الاِضْطِجَاعُ

الاِضْطِجَاعُ


الفقه التربية والسلوك أصول الفقه
وضع الإنسان جنبه على الأرض، أو نحوِها، سواء نام، أو لم ينَمْ . ومن أمثلته كلام الفقهاء عن انتقاض الوضوء بالاضطجاع، وحكم الاضطجاع في المسجد، والاضطجاع بعد سنة الفجر .
انظر : المجموع للنووي، 3/232، الإنصاف للمرداوي، 6/230.

المعنى الاصطلاحي :


وَضْعُ الإِنْسانِ جَنْبَهُ على الأرْضِ.

التعريف اللغوي :


مَصْدَرُ اضطجعَ، وهو الإمالَةُ والخَفْضُ، ومِن مَعانيه: الاتِّكاءُ والاسْتِلْقاءُ، يُقال: اضْطَجَعَ، يَضْطَجِعُ، اضْطِجاعاً: نامَ، وقِيلَ: اسْتَلْقَى ووَضَعَ جَنبَهُ بالأَرضِ.

التعريف اللغوي المختصر :


مَصْدَرُ اضطجعَ، وهو الإمالَةُ والخَفْضُ، ومن مَعانِيهِ: الاتِّكاءُ والاسْتِلْقاءُ والنَّومُ على الأرضِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَقُ مُصْطلَح (اضْطِجاع) في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الصَّلاة، باب: سُنَّة الفَجْرِ الرّاتِبَةِ، وفي باب: صَلاة المَرِيضِ وأهلِ الأعْذارِ؛ ومعناه: أن يضْطَجِعَ الـمُصَلِّي على أحَدِ شِقَّيْهِ مُسْتَقْبِلاً القِبْلة. ويُطلَق في باب: صِفَة الصَّلاةِ، ومعناه: ألاّ يُباعِدَ الـمُصلِّي بطْنَهُ عن فَخِذَيهِ أثناءَ السُّجودِ، وذلك بِأنْ يَجْتَمِعَ ويُلْصِقَ صدرَهُ بالأرضِ، ولا يُبْعِدْ بطْنَهُ عن فخِذَيْهِ. ويطلَقُ أيضاً في كِتابِ الصَّيْدِ والذَّبائِح، عند بيانِ الأُمُورِ الـمُسْتَحَبَّةِ حالَ ذَبْحِ البَهِيمَةِ.

جذر الكلمة :


ضجع

المراجع :


العين : (212/1) - جمهرة اللغة : (238/1) - المحكم والمحيط الأعظم : (292/1) - الصحاح للجوهري : (405/1) - المعجم الوسيط : 1/534 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (314/5) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 56) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (5 /73) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (213/1) - معجم لغة الفقهاء : (ص 73) - تاج العروس : (398/21) -