَتَقْبِيل أَيْدِيهِمْ أَوْ يَدِ غَيْرِهِمْ، وَتَقْبِيل الرَّجُل وَجْهَ غَيْرِهِ وَمَا يَتَّصِل بِذَلِكَ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالاِنْتِفَاعِ بِالأَْشْيَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَمَسَائِل أُخْرَى مُتَفَرِّقَةٌ. وَالْعَمَل بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَبِغَالِبِ الرَّأْيِ، وَبِالرَّجُل الَّذِي رَأَى رَجُلاً يَقْتُل أَبَاهُ وَمَا يَتَّصِل بِهِ، وَبِالصَّلاَةِ، وَبِالتَّسْبِيحِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، وَرَفْعِ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَبِآدَابِ الْمَسْجِدِ، وَالْقِبْلَةِ وَالْمُصْحَفِ، وَمَا كُتِبَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ نَحْوُ الدَّرَاهِمِ وَالْقِرْطَاسِ أَوْ كُتِبَ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى، وَبِالْمُسَابَقَةِ وَالسَّلاَمِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ.
هَذَا وَالْحَنَفِيَّةُ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى اسْمٍ مُعَيَّنٍ يُطْلِقُونَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقِسْمِ الَّذِي ذَكَرُوا فِيهِ تِلْكَ الأَْحْكَامَ فَبَعْضُهُمْ كَصَاحِبِ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَمُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ وَالْفَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ يُلَقِّبُونَهُ بِكِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِِْبَاحَةِ.
وَبَعْضُهُمْ كَصَاحِبِ الْمَبْسُوطِ وَصَاحِبِالْبَدَائِعِ يُلَقِّبُونَهُ بِكِتَابِ الاِسْتِحْسَانِ، وَبَعْضُهُمْ كَصَاحِبِ الْكَنْزِ وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَصَاحِبِ الاِخْتِيَارِ وَصَاحِبِ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ يُلَقِّبُونَهُ بِكِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ. وَسَبَبُ هَذَا الْخِلاَفِ كَمَا جَاءَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ هُوَ أَنَّ الْمَسَائِل الَّتِي تُذْكَرُ فِيهِ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ فَلُقِّبَ بِذَلِكَ، لِمَا يُوجَدُ فِي عَامَّةِ مَسَائِلِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَالْحَظْرِ وَالإِِْبَاحَةِ وَالاِسْتِحْسَانِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ، وَلَقَّبَهُ بَعْضُهُمْ بِكِتَابِ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ، لأَِنَّ فِيهِ كَثِيرًا مِنَ الْمَسَائِل أَطْلَقَهَا الشَّرْعُ، وَالزُّهْدُ وَالْوَرَعُ تَرْكُهَا (6) .
وَأَمَّا غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَإِِنَّهُمْ ذَكَرُوا تِلْكَ الْمَسَائِل فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ وَلَمْ يُفْرِدُوا لَهَا قِسْمًا مُسْتَقِلًّا، وَمِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْمِثَال النَّظَرُ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الرُّؤْيَا، فَإِِنَّهُمْ ذَكَرُوا أَحْكَامَهُ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ، فَالْمَالِكِيَّةُ ذَكَرُوا تِلْكَ الأَْحْكَامَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ. وَفِي شَرَائِطِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَفِي النِّكَاحِ، وَفِي تَحَمُّل الشَّهَادَةِ. وَالشَّافِعِيَّةُ ذَكَرُوا تِلْكَ الأَْحْكَامَ فِي النِّكَاحِ وَفِي الشَّهَادَاتِ.
وَذَكَرَهَا الْحَنَابِلَةُ فِي النِّكَاحِ (7) .
وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ الْمُصْطَلَحَاتُ الْخَاصَّةُ بِتِلْكَ الْمَسَائِل.
__________
(1) انظر الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: (حظر) ، والكليات 2 / 268 ط دمشق
(2) التعريفات للجرجاني / 120 ط العربي، وشرح البدخشي 1 / 47، 48 ط صبيح.
(3) الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 1 / 58 ط صبيح.
(4) الأحكام للآمدي 1 / 63 ط صبيح، وانظر بدائع الصنائع 5 / 119، والبناية 9 / 180.
(5) الأحكام للآمدي 1 / 58 - 60 ط صبيح، ومسلم الثبوت 1 / 104 - 111 ط بولاق.
(6) ابن عابدين 5 / 213 ط بولاق، والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 6 / 53 ط بولاق، والجوهر النيرة 2 / 359 ط معارف، وبدائع الصنائع 5 / 118 ط الجمالية، والمبسوط 10 / 145 - 146 ط السعادة، تبيين الحقائق 6 / 10 ط بولاق، وتكملة البحر الرائق 8 / 105، 204 ط الأولى العلمية، والبناية 9 / 179 ط الفكر، وفتح القدير 8 / 79 ط الأميرية، والاختيار 4 / 153 - 154 ط المعرفة، والفتاوى الهندية 5 / 308 - 381 ط بولاق.
(7) جواهر الإكليل 1 / 20، 41، 275، 373، 2 / 239 ط دار المعرفة، وحاشية قليوبي 3 / 208، 4 / 327 ط الحلبي، والمغني 6 / 552 - 564 ط الرياض.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 319/ 17