الاِضْطِرَارُ

الاِضْطِرَارُ


الفقه أصول الفقه
ضيق الحال على الإنسان الموقع له في الضرورة . مثل أكل الميتة مخافة الموت عند انعدام الأكل الحلال . ومن شواهده قوله تعالى : ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦالبقرة :١٧٣
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 7/176، بداية المجتهد لابن رشد، 2/297.
هذا المصطلح مرادف لـ الضرورة .

التعريف اللغوي :


الاِحْتِيَاجُ الشَّدِيدُ تَقُول: اضْطُرَّ فُلاَنٌ إِلَى كَذَا وَكَذَا أَيْ احْتاجَ احْتِيَاجًا شَدِيدًا، وَالضَّرورَةُ: الحَاجَةُ الشَّدِيدَةُ، وَالجَمْعُ: ضَرُورَاتٌ، وَأَمْرٌ ضَرُورِي أَيْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ بِشِدَّةٍ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الاضْطِرارِ مِنَ الضَّرَرِ وَهُوَ الضِّيقُ والـحَرَجُ، وَضِدُّ الضَّرَرِ: النَّفْعُ وَالسَّعَةُ، وَسُمِّيَتِ الحاجَةُ الشَّدِيدَةُ ضَرورَةً؛ لأنَّها تُلْحِقُ بِصاحِبِها ضَرَراً.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (الاضْطِرارِ) فِي بَابِ المَقَاصِدِ، وَبابِ القِياسِ، وَفِيَ بَابِ القَواِعِدِ الفِقْهِيَّةِ. وَيُطْلَقُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ كَكِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلاَةِ، وَالنِّكَاحِ، وَالجِنَاياتِ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


ضرر

المراجع :


لسان العرب : 483/4 - غمز العيون والبصائر بشرح الأشباه والنظائر : 1 / 277 - مقاييس اللغة : 360/3 - مقاييس اللغة : 360/3 - المستصفى : 287/1 - إعلام الموقعين : 279/3 -