الحيي
كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...
القِطْعةُ الصَّغِيرَةُ مِنَ اللَّحْمِ قَدْرَ الفَمِ، وَالجَمْعُ: مُضَغٌ، مِنْهُ قَوْلُهُمْ: مُضَغُ الأَمُورِ أَيْ صَغَائِرُهَا، وَقِيلَ: هِيَ القِطْعَةُ مُطْلَقًا سَوَاءً مِنْ لَحْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ القَلْبُ مُضْغَةً؛ لأَنه قِطْعةٌ مِنَ الْجَسَدِ، وَأَصْلُ المَضْغِ: طَحْنُ الشَّيْءِ بِالأَسْنَانِ دَاخِلَ الفَمِ، يُقَالُ: مَضَغَ الطَّعامَ يَمْضَغُهُ ويَمْضُغُهُ مَضْغاً أَيْ أَدَارَهُ وَطَحَنَهُ بِأَسْنَانِهِ، وَالمَضَاغَةُ: مَا يَبْقَى فِي الفَمِ مِنَ طَعَامٍ، وَالمَضاغُ: كُلُّ مَا يُمْضَغُ، وَالمَواضِغُ: الأَضْراسُ الَّتي تَمْضَغُ، وَالماضِغانِ: الحَنَكَانِ أَوْ الشِّدْقَانِ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (المُضْغَةِ) فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مِنْهَا: كِتَابُ الطَّهَارَةِ فِي بَابِ النَّجَاسَاتِ ، وَكِتَابُ الجَّنَائِزِ فِي بَابِ الصَّلاَةِ عَلَى الطِفْلِ ، وَكِتَابُ الجِنَاياتِ فِي بَابِ الجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ.
مضغ
* تهذيب اللغة للأزهري : (203/10-58/7)
* الصحاح : (173/2)
* لسان العرب : (450/8)
* المحكم والمحيط الأعظم : (418/5)
* معجم لغة الفقهاء : (ص:435)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص:307)
* لسان العرب : (8 /450) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُضْغَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ قَدْرَ مَا يَمْضُغُ وَجَمْعُهَا مُضَغٌ (1) .
قَال اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِِِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} . (2)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعَلَقَةُ:
2 - الْعَلَقَةُ فِي اللُّغَةِ: قِطْعَةٌ مِنَ الدَّمِ الْجَامِدِ مُتَكَوِّنَةٌ مِنَ الْمَنِيِّ (3) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ أَنَّ الْمُضْغَةَ طَوْرٌ مِنْ أَطْوَارِ الْجَنِينِ وَكَذَلِكَ الْعَلَقَةُ، فَالْمُضْغَةُ مَرْحَلَةٌ بَعْدَ مَرْحَلَةِ الْعَلَقَةِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِِِْنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} . (4)
النُّطْفَةُ:
3 - النُّطْفَةُ لُغَةً: مَاءُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَجَمْعُهَا نُطَفٌ (5) ، وَفِي التَّنْزِيل: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى} . (6)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَالصِّلَةُ أَنَّ النُّطْفَةَ مَرْحَلَةٌ مِنْ مَرَاحِل الْجَنِينِ تَسْبِقُ الْعَلَقَةَ وَالْمُضْغَةَ.
الْجَنِينُ:
4 - الْجَنِينُ فِي اللُّغَةِ: كُل مَسْتُورٍ وَأَجْنَتْهُ الْحَامِل سَتَرَتْهُ، وَالْجَنِينُ وَصْفٌ لَهُ مَا دَامَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ (7) .
وَالصِّلَةُ أَنَّ الْجَنِينَ يَكُونُ بَعْدَ مَرْحَلَةِ الْمُضْغَةِ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُضْغَةِ:
حُكْمُهَا مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِِلَى أَنَّ الْمُضْغَةَ نَجَسٌ، لأَِنَّهَا دَمٌ وَالدَّمُ نَجَسٌ (8) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْوَجْهِ الآْخَرِ وَابْنُ الْهُمَامِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِِلَى أَنَّ الْمُضْغَةَ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ بَل طَاهِرَةٌ، لأَِنَّ الْمُضْغَةَ أَصْل حَيَوَانٍ طَاهِرٍ كَالْمَنِيِّ (9) .
عُقُوبَةُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُضْغَةِ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى امْرَأَةٍ حَامِلٍ إِِذَا أَلْقَتْ مُضْغَةً فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ أَلْقَتْ مُضْغَةً وَلَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ فَشَهِدَتْ ثِقَاتٌ مِنَ الْقَوَابِل أَنَّهُ مَبْدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ وَلَوْ بَقِيَ لَتَصَوَّرَ فَلاَ غُرَّةَ فِيهِ وَتَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ (10) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِِذَا أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ مُضْغَةً بِضَرْبٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ شَمِّ رِيحٍ فَفِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ أَوْ غُرَّةٌ، وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الْعُشْرِ وَالْغُرَّةِ لِلْجَانِي لاَ لِمُسْتَحِقِّهَا، وَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَى التَّخْيِيرِ إِِنَّمَا هُوَ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ، أَمَّا جَنِينُ الأَْمَةِ فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ النَّقْدُ (11) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِِنْ ضُرِبَ بَطْنُ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ مُضْغَةً لَمْ تَظْهَرْ فِيهَا صُورَةُ الآْدَمِيِّ فَشَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ أَنَّ فِيهَا صُورَةَ الآْدَمِيِّ وَجَبَتْ فِيهَا الْغُرَّةُ لأَِنَّهُنَّ يُدْرِكْنَ مِنْ ذَلِكَ مَا لاَ يُدْرِكُ غَيْرُهُنَّ.
قَال النَّوَوِيُّ: وَيَكْفِي الظُّهُورُ فِي طَرَفٍ وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي كُل الأَْطْرَافِ، وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَشَهِدَ الْقَوَابِل أَنَّ فِيهِ صُورَةً خَفِيَّةً يَخْتَصُّ بِمُعْرِفَتِهَا أَهْل الْخِبْرَةِ وَجَبَتِ الْغُرَّةُ أَيْضًا، وَإِِِنْ قُلْنَ: لَيْسَ فِيهِ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ لَكِنَّهُ أَصْل آدَمِيٌّ وَلَوْ بَقِيَ لَتَصَوَّرَ لَمْ تَجِبِ الْغُرَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَإِِِنْ شَكَكْنَ هَل هُوَ أَصْل آدَمِيٌّ لَمْ تَجِبْ قَطْعًا (12) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَإِِِنْ أَلْقَتْ مُضْغَةً فَشَهِدَ ثِقَاتٌ مِنَ الْقَوَابِل أَنَّ فِيهِ صُورَةً خَفِيَّةً فَفِيهِ غُرَّةٌ، وَإِِِنْ شَهِدَتْ أَنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ لَوْ بَقِيَ تَصَوَّرَ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا لاَ شَيْءَ فِيهِ لأَِنَّهُ لَمْ يَتَصَوَّرْ فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ كَالْعَلَقَةِ، وَلأَِنَّ الأَْصْل بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلاَ تَشْغَلْهَا بِالشَّكِّ.
وَالثَّانِي: فِيهِ غُرَّةٌ لأَِنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَصَوَّرَ (13) .
أَثَرُ إِِسْقَاطِ الْمُضْغَةِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِإِِِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ الْحَامِل مُضْغَةً.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِِلَى أَنَّهُ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِإِِِسْقَاطِ مُضْغَةٍ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الآْدَمِيِّ وَلَوْ صُورَةً خَفِيَّةً تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الثِّقَاتِ مِنَ الْقَوَابِل.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِِلَى أَنَّ إِِسْقَاطَ الْعَلَقَةِ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ الْمُضْغَةِ أَوْ غَيْرِهَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِدَّةٌ ف 22) .
أَثَرُ إِِسْقَاطِ الْمُضْغَةِ فِي وُقُوعِ الطَّلاَقِ الْمُعَلَّقِ وَفِي النِّفَاسِ
8 - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: الْمُضْغَةُ الَّتِي لَيْسَتْ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ لاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ الْمُعَلَّقُ بِهَا لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ وَلَدٌ بِالْمُشَاهَدَةِ وَلاَ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِِِنْ كَانَتْ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ أَوْ بِهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ وَلَوْ خَفِيَّةً وَشَهِدَتِ الثِّقَاتُ بِهَا مِنَ الْقَوَابِل بِأَنَّهَا لَوْ بَقِيَتْ لَتَصَوَّرَ وَلَتَخَلَّقَ فَإِِِنَّهَا يَقَعُ الطَّلاَقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْوِلاَدَةِ، وَيُعِدُّ الْمَالِكِيَّةُ الْمُضْغَةَ حَمْلاً فَيَقَعُ فِيهَا الطَّلاَقُ الْمُعَلَّقُ (1) .
وَأَمَّا أَثَرُهَا فِي النِّفَاسِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِذَا أَسَقَطَتِ الْمَرْأَةُ مُضْغَةً لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ فَإِِِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَصِيرُ بِهِ نُفَسَاءَ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِِلَى اعْتِبَارِهَا نُفَسَاءَ وَلَوْ بِإِِِلْقَاءِ مُضْغَةٍ هِيَ أَصْل آدَمِيٍّ أَوْ بِإِِِلْقَاءِ عَلَقَةٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِِجْهَاضٌ ف 17) .
__________
(1) المصباح المنير، والصحاح، والنهاية في غريب الحديث والآثار 4 / 98.
(2) سورة الحج / 5
(3) المصباح المنير، وتفسير روح المعاني 17 / 116، وتفسير القرطبي 12 / 6.
(4) سورة المؤمنون 12 - 14.
(5) المصباح المنير، وتفسير روح المعاني 17 / 116.
(6) سورة القيامة / 37.
(7) المصباح المنير.
(8) حاشية ابن عابدين 1 / 208 ط. بولاق، والبحر الرائق 1 / 236، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 1 / 328، والكافي 1 / 88، وبلغة السالك 1 / 35.
(9) مغني المحتاج 1 / 81، والقليوبي وعميرة 1 / 71، وحاشية ابن عابدين 1 / 208.
(10) حاشية ابن عابدين 5 / 378، 379
(11) حاشية الدسوقي 4 / 268.
(12) روضة الطالبين 9 / 370.
(13) المغني 7 / 802.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 100/ 38