المصور
كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...
المِفْصَلُ بَيْنَ اليَدِ وَالسَاعِدِ، وَهُوَ مَوْضِعُ السِّوَارِ مِنَ اليَدِ ، وَالجَمْعُ: مَعَاصِمٌ، وَالسِّوَارُ: حِلْيَةٌ مُسْتَدِيرَةٌ كَالحَلْقَةِ تُلْبَسُ بِاليَدِ، وَأَصْلُ المِعْصَمِ مِنَ العَصْمِ، وَهُوَ الإِمْسَاكُ وَالمَنْعُ، يُقَالُ: عَصَمَهُ الطَّعَامُ يَعْصِمُهُ عَصْمًا أَيْ مَنَعَهُ مِنَ الجُوعِ، وَالعِصَامُ: حَبْلٌ تُشَدُّ بِهِ القِرْبَةُ وَتُحْمَلُ، وَالعِصْمَةُ أَيْضًا: الحِفْظُ، وَقَدْ عَصَمَهُ إِذَا حَفِظَهُ، وَاعْتَصَمَ بِكَذَا وَاسْتَعْصَمَ بِهِ إِذَا تَقَوَّى وَامْتَنَعَ، وَيَأْتِي العَصْمُ بِمَعْنَى: اللُّزُومِ، وَمِنْهُ العِصْمَةُ: القِلَادَةُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِلُزُومِهَا العُنُقَ، وَسُمِّيَ المِفْصَلُ بَيْنَ اليَدِ وَالسَاعِدِ مِعْصَمًا لِإِمْسَاكِهِ السِّوَارَ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (المِعْصَمِ) فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلاَةِ ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ النَّظَرِ إِلَى المَخْطوبَةِ ، وَكِتَابِ الحُدُودِ فِي بَابِ صِفَةِ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ، وَكِتَابِ الدِّيَّاتِ فِي بَابِ دِيَّةِ الأَعْضَاءِ.
عصم
* شرح الزُّرقاني على مختصر خليل : (104/1)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1 /458)
* معجم مقاييس اللغة : (4 /333)
* مختار الصحاح : (ص:467)
* معجم مقاييس اللغة : (4 /333)
* الـمجموع شرح الـمهذب : 2 /227 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمِعْصَمِ فِي اللُّغَةِ: مَوْضِعُ السِّوَارِ مِنَ السَّاعِدِ، وَهُوَ مَفْصِل الْكَفِّ مِنَ السَّاعِدِ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيِّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
1 - الْمِرْفَقُ:
2 - الْمِرْفَقُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، وَبِالْعَكْسِ أَيْ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْفَاءِ - مِنَ الْيَدِ: هُوَ مَا بَيْنَ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ. (3)
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمِعْصَمِ وَالْمِرْفَقِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُلْتَقَى بَيْنَ عَظْمَيْنِ مِنَ الْيَدِ.
ب - الْمَفْصِل:
3 - الْمَفْصِل بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الصَّادِ: كُل مُلْتَقَى بَيْنَ عَظْمَيْنِ مِنَ الْجَسَدِ (4) . وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ كُلٍّ مِنَ الْمِعْصَمِ وَالْمَفْصِل: الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ، فَكُل مِعْصَمٍ مَفْصِلٌ، وَلَيْسَ كُل مَفْصِلٍ مِعْصَمًا.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِعْصَمِ:
غَسْل الْمِعْصَمِ فِي الْوُضُوءِ.
4 - يَجِبُ غَسْل الْمِعْصَمِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .
الْقَطْعُ مِنَ الْمِعْصَمِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ وَالْحِرَابَةِ:
5 - قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ مَحَل الْقَطْعِ مِنَ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ الْمِعْصَمُ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ: قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ مِنَ الْكُوعِ (5) ، وَهُوَ مَفْصِل الْكَفِّ، (6) وَلأَِثَرِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ قَالاَ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَمِينَهُ مِنَ الْكُوعِ، وَالْكُوعُ مِعْصَمُ الْكَفِّ. (7) وَالْقَطْعُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ يُرَاعَى فِيهَا مَا ذُكِرَ فِي السَّرِقَةِ فَلاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِيهَا إِلاَّ مِنَ الْمِعْصَمِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف 66) .
مَحَل الْقِصَاصِ مِمَّنْ قَطَعَ يَدًا مِنَ السَّاعِدِ:
6 - إِنْ قَطَعَ يَدَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنَ السَّاعِدِ، فَلاَ تُقْطَعُ يَدُ الْجَانِي مِنَ السَّاعِدِ، لأَِنَّهُ لاَ يُقْطَعُ فِي حَدٍّ وَلاَ قِصَاصٍ إِلاَّ مِنْ مَفْصِلٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُقْتَصُّ بِالْقَطْعِ مِنَ الْمِعْصَمِ، لأَِنَّهُ أَقْرَبُ مَفْصِلٍ لَهُ، وَيَأْخُذُ حُكُومَةَ الْبَاقِي
وَلِلتَّفْصِيل (ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 11، سَاعِدٌ ف 9) .
دِيَةُ قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِعْصَمِ
7 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ دِيَةٍ كَامِلَةٍ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْكُوعِ " الْمِعْصَمِ " وَوُجُوبِ نِصْفِ دِيَةٍ فِي قَطْعِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، لأَِنَّ اسْمَ الْيَدِ يَنْصَرِفُ عِنْدَ الإِِْطْلاَقِ إِلَى الْكَفِّ وَهُوَ الْمِعْصَمُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ت 43) .
مَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ:
8 - يَجُوزُ لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا كَفَّيْهَا وَوَجْهَهَا، وَهُوَ مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ،وَالْكَفُّ مِنْ رُءُوسِ الأَْصَابِعِ إِلَى الْمِعْصَمِ. (8)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: خِطْبَةٌ ف 29) .
__________
(1) المصباح المنير.
(2) القليوبي 3 / 208، والبناني على الزرقاني 1 / 57، وجواهر الإكليل 1 / 14.
(3) قواعد الفقه للبركتي.
(4) قواعد الفقه للبركتي.
(5) ) حديث: " قطع يد السارق من الكوع ". أخرجه البيهقي (8 / 271 ط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمر، وقال: " قطع النبي ﷺ يد سارق من المفصل " وفي إسناده مقال، ولكن أورد قبله شاهدًا من حديث جابر بن عبد الله يتقوى به.
(6) المصباح المنير.
(7) المصباح المنير.
(8) القليوبي 3 / 208.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 204/ 38