القيوم
كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...
النعت، يقال: وصف الشيء يصفه وصفا وصفة إذا نعته بما فيه، والجمع: أوصاف، ويأتي الوصف بمعنى: الحالة والهيئة التي يكون عليها الشيء، كالجمال واللون، من قولهم: وصف الثوب الجسم أي أظهر هيئته وبينه، وأصل الوصف: تحلية الشيء، يقال: وصفته أصفه وصفا أي حليته، والصفة: الحلية، ومن معاني الوصف أيضا: الأمارة، الميزة، الخصيصة.
يطلق مصطلح (الوصف) أيضا في أصول الفقه ويراد به:(العلة وهي هي ما أضاف الشارع الحكم إليه وناطه به، ونصبه علامة عليه). وقد يطلق بمعنى:(تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا غاية). ويستعمل في الفقه في كتاب البيوع وغيره، ويراد به:(ما دل على الذات من المعاني وكان متصلا بها غير منفصل كاللون ونحوه)، ويقسمونه إلى وصف مرغوب فيه ، وإلى وصف غير مرغوب فيه.
وصف
* تهذيب اللغة : (12/174)
* معجم مقاييس اللغة : (5/448)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/383)
* تاج العروس : (24/459)
* الصفات الإلهية تعريفها، أقسامها : (ص11-12)
* معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى : (ص31)
* صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة : (ص19)
* مجموع فتاوى ابن تيمية : (3/335)
* الصفات الإلهية تعريفها، أقسامها : (ص19)
* الفتوى الحموية : (ص61)
* مجموع فتاوى ابن تيمية : (17/152)
* الصفات الإلهية تعريفها، أقسامها : (ص12)
* فتاوى اللجنة الدائمة : (3/116)
* المستصفى : (230/2)
* الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص252)
* مقاييس اللغة : (448/5)
* التمهيد : (ص255) -
التَّعْرِيفُ: 1 - الْوَصْفُ فِي اللُّغَةِ: النَّعْتُ: يُقَال: وَصَفَ الشَّيْءَ وَصْفًا وَصِفَةً: نَعَتَهُ. وَوَصَفَ الطَّبِيبُ الدَّوَاءَ: عَيَّنَهُ بِاسْمِهِ وَمِقْدَارِهِ، وَوَصَفَ الْخَبَرَ: حَكَاهُ. (1)
وَالْوَصْفُ اصْطِلاَحًا: عِبَارَةٌ عَمَّا دَل عَلَى الذَّاتِ بِاعْتِبَارِ مَعْنًى هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ جَوْهَرِ حُرُوفِهِ، أَوْ مَا دَل عَلَى ذَاتٍ بِصِفَةٍ كَأَحْمَرَ. (2)
وَهُوَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: تَقْيِيدُ لَفْظٍ مُشْتَرِكِ الْمَعْنَى بِلَفْظٍ آخَرَ مُخْتَصٍّ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلاَ غَايَةٍ (3) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَصْفِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْوَصْفِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أـ الْبَيْعُ بِالْوَصْفِ: 2 ـ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ) إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِالْوَصْفِ كَمَا يَصِحُّ بِالرُّؤْيَةِ، لأَِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَيَقُومُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ. (4)
وَفِي الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ، وَهُوَ: مَا لَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ وَبَالَغَ فِي وَصْفِهِ، وَذَلِكَ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَلأَِنَّ الرُّؤْيَةَ تُفِيدُ مَا لاَ تُفِيدُهُ الْعِبَارَةُ (5) . وَالتَّفْصِيل فِي (بَيْع ف 33، 34، 43، 44، وَخِيَار فَوَاتِ الْوَصْفِ ف3 وَمَا بَعْدَهَا)
ب ـ الْوَصْفُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ: 3 ـ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ دَيْنًا مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ. فَيُشْتَرَطُ وَصْفُ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِمَا يَنْضَبِطُ بِهَا.
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يَجِبُ ذِكْرُ الأَْوْصَافِ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ لِيَتَمَيَّزَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَنْ غَيْرِهِ، فَلاَ يَصِحُّ ذِكْرُ الأَْوْصَافِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. (6)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلَم ف 20 ـ 22)
الْوَصْفُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: أَوَّلاً: فَهْمُ التَّعْلِيل مِنْ إِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ: 4 ـ إِضَافَةُ الْحُكْمِ إِلَى وَصْفٍ مُنَاسِبٍ يُفْهِمُ عِلِّيَّةَ ذَلِكَ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ( {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ) (7) . فَكَمَا يُفْهَمُ مِنَ الْمَنْطُوقِ وُجُوبُ الْقَطْعِ يُفْهَمُ مِنْ فَحْوَاهُ: كَوْنُ السَّرِقَةِ عِلَّةً لِلْقَطْعِ. فَإِنَّ ذَلِكَ يُفْهِمُ عَلِّيَّةَ الْوَصْفِ، وَيُسَمَّى إِيمَاءً وَإِشَارَةً كَمَا يُسَمَّى فَحْوَى الْخِطَابِ. (8)
ثَانِيًا: مَفْهُومُ الصِّفَةِ: 5 ـ عَرَّفَ الزَّرْكَشِيُّ مَفْهُومَ الصِّفَةِ بِأَنَّهُ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى الذَّاتِ بِأَحَدِ الأَْوْصَافِ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي دَلاَلَةِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِأَحَدِ وَصْفَيِ الشَّيْءِ، مِثْل قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ (9) . فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ، وَالأَْكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِمَا إِلَى أَنَّهُ يَدُل عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأَْشْعَرِيُّ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ـ مِنْهُمُ الْغَزَالِيُّ ـ إِلَى أَنَّ تَقْيِيدَ الْحُكْمِ صِفَةٌ لاَ يَنْفِيهِ عَمَّا عَدَاهُ. (1)
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَالْقَامُوس الْمُحِيط، وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
(2) التَّعْرِيفَات للجرجاني، وَقَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
(3) الْبَحْر الْمُحِيط 4 / 30.
(4) الشَّرْح الصَّغِير 3 / 42 ـ 43، وَكَشَّاف الْقِنَاع 3 / 163، وَالْبَحْر الرَّائِق 6 / 28، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 18.
(5) تُحْفَة الْمُحْتَاج 4 / 262 ـ 263، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 18.
(6) مُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 108.
(7) سُورَة الْمَائِدَة: 38.
(8) الْمُسْتَصْفَى لِلْغَزَالِيِّ 2 / 189 ـ 190.
(9) حَدِيث: " فِي سَائِمَة الْغَنَم إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاة " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (2 / 221 ـ ط حِمْص) ، وَأَصْله فِي الْبُخَارِيِّ (الْفَتْح 3 / 317) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 215/ 43