السيد
كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...
المَسْكُوكُ: المَضْرُوبُ مِن الدَّراهِمِ والدَّنانِيرِ، يُقال: سُكَّ الدِّينارُ يُسَكُّ سَكًّا، فهو مَسْكُوكٌ، أيْ: ضُرِبَ وطُبِعَ بِالسِّكَّةِ، وهي حَدِيدَةٌ مَنْقُوشَةٌ تُطْبَعُ بها النُّقُودُ، والسَّكّاكُ: الضّارِبُ بِالحَدِيدَةِ. وأَصْلُ السَّكَكِ: الضِّيقُ والصِّغَرُ، ومنه: السَّكَكُ، وهو صِغَرُ الأُذُنِ، ومنه سُمِّيَت الحَدِيدَةُ التي يُضْرَبُ بِها: سِكَّةً؛ لأنّها يُرْسَمُ عليها نُقُوشٌ صَغِيرَةٌ مُتَّصِلَةٌ.
يَرِد مُصْطلَح (مَسْكُوك) في الفقه في كتاب البَيْعِ، باب: الرِّبا، وباب: الشَّرِكَة، وكتاب الهِبَةِ، باب: شُرُوط الهِبَةِ.
سَكَكَ
النُّقُودُ المَعْدِنِيَّةُ التي تَحْمِلُ خاتَمًا مِن السُّلْطَةِ العامَّةِ.
المَسْكُوكاتُ: هي العُمُلاتُ المَعْدِنِيَّةُ التي تَصْنَعُها السُّلْطَةُ العامَّةُ -وهي الدَّوْلَةُ- سَواء كانت مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ أو نُحاسٍ على صُوَرٍ وأَشْكالٍ خاصَّةٍ، وتُطْبَعُ أَنْواعُها وأَصْنافُها بِنُقُوشٍ خاصَّةٍ تكون بمَثابَةِ خَتْمٍ يَضْمَنُ صِحَّةَ وَزْنِها ودَرَجَةَ نَقائِها، وَتُعْرَفُ بِالبَلَدِ التي تَرُوجُ فيه، وهي تَخْتَلِفُ مِنْ دَوْلَةٍ إلى أُخْرَى، ومِن وَقْتٍ إلى وَقْتٍ في الدَّوْلَةِ الواحِدَةِ، ودارُ السَّكِّ هي: مَصْنَعٌ يُعْهَدُ إليه بِسَكِّ النُّقُودِ المَعْدِنِيَّةِ وصِياغَتِها وطَبْعِها.
المَسْكُوكُ: المَضْرُوبُ مِن الدَّراهِمِ والدَّنانِيرِ، سُكَّ أي ضُرِبَ وطُبِعَ بِالسِّكَّةِ، وهي حَدِيدَةٌ مَنْقُوشَةٌ تُطْبَعُ بها النُّقُودُ، وأَصْلُ السَّكَكِ: الضِّيقُ والصِّغَرُ.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَسْكُوكُ فِي اللُّغَةِ: الْمَضْرُوبُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، أَيِ الْمُعَلَّمَةُ بِالسِّكَّةِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التِّبْرُ:
2 - التِّبْرُ لُغَةً: هُوَ مَا كَانَ غَيْرَ مَسْكُوكٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَإِنْ ضُرِبَ فَدَنَانِيرٌ، قَال ابْنُ فَارِسٍ: التِّبْرُ مَا كَانَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ غَيْرَ مَصُوغٍ، وَقَال الزَّجَّاجُ: التِّبْرُ كُل جَوْهَرٍ قَبْل اسْتِعْمَالِهِ كَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ.
وَالتِّبْرُ اصْطِلاَحًا: اسْمٌ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَبْل ضَرْبِهِمَا أَوْ لِلأَْوَّل فَقَطْ (2) .
ب - السِّكَّةُ:
3 - مِنْ مَعَانِي السِّكَّةِ فِي اللُّغَةِ: أَنَّهَا حَدِيدَةٌ مَنْقُوشَةٌ تُطْبَعُ بِهَا الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ وَتُطْلَقُ عَلَى الْمَسْكُوكِ مِنَ النَّقْدَيْنِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَسْكُوكِ:
أ - حُكْمُ السَّكِّ
4 - سَكُّ النُّقُودِ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ التَّعَامُل بِهَا وَهِيَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ لأَِنَّ النَّقْدَ لاَ يَكُونُ مُعْتَبَرًا فِي الْمُعَامَلاَتِ الْيَوْمِيَّةِ إِلاَّ إِذَا خَلَصَ مِنَ الْغِشِّ، فَلاَ تَصْلُحُ نِقَارُ الْفِضَّةِ وَسَبَائِكُ الذَّهَبِ لِذَلِكَ، لأَِنَّهُ لاَ يُوثَقُ بِهِمَا إِلاَّ بِالسَّكِّ وَالتَّصْفِيَةِ، وَالْمَطْبُوعُ مَوْثُوقٌ بِهِ، وَلِذَلِكَ كَانَ هُوَ الثَّابِتَ بِالذِّمَمِ فِيمَا يُطْلَقُ مِنْ أَثْمَانِ الْمَبِيعَاتِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ فَلَزِمَ سَكُّهَا، لأَِنَّهَا مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الاِنْتِفَاعِ بِهَا.
وَالْمَطْبُوعُ بِالسِّكَّةِ السُّلْطَانِيَّةِ الْمَوْثُوقُ بِسِلاَمَةِ طَبْعِهِ الْمَأْمُونُ مِنْ تَبْدِيلِهِ وَتَلْبِيسِهِ أَوْلَى بِالْوُثُوقِ فَصَارَ سَكُّ النُّقُودِ مِنْ وَظِيفَةِ الإِْمَامِ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الإِْمَامِ مِنَ الأَْفْرَادِ سَكُّ النُّقُودِ وَإِنْ كَانَتْ خَالِصَةً، لأَِنَّهُ مِنْ شَأْنِ الإِْمَامِ، وَفِي سَكِّ غَيْرِهِ افْتِيَاتٌ عَلَيْهِ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَرَاهِمُ ف 7) .
ب - كَسْرُ الْمَسْكُوكِ 5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ كَسْرِ الْمَسْكُوكِ:
فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ فُقَهَاءِ أَهْل الْمَدِينَةِ إِلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، لأَِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ وَيُنْكَرُ عَلَى فَاعِلِهِ (5) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دَرَاهِمُ ف 8) .
ج - زَكَاةُ الْمَسْكُوكِ الْمَغْشُوشِ
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَغْشُوشِ.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَغْشُوشِ مِنَ النَّقْدَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا، فَإِذَا بَلَغَهُ أَخْرَجَ الْوَاجِبَ خَالِصًا، أَوْ أَخْرَجَ مِنَ الْمَغْشُوشِ مَا يَعْلَمُ اشْتِمَالَهُ عَلَى خَالِصٍ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ مَعَ مُرَاعَاةِ دَرَجَةِ الْجَوْدَةِ (6) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْمَسْكُوكِ الْفِضَّةِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَضْرُوبِ، فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ كَأَنَّهُ كُلُّهُ فِضَّةٌ، وَلاَ تُزَكَّى زَكَاةَ الْعُرُوضِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْغَالِبُ الْغِشَّ فَلاَ يَكُونُ لَهَا حُكْمُ الْفِضِّيَّةِ بَل حُكْمُ الْعُرُوضِ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا إِلاَّ إِنْ نَوَاهَا لِلتِّجَارَةِ وَبَلَغَتْ نِصَابًا بِالْقِيمَةِ (7) .
قَال الْمَالِكِيَّةُ إِنْ كَانَتْ مَسْكُوكُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمَغْشُوشَةِ رَائِجَةً كَرَوَاجِ غَيْرِ الْمَغْشُوشَةِ فَإِنَّهَا تُعَامَل كَالْكَامِلَةِ، فَتَكُونُ فِيهَا الزَّكَاةُ إِنْ بَلَغَ وَزْنَهَا بِمَا فِيهَا مِنَ الْغِشِّ نِصَابًا، وَإِلاَّ بِأَنْ لَمْ تَرُجْ رَوَاجَ الْكَامِلَةِ حُسِبَ الْخَالِصُ فَإِنْ بَلَغَ نِصَابًا زُكِّيَ وَإِلاَّ فَلاَ (8) .
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ حُكْمَ إِخْرَاجِ غَيْرِ الْمَسْكُوكِ عَنِ الْمَسْكُوكِ فِي الزَّكَاةِ فَقَالُوا: جَازَ إِخْرَاجُ ذَهَبٍ عَنْ وَرِقٍ وَإِخْرَاجُ وَرِقٍ عَنْ ذَهَبٍ بِلاَ أَوْلَوِيَّةٍ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ بِاعْتِبَارِ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ الْجَارِي بَيْنَ النَّاسِ فِي وَقْتِ إِخْرَاجِ أَحَدِهِمَا عَنِ الآْخَرِ حَال كَوْنِ صَرْفِ الْوَقْتِ مُطْلَقًا عَنْ تَقْيِيدِهِ بِمُسَاوَاةِ الصَّرْفِ الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ كَوْنُ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَبِاعْتِبَارِ قِيمَةٍ لِلسِّكَّةِ فِي النِّصَابِ الْمُزَكَّى إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ غَيْرَ مَسْكُوكٍ، فَمَنْ أُوجِبَ عَلَيْهِ دِينَارٌ مَسْكُوكٌ وَصَرَفَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَسْكُوكَةً وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى وَزْنِ الْعَشَرَةِ مِنَ الْفِضَّةِ غَيْرِ الْمَسْكُوكَةِ قِيمَةَ سِكَّتِهَا عِنْدَ أَهْل الْمَعْرِفَةِ، هَذَا إِذَا كَانَ غَيْرُ الْمَسْكُوكِ مِنْ غَيْرِ نَوْعِ النِّصَابِ كَمَا فِي الْمِثَال، بَل وَلَوْ كَانَ إِخْرَاجُ غَيْرِ الْمَسْكُوكِ عَنِ الْمَسْكُوكِ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ، وَعَلَى هَذَا ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ بَشِيرٍ وَابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَخَلِيلٌ لاَ بِاعْتِبَارِ قِيمَةِ الصِّيَاغَةِ فِي النَّوْعِ الْوَاحِدِ، فَمَنْ عِنْدَهُ ذَهَبٌ مَصُوغٌ وَزْنُهُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا وَقِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لِصِيَاغَتِهِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الأَْرْبَعِينَ لاَ الْخَمْسِينَ. وَفِي إِلْغَاءِ قِيمَةِ الصِّيَاغَةِ فِي غَيْرِ النَّوْعِ الْوَاحِدِ كَمَنْ عِنْدَهُ ذَهَبٌ مَصُوغٌ وَزْنُهُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا وَقِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لأَِجْل الصِّيَاغَةِ وَأَرَادَ أَنْ يُزَكِّيَهُ بِدَرَاهِمَ فَهَل يُلْغِي قِيمَةَ الصِّيَاغَةِ وَيُخْرِجُ صَرْفَ دِينَارٍ أَوْ يَعْتَبِرُهَا وَيُخْرِجُ صَرْفَ دِينَارٍ وَرُبْعٍ، تَرَدُّدٌ بَيْنَ أَبِي عِمْرَانَ وَابْنِ الْكَاتِبِ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ (9) .
د - التَّعَامُل بِالْمَسْكُوكِ الْمَغْشُوشِ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّعَامُل بِالْمَسْكُوكِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِذَا كَانَ مَغْشُوشًا
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، مَعَ تَقْيِيدِ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنْ لاَ تُبَاعَ لِمَنْ يَغُشُّ بِهَا النَّاسَ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ الْغِشُّ خَافِيًا لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دَرَاهِمُ ف 9) .
__________
(1) المصباح المنير.
(2) لسان العرب، وحاشية ابن عابدين 2 / 30، وجواهر الإكليل 2 / 171.
(3) لسان العرب.
(4) مقدمة ابن خلدون ص 183 المطبعة البهية المصرية، ومغني المحتاج 1 / 390، والأحكام السلطانية للماوردي ص 155.
(5) جواهر الإكليل 1 / 140، والأحكام السلطانية للماوردي 155.
(6) مغني المحتاج 1 / 390، والمغني 3 / 7.
(7) تبيين الحقائق 1 / 279، وحاشية ابن عابدين 2 / 31.
(8) حاشية الدسوقي 1 / 456.
(9) جواهر الإكليل 1 / 140.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 294/ 37